مطلقا اه بجيرمي. وقال ع ش: وخرج بالولي غيره كالوكيل الذي لم يجعل له موكله شيئا على عمله فليس له الاخذ لما يأتي أن الولي إذا جاز له الاخذ لأنه أي أخذه تصرف في مال من لا يمكن معاقدته وهو يفهم عدم جواز أخذ الوكيل لامكان مراجعة موكله في تقدير شئ له أو عزله من التصرف ومنه يؤخذ امتناع ما يقع كثيرا من اختيار شخص حاذق لشراء متاع فيشتريه بأقل من قيمته لحذقه ومعرفته ويأخذ لنفسه تمام القيمة معللا ذلك بأنه هو الذي وفره لحذقه وبأنه فوت على نفسه أيضا زمنا كان يمكنه فيه الاكتساب فيجب عليه رد ما بقي لمالكه لما ذكر من إمكان مراجعته الخ فتنبه له فإنه يقع كثيرا اه. (قوله لا المبالغة فيه) أي في الاستنماء (قوله إن الاستنماء كذلك) أي بالمبالغة قاله الكردي والمتبادر أن المشار إليه قوله: قدر النفقة الخ فليراجع. (قوله ولا يلزمه أن يقدمه الخ) قال في شرح الروض: وليس عليه أن يشتري له إلا بعد استغنائه عن الشراء لنفسه فإن لم يستغن عنه قدم نفسه انتهى اه كردي. (قوله وله السفر) عبارة المغني والنهاية: وله أن يسافر بمال الصبي والمجنون وقت الامن والتسفير به مع ثقة ولو بلا ضرورة من نحو حريق أو نهب، لأن المصلحة قد تقتضي ذلك لا في نحو بحر وإن غلبت السلامة لأنه مظنة عدمها اه. قال ع ش: قوله وإن غلبت الخ ظاهره ولو تعين طريقا وهو كذلك حيث لم تدع ضرورة إلى السفر به اه. (قوله من يقترض) أي وهو أمين موسر أخذا مما يأتي (قوله وهو الأولى) فهو مخير على خلاف قوله: فيما بعده فإن تعذر أودعه والفرق لائح اه سم. (قوله فإن تعذرا) أي الاقراض والايداع (قوله وللقاضي) إلى قوله: لا ما أخر إجارته في النهاية وإلى قوله: نعم في المغني (قوله مطلقا) أي عند الخوف وعدمه (قوله منه) أي من الولي (ماله) أي الصبي (قوله وعقار الخ) عطف على ما احتاجه (قوله بل شراء عقار الخ) كما قاله الماوردي ومحله عند الامن عليه من جور سلطان أو غيره أو خراب للعقار ولم يجد به ثقل خراج نهاية ومغني. (قوله لتوقع زيادة) أي توقعا قريبا اه ع ش. (قوله ما مر) أي من لزوم الفسخ والانفساخ بنفسه عند عدمه (قوله ويضمن ورق الخ) أي حيث جرت العادة بأنه يجني وينتفع به اه ع ش. (قوله لا ما أخر إجارته الخ) وفاقا للمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية ووافقه سم عبارته قوله: إجارته وعمارته الوجه الضمان فيهما لأنه يلزمه حفظ المال ودفع متلفاته كالوديع اه. وقال ع ش:
قوله م ر: حتى خرب قضيته أنه لو لم يخرب لا تلزمه الأجرة التي فوتها بعدم الايجار والظاهر أنه ليس بقيد كما يؤخذ من كلام سم فيضمن وإن لم يخرب ومثل ذلك الناظر على الوقف اه. (قوله فهو كترك تلقيح النخل الخ) وفي سم بعد نقل ما يوافقه عن شرح الروض ما نصه: وأقول بل الأوجه الضمان فيهما أي في ترك الإجارة وترك العمارة بل ويتجه في ترك التلقيح مع الامكان اه عبارة ع ش: أما لو غلب على الظن فساده عند عدم التلقيح اتجه الضمان اه. (قوله أن يضمن) فاعل ينبغي (قوله اليد) أي المتعدية (قوله لا يضمن من الثلاثي) ببناء الفاعل فالضمير للولي أو ببناء المفعول فالضمير للموصول، و (قوله بترك سقيه) متعلق بيضمن والضمير المجرور للموصول، و (قوله الشجر) مفعول عد (قوله واعترض الخ) الاعتراض أوجه اه سم. (قوله بأنها) أي الأشجار (قوله وله بل) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله: وسيأتي إلى قال (قوله بذل شئ الخ) أي وإن كان ما يبذله كثيرا بحيث يكون التفاوت بينه وبين ما يسترجعه من الظالم قليلا اه ع ش. (قوله كما أفتى به الخ) معتمد اه ع ش (قوله أرض الخ) عبارة النهاية والمغني: بياض أرض