حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٦٥
أن تحديد الثواب والعقاب مما لا مجال للرأي فيه فما المانع من اطلاع القائلين بذلك على أمر لم يطلع عليه غيرهم أو لم يثبت عنده صحته وما أفاده من المنافاة محل تأمل إذ لا مانع من التخصيص ألا ترى أن الآيات مصرحة بتضعيف الحسنة بعشر أمثالها ولم يقتصر عليها في الحرمية لما ثبت فيها بخصوصها ثم رأيت المحشى قال قوله المصرحة بعدم التعدد أقول من الواضح أنها لم تصرح بعدم التعدد في السيئة بالنسبة لكل فرد إذ التعبير فيها بصيغة العموم كمن جاء في الآية وصيغة العموم ليست نصا في كل فرد بل بالنسبة للجملة وهذا لا ينافيه خروج بعض الافراد ألا ترى أنهم صرحوا بأنه لا منافاة بين العام والخاص وأن المقدم هو الخاص فدعوى المنافاة على ذلك التقدير ممنوعة منعا لا خفاء فيه نعم لهم أن يجيبوا ابن عباس رضي الله عنهما بعموم الآية والأحاديث والتخصيص يحتاج لدليل فليتأمل انتهى وقوله نعم الخ يؤخذ دفعه مما أسلفناه من أن الظاهر أن ذلك لا مجال للرأي فيه فله حكم المرفوع بصري وقوله يؤخذ دفعه الخ يمنع هذا الاخذ قول الشارح وكان ابن عباس وغيره الخ. (قوله امتازت) أي الصلاة (عن كل) أي عن سائر الحسنات والعبادات (قوله أي بالمسجد الحرام الخ) المراد به الكعبة وما اتصل بها من المسجد الأصلي وغيره وجعل ابن حزم التفضيل الثابت بمكة ثابتا لجميع الحرم ولعرفة ونائي (قوله إلى مائة ألف ألف ألف صلاة الخ) أي فيما سوى مسجد المدينة والأقصى كما مر في الاعتكاف. (قوله وبهذا) أي قوله وقد صح الخ (كالذي قبله) أي قوله وإنما صح ذلك الخ (قوله بعد المسجد الخ) عبارة النهاية وأفضل بقاعها الكعبة المشرفة ثم بيت خديجة بعد المسجد الحرام اه‍ (قوله بزقاق الحجر) الباء بمعنى في و (قوله المستفيض الخ) نعت لزقاق الحجر (قوله لمحرم) إلى قوله وفي البخاري في النهاية والمغني إلا قوله أي بماء إلى وهو قول المتن (وإن يغتسل داخلها الخ) إطلاقهم يشمل الرجل وغيره نهاية ومغني (قوله ونحوهما) أي كالمغرب نهاية (قوله بتثليث أوله) أي وبالقصر ويجوز فيها الصرف وعدمه على إرادة المكان أو البقعة نهاية ومغني (قوله عندها) أي يغتسل عند البئر كردي. (قوله وهو محل بين المحلين الخ) وأقرب إلى الثنية السفلى مغني وونائي. (قوله سن له الغسل الخ) عبارة المغني والنهاية وأما الجائي من غير طريق المدينة كاليمنى فيغتسل من نحو تلك المسافة كما في المجموع وغيره وقال المحب الطبري أنه لو قيل باستحبابه لكل حاج ومعتمر لم يبعد انتهى والمعتمد الأول اه‍ وفيما قاله الشارح جمع بين القولين (قوله يمر بها) في عمومه توقف (قوله وإلا الخ) أي وإن لم يرد الدخول منها قول المتن (ويدخلها الخ) ويسن كما في المجموع إذا دخل الحرم أن يستحضر في قلبه ما أمكنه من الخشوع بظاهره وباطنه ويتذكر جلالة الحرم ومزيته على غيره وأن يقول اللهم هذا حرمك وأمنك فحرمني على النار وأمني من عذابك يوم تبعث عبادك واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك ويقول عند وصوله مكة اللهم البلد بلدك والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك وأؤم طاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك مسلما لأمرك أسألك مسألة المضطر المشفق من عذابك أن تستقبلني بعفوك وأن تتجاوز عني برحمتك وأن تدخلني جنتك مغني وونائي (قوله كل أحد) إلى قوله وهو المشهور في النهاية والمغني إلا قوله وعدمه إلى وإن لم تكن وقوله
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست