حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٥٩
للطيب ابتداء جزم به في المجموع ولا عبرة بانتقال لطيب بإسالة العرق ولو تعطر ثوبه من بدنه لم يضر جزما نهاية ومغني وأسنى وقولهم ولو مسه بيده الخ أي والتصق بها منه شئ ونائي وع ش. (قوله وما بعده) أي واستدامته بعد الاحرام. (قوله غير المحدة) ينبغي والمبتوتة على قياس ما تقدم فيحرم على الأولى ولا يسن للثانية بصري وباعشن (قوله إلى كوعها) أي فقط نهاية ومغني (قوله وذلك يستر لونهما) الغرض حصول الستر في الجملة وإلا فنظرها مع ذلك حرام كما هو ظاهر إلا أن يكون هناك جرم ساتر فلا حرمة كما هو ظاهر أيضا سم. (قوله ويكره) أي أن تخضب و (قوله به) أي بالحناء وهو متعلق بالضمير المرفوع بيكره ففيه ما فيه سم (قوله واحتمل الخ) أي بلا كراهة. (قوله وكذا الرجل الخ) في فتاوى السيوطي في باب اللباس خضاب الشعر من الرأس واللحية بالحناء جائز للرجل بل سنة صرح به النووي في شرح المهذب نقلا عن اتفاق أصحابنا وأما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمرأة المتزوجة وحرام على الرجال انتهى وقضية التقييد باليدين والرجلين عدم حرمة خضاب غيرهما لكن ينبغي استثناء ما في معنى اليدين والرجلين كالعنق والوجه فليراجع سم (قوله إلا لضرورة) أي لخبر أبي داود في سننه عن سلمى خادم رسول الله (ص) ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله (ص) وجعا في رأسه إلا قال:
احتجم ولا وجعا في رجليه إلا قال: خضبهما اه‍ زاد البخاري في تاريخه بالحناء فتح الودود (قوله وبه الخ) أي بذلك النص. (قوله على المصنف) أي في غير المنهاج (قوله شن الغارة) أي تفرقتها (على من أظهر معرة تقوله) أي على ضر من أظهر إثم قوله الباطل في الحناء و (قوله وعواره) عطف على معرة الخ أي وأظهر عيب تقوله كردي عبارة الأقيانوس يقال شن الماء على الشراب إذا فرقه ويقال شن الغارة عليهم إذا صبها من كل وجه اه‍. (قوله يسن لغير المحرمة الخ) أي لكنه للمحرمة آكد نهاية ومغني (قوله ولا) أي بأن كانت خلية من زوج أو سيد نهاية ومغني (قوله ولا يسن لها نقش الخ) عبارة الكردي علي بأفضل وأما النقش والتسويد وخضب أطراف الأصابع فمكروه حيث كان لها حليل وأذن لها فيه والاحرام حيث لم تعلم رضاه ويجري ذلك في التنميص كما في الأسنى وكلام الشارح حج في الزواجر يفيد كراهته مطلقا ويجري التفصيل المذكور في وشر الأسنان أي تحديدها وفي الوصل اه‍ (قوله وتطريف) قال ابن الرفعة والمراد بالتطريف المحرم تطريف الأصابع بالحناء مع السواد أما بالحناء وحده فلا شك في جوازه شرح العباب وكذا ينبغي أن يقال في النقش سم. (قوله ومن لم يأذن الخ) أي ولا علمت رضاه ونائي وبصري وكردي علي بأفضل (قوله حليلها) أي من زوج أو سيد (قوله بالرفع) إلى قوله وبالنصب في النهاية والمغني (قوله فيقتضي الوجوب) أي لأن مطلقات العلوم ضرورية (قوله وعليه كثيرون الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني زاد الونائي وكذا يجب على الولي تجريده موليه الذكر إذا أراد أن يصيره محرما اه‍ (قوله بالنصب) الواو بمعنى
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست