حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٩
لا يرجع وعلى ما صححه الشيخ أبو علي والبندنيجي والماوردي يرجع (قوله وإلا يعد) إلى قوله كما يجب المشي في النهاية والمغني إلا قوله أي بعد مجاوزته إلى المتن. (قوله بعد شروعه في طواف القدوم) أي أو الوداع المسنون عند الخروج لعرفة أو طواف العمرة ونائي وتقدم مثله عن ابن الجمال (قوله بما تقدم الخ) أي من النية قبل محاذاة الحجر ثم محاذاته واستلامه وتقبيله والسجود عليه (قوله أو بعد الوقوف) أي أو المبيت بمنى ليلة التاسع ونائي وتقدم عن عبد الرؤوف وابن الجمال خلافه (قوله وليس بحائض الخ) أي ولا جنب ع ش قول المتن (قلت والميقات) أي القول بأن الاحرام منه أفضل سم ونهاية ومغني (قوله فإنه (ص) أخر الخ) أي والخير كله في اتباعه (ص) كردي علي بأفضل. (قوله ولأنه أقل تغريرا الخ) وإنما جاز قبل الميقات المكاني دون الزماني لأن تعلق العبادة بالوقت أشد منه بالمكان ولان المكاني يختلف باختلاف البلاد بخلاف الزماني نهاية ومغني (قوله كأن نذره من دويرة أهله الخ) ولا يقال إن هذا مفضول بالنسبة للميقات فكيف انعقد؟ لأنا نقول المانع من الانعقاد هو المكروه لا ما كان غيره أفضل منه ع ش (قوله وكما مر) أي في شرح ذات عرق (قوله في أجير) بالتنوين (قوله وقد يسن الخ) عبارة المغني ويستثنى من محل الخلاف صور منها الحائض والنفساء فالأفضل لهما الميقات كما مر ومنها ما لو شك في الميقات لخراب مكانه فالاحتياط أن يستظهر ندبا وقيل وجوبا ومنها مسألة النذر المتقدمة اه. (قوله في الخبر السابق) أي في شرح ذات عرق و (قوله ممن أراد الحج والعمرة) مقول القول (قوله مكيا أو غيره الخ) كذا في النهاية والمغني قول المتن (يلزمه الخروج الخ) أي للجمع فيها بين الحل والحرم نهاية ومغني (قوله بأن يجتهد الخ) أي إن لم يجد مخبرا عن علم وإلا لزمه اتباعه والظاهر أخذا مما ذكروه في الاجتهاد في القبلة أنه حيث قدر على الاجتهاد لم يجز له التقليد وإلا لزمه وأنه لو اختلف عليه اثنان يأتي ما مر ثمة حاشية الايضاح (قوله بالنسبة لما الخ) أي لجهة (قوله وكذا الخ) أي يجب العمل بما غلب على ظنه بالاجتهاد. (قوله إلى أبعد حد الخ) لعله على حذف مضاف أي إلى محاذي أبعد حد من حدود الحرم قول المتن (قوله ولو بخطوة) أي بقليل نهاية عبارة المغني أو أقل اه‍ وهي موافق لما يأتي من الاعتراض والأول موافق لرده الآتي (قوله من أي جهة) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله قيل إلى ولو أراد (قوله ذلك) أي الخروج و (قوله لضيق الوقت) أي برحيل الحجاج نهاية. (قوله قيل الخ) وافقه المغني (قوله ولا أقل من ذلك) يرد عليه ما لو كانت القدمان ابتداء موضوعتين بحيث خرجت رؤوس أصابعهما فقط فرفع ما عدا رؤوسهما واعتمد عليهما من غير زيادة فإنه يكفي ذلك لأنه حينئذ خارج ولا يمكن القول بعد ذلك خطوة كما لا يخفى ويمكن أن يجاب عن المصنف بأن تلك الخطوة كناية عن مطلق القلة سم بحذف (قوله كما مر) أي في
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست