حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٥٤
أو يغتفر ذلك في الكيفية دون الأصل اه‍ قال سم بعد ذكر مثل قوله ولو أحرم كإحرامه قبل صرفه في الأولى الخ عن الأسني وموافقه عن لا يعاب ما نصه وقد تدل هذه العبارة على أنه إذا صرف زيد انصرف لهذا من غير حاجة إلى الصرف اه‍ قال ع ش قوله م ر ففي الروضة عن البغوي ما يقتضي أنه يصح الخ أي ويلزمه أن يتبع زيدا فيما يفعله بعد اه‍ أي من غير حاجة إلى الصرف. (قوله لما صرف) الأولى يصرف بالمضارع (قوله وليس الخ) أي المستثنى المذكور (قوله ثم عين) أي حجا مثلا (قوله ناويا التمتع) أي بأن قصد أن يأتي بالحج بعد الفراغ من أعمالها ع ش (قوله في الأولى) أي في صورة الاطلاق ثم التعيين (قوله في الثانية) أي بصورتيها (قوله ويجب أن يعمل بما أخبر به زيد الخ) أي وإن ظن خلافه نهاية ومغني. (قوله ولو فاسقا الخ) فإن أخبره بعمرة فبان محرما يحج كأن إحرامه هذا يحج تبعا له وعند فوت الحج يتحلل للفوات ويريق دما ولا يرجع به على زيد وإن غره لأن الحج له ولو أخبره بنسك ثم ذكر خلافه فإن تعمد لم يعمل بخبره الثاني لعدم الثقة بقوله أي مع سبق ما يناقضه وإلا فيعمل به قال ابن العماد وغيره نهاية وكذا في الونائي إلا أنه قال بدل قوله فإن تعمد الخ عمل بالثاني لاحتمال أنه أخبر بالأول ناسيا اه‍ ومآلهما واحد قال ع ش قوله م ر فإن تعمد أي بأن دلت قرينة على تعمده اه‍ قول المتن (فإن تعذر الخ) أي تعسر بدليل التمثيل بالغيبة الطويلة فإنها لا تقتضي التعذر م ر اه‍ سم وفي النهاية ما يوافقه قول المتن (معرفة إحرامه) أي سواء أحرم أم جهل حاله مغني. (قوله أو جنونه) أي أو غير ذلك كغيبة بعيدة ونسيان المحرم ما أحرم به مغني ونهاية (قوله به) أي بالموت (قوله كما لو شك الخ). فرع: شك بعد جميع أفعال الحج هل كان نوى أولا فالقياس عدم صحته كما في الصلاة وفرق بعض الناس بأن قضاء الحج يشق لا أثر له بل هو وهم سم على حج أقول وقد يقال الأقرب عدم القضاء قياسا على ما لو شك في النية بعد فراغ الصوم ويفرق بينه وبين الصلاة بأنهم توسعوا في نية الحج ما لم يتوسعوا في نية الصلاة ع ش بحذف وأقره الونائي ثم قال وأفتى بالصحة ابن زياد وغيره اه‍. (قوله في إحرام نفسه الخ) ينبغي أو شك في أن إحرامه بحج أو عمرة سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه (قوله والقران أولى) أي لتحصل البراءة من العمرة أيضا على وجه أسنى ومغني (قوله بذلك) أي بعمل أعمال النسكين (قوله بيقين) أي لأنه إما محرم بالحج أو مدخل له على العمرة نهاية ومغني (قوله إن نوى قبل أن يعمل شيئا) كأنه احتراز عما لو نوى بعد أن عمل شيئا منها فلا يجزئه عن شئ لاحتمال أنه محرم بعمرة والحج لا يدخل عليها بعد الشروع في العمل سم (قوله ويحتمل الخ) جملة حالية.
(قوله لأن الأصل براءة ذمته) عبارة النهاية والمغني إذ الحاصل له الحج فقط واحتمال حصول العمرة في صورة القران لا يوجبه إذ لا وجوب بالشك اه‍ (قوله نعم يسن) أي الدم لاحتمال كونه أحرم بعمرة
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست