يلزم الولي كل دم لزم المولى أن الدم هنا على ولي الصبي (قوله كذلك) أي مريدا للنسك. (قوله لا دم عليه) قال السيد السمهودي في حاشية الايضاح وقياسه أن تكون الزوجة كذلك فلو جاوزت الميقات مريدة للنسك بغير إذن الزوج فلا دم وإن طلقت قبل الوقوف بناء على أنه لا يجوز لها أن تحرم بغير إذن الزوج انتهى اه سم وفي الونائي ما يوافقه إلا أنه قيد النسك بالنفل. (قوله ومجاوزة الولي بموليه الخ) عبارة الونائي ولو نوى نحو الولي أن يحرم عن موليه الصبي أو المجنون أو العبد الصغير فجاوز به الميقات ثم أحرم عنه بعده أو أذن لمميز فأحرم وجب الدم في مال الولي إن لم يعد به إلى الميقات ولو بوكيله معه أما لو عن له بعد المجاوزة فأحرم عنه أو أذن فلا شئ وإرادة المولى للاحرام من الميقات لاغية فإن كمل بعد المجاوزة فميقاته حيث عن له ولو بعرفة ووكيل الولي إن قصر بعد الاذن في الاحرام له من الميقات فالدم عليه وإن أذن له الولي في المجاوزة ولا رجوع له على الولي وولي الكافر مع موليه كهو في إرادته لنفسه لقدرته على الاسلام ليتبعه فيحرم عنه اه. (قوله بالتفصيل الخ) أي إذا أحرم عنه بعد المجاوزة في سنتها ولم يعد به إلى الميقات قبل التلبس بنسك قول المتن (وإن أحرم الخ) أي من جاوز الميقات بغير إحرام. (قوله فالأصح أنه إن عاد الخ) أي سواء أكان دخل مكة أم لا مغني ونهاية قول المتن (قبل تلبسه بنسك) قال ابن الجمال في شرح الايضاح ركنا كان كالوقوف وطواف العمرة أو مسنونا على صورة الركن كطواف قدوم بخلاف مسنون على صورة الواجب كمبيت منى ليلة التاسع كما رجحه العلامة عبد الرؤوف أولا على صورة شئ كالإقامة بنمرة يوم التاسع انتهى اه كردي على بأفضل وقوله بخلاف مسنون على صورة الواجب الخ يأتي عن الونائي خلافه قول المتن (سقط الدم) وحيث سقط الدم بالعود لم تكن المجاوزة حراما كما حرم به المحاملي والروياني لكن بشرط أن تكون المجاوزة بنية العود كما قاله المحاملي مغني ونهاية (قوله إنه موقوف الخ) صرح في حاشية الايضاح بترجيح الوقف بصري.
(قوله والماوردي أنه لا يجب أصلا) أي لأن وجوبه تعلق بفوات العود ولم يفت وهذا هو المعتمد مغني ونهاية أقول قضية هذا التعليل أنه لا فرق بين ما صححه الشيخ أبو علي والبندنيجي وما صححه الماوردي لأن حدوث العود بعد غير معلوم عند المجاوزة (قوله فيما لو دفع الدم للفقير وشرط الرجوع الخ) أي وعلى الوجه الأول