حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٥٨
ويظهر أنها أولى و (قوله اكتفاء بما قبله) المراد به بالنسبة لمزدلفة أخذا مما يأتي غسل عرفة أو غسل دخول الحرم بصري. (قوله ومنه يؤخذ الخ) كذا في نسخة المصنف والأولى حذفه لاغناء ما سيأتي عنه بصري (قوله اكتفاء بما قبله) ظاهره وإن حصل تغير لكن المتجه سنه حينئذ إن حصل ازدحام ثم قد يستشكل الاكتفاء بما قبل دخول مزدلفة وهو غسل الوقوف ببعده عنه لا سيما إذا أتى به عقب الفجر سم (قوله لاتساع وقتيهما) أي فتقل الزحمة قال في شرح العباب وقضية العلة ندبه عند ازدحام الناس فيها كأيام الحج وبه صرح صاحب المرشد واستحسنه ابن الرفعة واستدل له الأذرعي بقول الروضة يسن الغسل لكل اجتماع انتهى اه‍ سم زاد الكردي علي بأفضل قال الشارح في الايعاب ولو حصل له تغير بنحو عرق سن لا محالة اه‍ وفي حاشية الايضاح للشارح وشروحه للجمال الرملي وابني الجمال وعلان أن قولهم لا يغتسل للطواف أي من حيث كونه طوافا أما من حيث أن فيه اجتماعا فيسن انتهى اه‍ قول المتن (وان يطيب الخ) أي بعد الغسل نهاية وشرح بأفضل وونائي.
(قوله الذكر) إلى قوله للخلاف في النهاية إلا قوله غير الصائم إلى المتن وقوله ولا يسن لمبتوتة وكذا في المغني إلا قوله والأفضل إلى المتن. (قوله وغيره) أي من خنثى أو امرأة شابة أو عجوز خلية أو متزوجة نهاية ومغني (قوله غير الصائم الخ) قال في المنح ينبغي تقييده أي استثناء الصائم والمبتوتة بما أشرت إليه فيمن عليه روائح توقفت إزالتها على الطيب فيسن له أي للمحرم مطلقا دفعا للأذى عن الناس الأهم بالرعاية من غيره اه‍ وهو في غير المحدة كما هو ظاهر اه‍ كردي علي بأفضل قول المتن (للاحرام) أي لإرادته وبحث الأذرعي ندب الجماع إن أمكنه قبل إحرامه لأن الطيب من دواعيه نهاية وكردي علي بأفضل عبارة الونائي ويسن الجماع قبل الاحرام ويتأكد لمن يشق عليه تركه اه‍ (قوله لضيق وقتها ومحلها فلا يمكنها) الأولى تذكير الضمائر الثلاثة بصري (قوله لمبيونة) كذا ضبط في نسخ وعليه فالظاهر مبانة إلا إن صح بان بمعنى أبان وفي نسخ مبتوتة بصري (قوله بماء الورد) أي ونحوه كدهن الغالية ونائي. أي دهن البان محمد صالح. (قوله أي إزاره ورداؤه) أي غيرهما ونائي (قوله ومنه يؤخذ أنه مكروه الخ) وصحح في الروضة كأصلها الإباحة وهو المعتمد نهاية ومغني وونائي قول المتن (ولا بأس باستدامته الخ) وينبغي كما قال الأذرعي أن يستثني من جواز الاستدامة ما إذا لزمها الاحداد بعد الاحرام فتلزمها إزالته مغني ونهاية (قوله لخبر مسلم الخ) دليل على جواز الاستدامة بجيرمي.
(قوله إلى وبيص الخ) بالباء الموحدة بعد الواو و (قوله في مفرق الخ) بفتح الراء وكسرها وسط الرأس (قوله وخرج) إلى قوله وتحمير وجنة في النهاية والمغني إلا قوله سواء إلى المتن وقوله نعم إلى وأما المحسدة وقوله كما نص إلى والخنثى (قوله ما لو أخذه الخ) ولو مسه بيده عمدا لزمته الفدية ويكون مستعملا
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست