للمسافرين خلط أزوادهم وإن تفاوت أكلهم حيث كان فيهم أهلية التبرع اه نهاية. قول المتن: (وله) أي للولي مطلقا أصلا أو غيره (قوله كربح الخ) نشر على ترتيب اللف عبارة المغني والنهاية: كأن يكون في الأول ربح وفي الثاني زيادة لائقة أو خاف عليه من نهب أو إغارة اه. (قوله اشترط) إلى قوله: ولا يحتاج إليه في النهاية والمغني إلا قوله: إلا إذا ترك إلى ولو باع (قوله اشترط الخ) قضيته أنه في الحال لا يشترط اليسار وكان وجهه أنه لا يسلمه المبيع حتى يقبض الثمن اه سم. (قوله يسار المشتري) هل يشترط اليسار عنه العقد أو يكفي عند حلول الأجل بأن كان له جهة ظاهرة محل تأمل، ولعل الثاني أقرب اه سيد عمر. (قوله ومن لازمها الخ) إنما يظهر إن كانت أي المماطلة كبيرة فليتأمل اه سيد عمر. (قوله وافيا) أي بالثمن (قوله ولا يغني الخ) أي الارتهان وفي النهاية والمغني ولا يجزئ الكفيل عن الارتهان اه. (قوله لأنه) أي المرهون (قوله احتياطا) تعليل لاشتراط ما تقدم (قوله مما ذكر) أي من شروط البيع نسيئة له إلا إذا ترك الخ أي فلا يبطل البيع (قوله والمشتري الخ) جملة حالية (قوله على ما الخ) أي هذا الاستثناء مبني على ما الخ، و (قوله واقتضاه) أي الاستثناء المذكور. (قوله وقال السبكي: لا استثناء) أي فيبطل البيع بترك الرهن ولو كان المشتري موسرا اعتمده النهاية والمغني أيضا. (قوله وضمنه) أي الولي وهو عطف على قوله: بطل البيع (قوله وضمن) سكت عن انعزاله اه سم، أي والظاهر عدمه إلا إذا أصر على نحوه (قوله نعم) إلى قوله: ولو باع أقره ع ش. (قوله من معين) يظهر أنه ليس بقيد (قوله على ما مر) أي في شرح أو غبطة. (قوله ولو باع الخ) ولا يبيع الوصي مال نحو الطفل لنفسه ولا مال لنفسه له ولا يقتص له وليه ولو أبا ولا يعفو عن قصاص نعم له أي الأب العفو عن الأرش في حق المجنون الفقير بخلاف الصبي كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الجنايات ولا يكاتب رقيقه ولا يدبره ولا يعلق عتقه بصفة ولا يطلق زوجته ولو بعوض ولا يصرف ماله في المسابقة ولا يشتري له إلا من ثقة والأوجه كما قاله ابن الرفعة منع شراء الجواري له للتجارة لغرر الهلاك وله أن يزرع له كما قال ابن الصباغ نهاية ومغني. قال ع ش:
قوله م ر: ولا يشتري له إلا من ثقة أي خوفا من خروجه مستحقا أو معيبا أخفاه البائع وقد لا يتأتى التدارك بعد فلو خالف بطل. وقوله م ر: لغرر الهلاك قضية هذه العلة جريان ذلك في الحيوان مطلقا وبه صرح في شرح الروض نقلا عن ابن الرفعة عبارته ولا يظهر جواز شراء الحيوان له للتجارة لغرر الهلاك اه. (قوله لم يحتج لارتهان) الاقتصار عليه يدل على الاحتياج للاشهاد اه سم. (قوله بخلافه هنا) أي في البيع نسيئة (قوله والأولى) إلى قوله: ويؤيده أقره ع ش. (قوله أن لا يرتهن الخ) خبر والأولى (قوله استخلاص ديون المولي) أي الحادثة في ولايته كما يفيده ما بعده. (قوله على أمين الحاكم) خبر مقدم لقوله مطالبة من الخ (قوله الولي) نائب فاعل يطالب (قوله فإن سمى الخ) هذه الجملة الشرطية جواب فإن تلف الخ (قوله المولي) مفعول سمى المسند إلى ضمير الولي. (قوله فهو في ذمته) أي الثمن في ذمة المولي (قوله فعلى الولي) هل المراد أنه ينقلب للولي وظاهره لا فهل يرجع على المولي اه سم. أقول: قضية ما تقدم في شرح غبطة ظاهرة من قبول قول القيم في شراء الجهاز لموليه قبول قوله هنا ورجوعه على موليه فليراجع. (قوله ولو عامل له فاسدا الخ) أي لو عقد الولي لموليه عقدا فاسدا فوجبت بسبب هذا العقد أجرة مثل للمعقود عليه اه كردي. (قوله لأنه) إلى المتن في النهاية