زيد وكإحرامه مغني ونهاية. (قوله أو كان محرما الخ) أي أو كان كافرا بأن أتى بصورة الاحرام مغني عبارة النهاية أو أتى بصورة إحرام فاسد لكفره أو جماعه اه قول المتن (مطلقا) أي ولغت الإضافة إلى زيد نهاية ومغني (قوله فإذا بطلت بقي أصل الاحرام) أي كما لو أحرم عن نفسه ومستأجره نهاية أي فإنه يقع عن نفسه لأنه لما امتنع الجمع بينهما تعين ما هو الأصل في الاحرام وهو كونه عن نفسه ع ش (قوله كما لو علق بأن أو إذا أو متى الخ) قد يقال صرحوا بأن التعليق لا يكون إلا على مستقبل حتى أولوا كل تعليق لا يكون مستقبلا بحسب الظاهر فمن ذلك قول الولي العراقي في فتاويه قد يعلق الانشاء على ماض فيقول إن كنت أبرأتني فأنت طالق قلت لم يعلق هنا إلا على مستقبل وهو تبين إبرائها فإنه شك هل صدر منها إبراء متقدم فقال إن كنت أبرأتني أي إن تبين لي وظهر أنك أبرأتني والتبين والظهور حادث لم يوجد إلا بعد التعليق انتهى وبه يعلم أن التعليق بمستقبل حتى في قوله إن كان محرما أي إن تبين الخ فليتأمل بصري وقد يجاب بأن ما هنا مبني على مذهب ابن مالك من أن أداة الشرط لا تقلب كلمة كان إلى الاستقبال خلافا للجمهور ثم رأيت في الونائي ما نصه وقولهم إن تخلصه أي الفعل للاستقبال محله إذا لم تكن مع كان اه (قوله ولم يكن محرما) أي وأما إذا كان زيد محرما فينعقد إحرامه نهاية ومغني. (قوله ولم يكن محرما) ظاهره وإن جهل عدم إحرامه و (قوله إلا عند وجوده) هذا قد يظهر عند العلم بإحرامه لا عند الجهل به و (قوله فإنه لا ينعقد) ظاهره وإن جهل سم (قوله وإن كان محرما) أي كإذا جاء رأس الشهر فأنا محرم نهاية ومغني. (قوله بحاضر) متعلق بضمير منه الراجع للتعليق (قوله وليس منه) أي من التعليق بمستقبل (قوله لأنه لا تعليق فيه الخ) يتأمل سم وقد يجاب بما يأتي عن البصري من أن ما هنا تأقيت لا تعليق. (قوله وفارق إن أحرم) الأنسب إذا أحرم وقد يقال في تحقيق الفرق أن إذا أحرم فأنا محرم تعليق وعكسه تأقيت لا تعليق فيه فتدبر بصري (قوله إذا أحرم) ينبغي أو إن الخ كما يدل عليه التنظير المذكور سم (قوله ونظيره ما يأتي الخ) فيه ما لا يخفى على المتأمل سم (قوله إنما هو الخ) أي الوارد (قوله في غيره) أي كأن كان زيد محرما فأنا محرم. (قوله والأوجه أن ذكر الاحرام الخ) أي في إن أو إذا أو متى كان محرما فأنا محرم أو فقد أحرمت سم قول المتن (وإن كان زيد محرما) أي إحراما صحيحا سم ونهاية ومغني (قوله من حج) إلى قوله هذا كله في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ونوى الحج وقوله كما لو شك إلى المتن (قوله وفي هذه) أي في صورة الاطلاق سم (قوله إلا إذا أراد إحراما الخ) عبارة المغني والنهاية ويتخير في المطلق كما يتخير زيد ولا يلزمه صرفه إلى ما يصرفه زيد ولو عين زيد قبل إحرام عمرو حجا انعقد إحرام عمر ومطلقا وكذا لو أحرم زيد بعمرة ثم أدخل عليها الحج فينعقد بعمرة لا قرانا ولا يلزمه إدخال الحج على العمرة إلا أن يقصد به التشبيه في الحال في الصورتين فيكون في الأولى حاجا وفي الثانية قارنا ولو أحرم كإحرامه قبل صرفه في الأولى وقبل إدخال الحج في الثانية وقصد التشبيه به في حال تلبسه بإحرامه الحاضر والآتي ففي الروضة عن البغوي ما يقتضي أنه يصح وهو المعتمد قال الأذرعي: وفيه نظر لأنه في معنى التعليق بمستقبل إلا أن يقال إنه جارم في الحال
(٥٣)