حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٥٢
فيفيد أنه لا يشترط له التعيين ولا قصد الفعل ولا نية الفرضية بخلاف الصلاة نعم يجب التعيين فيما لو أحرم مطلقا في أشهر الحج ولذا قال حج في حاشية الفتح الواجب عند نية الحج تصور كيفيته بوجه وكذا عند الشروع في كل من أركانه انتهى ولو وقت الاحرام بزمن كأحرمت بعمرة هذا الشهر أو يومين انعقد غير مقيد بالزمن المعين فلو انقضى من غير تحلل بقي محرما بها حتى يتحلل كما في المختصر خلافا للفتح حيث قال لا ينعقد اه‍ ونائي وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافق ما في المختصر. (قوله ورواية الخ) أقر النهاية هنا هذه الرواية وعقبه ع ش بأنه سيأتي له في أركان الحج عن المجموع أن الصواب أنه (ص) أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة وخص بجوازه في تلك السنة للحاجة الخ اه‍ (قوله وممن روى ذلك) أي أنه أحرم معينا (قوله فقولها) أي عائشة رضي الله تعالى عنها (قوله حال أو مصدر) نشر على ترتيب اللفظ (قوله لا بمجرد اللفظ) إلى قوله أو فات في النهاية والمغني (قوله لا بمجرد اللفظ) ويسن التلفظ بالنية ونائي. (قوله وإن ضاق الوقت) أي بأن كانوا لا يصلون لعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر فيكون عند صرفه إلى الحج كمن أحرم بالحج في تلك الحالة نهاية ومغني أي وهو ينعقد ويفوته بطلوع الفجر فيتحلل بعمل عمرة ويقضيه من قابل ع ش (قوله أو فات الخ) خلافا للنهاية والمغني والونائي عبارتهم فإن لم يصلح الوقت لهما بأن فات وقت الحج صرفه أي بالنية للعمرة كما قاله الروياني اه‍. (قوله خلافا لجمع) منهم الروياني فإنه قال في صورة الفوات صرفه إلى العمرة أي فلا ينصرف إليها من غير صرف سم وتقدم آنفا عن النهاية والمغني اعتماده (قوله ولا يجزئه) إلى قوله وليس منه في النهاية والمغني إلا قوله قبل الصرف (قوله ولا يجزئه العمل) شامل للوقوف سم (قوله وقع عن طواف القدوم) أي وإن كان من سنن الحج نهاية ومغني (قوله ولا يجزئه السعي بعده) أي خلافا لشرح العباب والظاهر أنه ليس له إعادته ليسعى بعده لسقوط طلبه بفعله الأول فتعين تأخير السعي ونائي.
(قوله قبل الصرف) قال سم في شرح أبي شجاع قضيته أنه لو سعى بعد الصرف اعتد به وتردد فيه شيخ الاسلام انتهى وقال المغني والنهاية الأوجه خلافه أي فلا يجزئ وعليه جرى الشارح حج في سائر كتبه كردي علي بأفضل أقول ظاهر صنيع الشارح هنا أن قوله قبل الصرف متعلق بالسعي فيفيد الاجزاء وأما جعله حالا من الضمير ليوافق ما في المغني والنهاية فخلاف الظاهر. (قوله على الأوجه) أي من احتمالين للأسنوي سم (قوله لأنه يحتاط للركن الخ) أي فلا يعتد به إلا إذا وقع بعد طواف علم أي حين الشروع أنه من أعمال الحج فرضا أو سنة ع ش. (قوله لأن الوقت لا يقبل الخ) فإن صرفه إلى الحج قبل أشهره كان كإحرامه قبلها فينعقد عمرة على الصحيح نهاية ومغني قول المتن (وله أن يحرم كإحرام زيد الخ) قال في الروض وإن أحرم كإحرام زيد وعمرو صار مثلهما إن اتفقا وإلا صار قارنا قال في شرحه نعم: إن كان إحرامهما فاسدا انعقد إحرامه مطلقا كما علم مما مر أو إحرام أحدهما فقط فالقياس أن إحرامه ينعقد صحيحا في الصحيح ومطلقا في الفاسد انتهى ويؤخذ من قوله ومطلقا في الفاسد أن له صرفه إلى ما شاء فإن صرفه لاحد النسكين وكان إحرام الآخر الصحيح بالآخر صار قارنا ومن ذلك أن يكون إحرام الآخر الصحيح بحج فيصرف هذا المطلق لعمرة سم بحذف وما ذكره عن الروض وشرحه في النهاية والمغني مثله قول المتن (كإحرام زيد) أي كأن يقول أحرمت بما أحرم به
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست