حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٥١
النسك أي الحالة الحاصلة المترتبة على النية ونائي (قوله في النسك) ما هو النسك الذي الدخول فيه بالنية سم وقد يقال المراد به هنا حالة حرم عليه بها ما كان حلالا (قوله وبهذا الاعتبار) أي المعنى. (قوله فيه) عبارة النهاية والمغني في حج أو عمرة أو فيهما أو فيما يصلح لهما أو لأحدهما وهو المطلق اه‍ (قوله وهذا هو الذي يفسده الجماع) قد يشكل الحصر بالردة إلا أن يكون بالنظر للمجموع على أنه قد يتوقف في عدم فساد النية بالجماع فليتأمل فقد يقال لو فسدت به ما وجب المضي في فاسده سم وقد يقال كما فرقوا بين الباطل والفاسد في أصل النسك ما المانع أن يفرقوا بينهما كذلك بالنية فيجب المضي مع فسادها دون بطلانها بصري (قوله لاقتضائه الخ) أي سمي بذلك لاقتضائه الخ نهاية ومغني. (قوله وتحريم الأنواع) عطف على دخول سم ولعل الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية والمغني (قوله وهو المراد الخ) أي المعنى الثاني نهاية ومغني (قوله أو حجتين) هل محله إذا جمعهما كما هو ظاهر هذه العبارة كنويت حجتين وأما لو عطف إحداهما على الأخرى كنويت حجة وحجة أخرى فينعقد قوله وحجة أخرى عمرة فيه نظر فليتأمل فإن الانعقاد عمرة مستبعد ثم رأيت قول الشارح وإنما لم تنعقد الثانية الخ وهو يدل على عدم الانعقاد سم بحذف (قوله لتعذرها الخ) علة لتنعقد المنفي سم وكردي (قوله كهو الخ) أي كتعذر الحج و (قوله لأنه الخ) علة لنفي الانعقاد كردي. (قوله لقبوله) أي غير أشهر الحج (له) أي لأصل الاحرام (قوله فوقع لغوا الخ) ينبغي أن يتأمل بصري عبارة سم انظر هذا إلا أن يريد بقوله مثله المماثلة في مطلق كونه نسكا وحينئذ قد يمنع منع الانعقاد اه‍ أي ولو قال لأنه قد يمنع تصحيح الاحرام ثم ولا ضرورة هنا لتم التقريب (قوله أو بعض حجة) أي أو نصف حجة أو غيره من الكسور واستظهر بعضهم أن من البعض قول بعض العامة نويت الاحرام بالجبل إذ هو إحرام بمحل ركن الوقوف فيلزم الاتيان بأعمال الحج وكذا لو أحرم بالكشف والغطاء أو بالشاية أو بمكة أو بالطواف أو بالسعي أو بالحلق أو بالكعبة أو بالصفا أو بالمروة لكن ينعقد مطلقا ولو أحرم بحج ونصف عمرة أو بالعكس أو بنصفهما انعقدتا معا فيكونان قرانا ونائي. (قوله وكذا العمرة) أي فلو أحرم بعمرتين أو أكثر أو بعض عمرة أو نصف عمرة أو غيره من الكسور انعقدت واحدة ونائي (قوله بالاجماع) ظاهره وإن قدم الحج وأنه ليس من إدخال العمرة على الحج وقد يتوقف فيه سم عبارة الشيخ محمد صالح قوله أو كليهما بأن يحضرهما في ذهنه حال الاحرام وهل يقول نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى أو يقول نويت العمرة والحج وأحرمت بهما لله تعالى فيه خلاف في المذهب والاحتياط أن يقول نويت الحج والعمرة خروجا من الخلاف المذكور اه‍ وقوله أن يقول نويت الحج والعمرة لعل صوابه نويت العمرة والحج قول المتن (ومطلقا الخ) ولو قيد الاحرام بزمن كيوم أو أكثر انعقد مطلقا أي غير مقيد بالزمن المعين ولو أحرم مطلقا ثم أفسده قبل التعيين فأيهما عينه كان مفسدا له نهاية ومغني قول المتن (بأن لا يزيد الخ) أي بأن ينوي الدخول في النسك الصالح للأنواع الثلاثة أو يقتصر على قوله أحرمت نهاية ومغني زاد الونائي
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست