حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٨٠
مطلقا اه‍ بجيرمي. وقال ع ش: وخرج بالولي غيره كالوكيل الذي لم يجعل له موكله شيئا على عمله فليس له الاخذ لما يأتي أن الولي إذا جاز له الاخذ لأنه أي أخذه تصرف في مال من لا يمكن معاقدته وهو يفهم عدم جواز أخذ الوكيل لامكان مراجعة موكله في تقدير شئ له أو عزله من التصرف ومنه يؤخذ امتناع ما يقع كثيرا من اختيار شخص حاذق لشراء متاع فيشتريه بأقل من قيمته لحذقه ومعرفته ويأخذ لنفسه تمام القيمة معللا ذلك بأنه هو الذي وفره لحذقه وبأنه فوت على نفسه أيضا زمنا كان يمكنه فيه الاكتساب فيجب عليه رد ما بقي لمالكه لما ذكر من إمكان مراجعته الخ فتنبه له فإنه يقع كثيرا اه‍. (قوله لا المبالغة فيه) أي في الاستنماء (قوله إن الاستنماء كذلك) أي بالمبالغة قاله الكردي والمتبادر أن المشار إليه قوله: قدر النفقة الخ فليراجع. (قوله ولا يلزمه أن يقدمه الخ) قال في شرح الروض: وليس عليه أن يشتري له إلا بعد استغنائه عن الشراء لنفسه فإن لم يستغن عنه قدم نفسه انتهى اه‍ كردي. (قوله وله السفر) عبارة المغني والنهاية: وله أن يسافر بمال الصبي والمجنون وقت الامن والتسفير به مع ثقة ولو بلا ضرورة من نحو حريق أو نهب، لأن المصلحة قد تقتضي ذلك لا في نحو بحر وإن غلبت السلامة لأنه مظنة عدمها اه‍. قال ع ش: قوله وإن غلبت الخ ظاهره ولو تعين طريقا وهو كذلك حيث لم تدع ضرورة إلى السفر به اه‍. (قوله من يقترض) أي وهو أمين موسر أخذا مما يأتي (قوله وهو الأولى) فهو مخير على خلاف قوله: فيما بعده فإن تعذر أودعه والفرق لائح اه‍ سم. (قوله فإن تعذرا) أي الاقراض والايداع (قوله وللقاضي) إلى قوله: لا ما أخر إجارته في النهاية وإلى قوله: نعم في المغني (قوله مطلقا) أي عند الخوف وعدمه (قوله منه) أي من الولي (ماله) أي الصبي (قوله وعقار الخ) عطف على ما احتاجه (قوله بل شراء عقار الخ) كما قاله الماوردي ومحله عند الامن عليه من جور سلطان أو غيره أو خراب للعقار ولم يجد به ثقل خراج نهاية ومغني. (قوله لتوقع زيادة) أي توقعا قريبا اه‍ ع ش. (قوله ما مر) أي من لزوم الفسخ والانفساخ بنفسه عند عدمه (قوله ويضمن ورق الخ) أي حيث جرت العادة بأنه يجني وينتفع به اه‍ ع ش. (قوله لا ما أخر إجارته الخ) وفاقا للمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية ووافقه سم عبارته قوله: إجارته وعمارته الوجه الضمان فيهما لأنه يلزمه حفظ المال ودفع متلفاته كالوديع اه‍. وقال ع ش:
قوله م ر: حتى خرب قضيته أنه لو لم يخرب لا تلزمه الأجرة التي فوتها بعدم الايجار والظاهر أنه ليس بقيد كما يؤخذ من كلام سم فيضمن وإن لم يخرب ومثل ذلك الناظر على الوقف اه‍. (قوله فهو كترك تلقيح النخل الخ) وفي سم بعد نقل ما يوافقه عن شرح الروض ما نصه: وأقول بل الأوجه الضمان فيهما أي في ترك الإجارة وترك العمارة بل ويتجه في ترك التلقيح مع الامكان اه‍ عبارة ع ش: أما لو غلب على الظن فساده عند عدم التلقيح اتجه الضمان اه‍. (قوله أن يضمن) فاعل ينبغي (قوله اليد) أي المتعدية (قوله لا يضمن من الثلاثي) ببناء الفاعل فالضمير للولي أو ببناء المفعول فالضمير للموصول، و (قوله بترك سقيه) متعلق بيضمن والضمير المجرور للموصول، و (قوله الشجر) مفعول عد (قوله واعترض الخ) الاعتراض أوجه اه‍ سم. (قوله بأنها) أي الأشجار (قوله وله بل) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله: وسيأتي إلى قال (قوله بذل شئ الخ) أي وإن كان ما يبذله كثيرا بحيث يكون التفاوت بينه وبين ما يسترجعه من الظالم قليلا اه‍ ع ش. (قوله كما أفتى به الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله أرض الخ) عبارة النهاية والمغني: بياض أرض
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425