حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٨٢
مقرضا. (قوله ويظهر ضبط هذه الكثرة إلخ) لا يخفى ما في هذا الضبط من المبالغة وقد يقال اعتبار الضبط المذكور إنما هو ليصح جعله من قسم الحاجة حتى لو تيسر بيعه واستبدال عقار ببلده يكون مغله أكثر من مغل ذاك بعد المؤن صح وكان من قسم الغبطة الآتي لا الحاجة ثم لا يظهر جعل هذا من مثل الحاجة وما يأتي من ثقل الحراج مع قلة الريع من مثل الغبطة اه‍ سيد عمر. (قوله لكثرة مؤنة) عبارة المغني والنهاية إلى مؤنة في توجيه من يجمع الغلة فيبيع ويشتري بثمنه أو يبني ببلد اليتيم مثله اه‍. قال ع ش: أي مؤنة لها وقع بالنسبة لما يحصله من الغلة اه‍. (قوله بأن تستغرق) أي المؤنة. (قوله أو قريبا الخ) أي أو تكون المؤنة قريبا من الأجرة (قوله مع قلة ريعه) أي غلته (قوله أو رغبة الخ) عطف على ثقل إلخ (قوله نحو جار إلخ) أي كشريك. (قوله ولو بثمن المثل) بل بأقل كما يأتي آنفا عن الأذرعي. (قوله أن لوليه الخ) بل القياس الوجوب لوجوب مراعاة المصلحة اه‍ سم. (قوله لأنه المصلحة) ومثله ما عمت به البلوى في مصرنا من أن ما خرب من الأوقاف لا يعمر فتجوز إجارة أرضه لمن يعمرها بأجرة وإن قلت الأجرة التي يأخذها وطالت مدة الإجارة حيث لم يوجد من يستأجر بزيادة عليها ثم بعد ذلك على الناظر صرفه في مصارفه الموقوف عليها اه‍ ع ش. (قوله وأخذ منه) أي من الفتوى (قوله وألحق بذلك) أي بما خيف هلاكه في جواز البيع بدون ثمن له في وجوبه على مقتضى ما مر عن سم آنفا. (قوله والذي فسراها) أي فسر الشيخان الغبطة به ما مر وهو قوله: كثقل خراجه الخ اه‍ كردي. (قوله وضابط) إلى قوله: بل بحث في المغني وإلى المتن في النهاية إلا أنها لم ترض ببحث التوشيح (قوله تلك الزيادة) أي السابقة في تفسير الغبطة الظاهرة اه‍ رشيدي أي بقوله م ر: كبيعه بزيادة على ثمن مثله وهو يجد مثله ببعضه أو خيرا منه بكله عبارة الكردي أي الزيادة المفهومة من قوله بأكثر من ثمن مثله اه‍ وعبارة سم: عبارة كنز الأستاذ عقب قول المصنف أو غبطة ظاهرة بأن يرغب بأكثر من ثمن المثل بزيادة لا يستهين العقلاء الخ اه‍ ومآل هذه العبارات الثلاث واحد. (قوله وألحق به الخ) أي بالعقار في أنها لا تباع إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة (قوله من صفر) اسم للنحاس اه‍ ع ش وهو تفسير مراد وإلا فالصفر اسم نوع من النحاس يكون لونه أصفر (قوله وبقية أمواله) أي ما عدا العقار وأواني القنية نهاية ومغني وفي سم قال في شرح المنهج أي ما عدا مال التجارة انتهى. وقضيته مخالفة بحث البالسي الآتي اه‍. (قوله لا بد فيها الخ) معتمد اه‍ ع ش.
(قوله أيضا) أي كالعقار والأواني (قوله حاجة يسيرة الخ) نشر على ترتيب اللف (قوله وربح قليل) لائق بخلافهما أي العقار والأواني وهو أوجه مما بحثه في التوشيح من جواز الخ اه‍ نهاية قال ع ش: قوله في التوشيح لابن السبكي صاحب جمع الجوامع اه‍. أقول: ما في التوشيح هو الأقرب. (قوله بل بحث إلخ) عبارة المغني: وينبغي كما قال ابن الملقن أنه يجوز بيع أموال التجارة من غير تقييد بشئ بل لو رأى البيع الخ كما قاله بعض المتأخرين وعبارة النهاية وبحث البالسي جواز بيع مال تجارته بدون رأس المال ليشتري الخ اه‍.
(قوله وجزء منه) عبارة النهاية: أو جزء إلخ بأو بدل الواو: (وصبغ الخ) و (قوله وتقطيعها) أي الثياب و (قوله وكل إلخ) أي فعل كل الخ عطف على صوغ حلي (قوله أو بقائه) أي بقاء النكاح إذا كانت متزوجة (قوله سواء في ذلك) أي في الصوغ وما عطف عليه (قوله فيقع) أي الشراء (قوله فيه) أي في الشراء. (قوله ويكون الخ) عطف على تكون. (قوله أحل) أي أو أخف شبهة (قوله منه) أي من الطعام المخلوط ويسن
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425