حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٥٦
لخبر إنما الأعمال بالنيات اه‍ (قوله ووجوب التكبير الخ) رد لدليل المقابل قول المتن (للاحرام) أي عند إرادته بحج أو عمرة أو بهما أو مطلقا نهاية ومغني (قوله لكل أحد) إلى قول المتن ولدخول مكة في النهاية والمغني إلا قوله وإن إرادته إلى للاتباع وقوله ويكفي إلى ويسن وقوله وقول شارحين إلى وإن يلبد (قوله على الأوجه) لعل محل التردد ما إذا لم تعلم استمرار الحيض إلى مجاوزة الميقات أما إذا علمته فينبغي أن يقطع بندبه لها حينئذ بصري. (قوله وإحرام الجنب) أي إحرامه جنبا نهاية ومغني وإيعاب (قوله وإحرام الجنب) ينبغي ونحو حائض انقطع حيضها بصري (قوله وليه) أي ولو بنائبه ونائي (قوله الغسل المسنون الخ) أي بخصوصه كنويت غسل الاحرام ولا يكفي الاطلاق (قوله وتنوي الحائض الخ) والأولى لهما تأخير الاحرام إلى طهرهما إن أمكنهما المقام بالميقات ليقع إحرامهما في أكمل أحوالهما نهاية ومغني (قوله بما مر في الجمعة) أي من نحو أخذ الظفر وشعر الإبط والعانة وإزالة الريح والوسخ سم زاد النهاية والمغني وغسل رأسه بسدر ونحوه اه‍.
(قوله هذه الأمور) أي المارة في الجمعة كردي (قوله لا تفصيلها الخ) أي لأن المذهب كراهة نحو أخذ ظفر الميت وشعر إبطه وعانته سم ونهاية. (قوله وكذا الجنب الخ) عبارة شرح العباب ويسن للجنب تأخير الاخذ من الاجزاء حتى يتطهر وقد ينافيه النص في الحيض على أنها تأخذها إلا أن يفرق بأن تطهرها غير مترقب و من ثم لو ترقبته وأمكنها الصبر إليه سن لها التأخير نظير ما يأتي انتهى اه‍ سم (قوله كما مر) أي في باب الغسل.
(قوله وأن يلبد الرجل الخ) أي ومسح بالحناء لوجه مزوجة وخلية غير محدة على ميت ولو عجوز أو خضب كفيهما بالحناء تعميما أما بعد الاحرام فمكروه وكذا الاحرام إلا لحليلة فيسن وأما النقش والتسويد والتطريف فيحرم كل منها كتحمير الوجنة على خلية ومن لم يأذن لها حليلها ولا علمت رضاه وحرم خضب اليدين والرجلين بحناء ونحوها على خنثى ورجل بلا عذر ومحدة لا بائن ونائي أي فيكره لها باعشن (قوله بعده الخ) أي الغسل عبارة الونائي وبعد الغسل للاحرام سن تلبيد رأسه بأن يعقصه ويضرب عليه بنحو صمغ لدفع نحو القمل وإن طال زمنه واعتاد الجنابة أو الحيض ويجوز الحلق لحاجة الغسل ويفدي ولا يكفيه التيمم بدل الغسل كما قاله في الحاشية وعبد الرؤوف وجرى على صحة التيمم حجر في شرح المشكاة والامداد واستظهره في شرح العباب وعليه يقضي الصلاة لندرة عذره اه‍. (قوله شعره) أي شعر رأسه ظاهره وإن خشي عروض جنابة باحتلام أو خشيت المرأة حصول حيض وينبغي عدم استحبابه فيهما لأن عروض ما ذكر يحوج إلى الغسل وإيصال الماء إلى ما تحت الشعر وإزالة نحو الصمغ وهو قد يؤدي إلى إزالة بعض الشعر ع ش وقوله وينبغي الخ مر آنفا عن الونائي خلافه (قوله ولأنه ينوب عن الواجب) أي ففيه ضرب من العبادة فلم ينظر لما يحصل به من التشويه ع ش (قوله ويأتي هذا) أي قول المصنف فإن عجز الخ (في جميع الأغسال) أي فكان الأولى ذكره عقب الأغسال الآتية مغني (قوله تيمم عن باقيه غير تيمم
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست