حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٦
جدة ويفتي به أو يكون جبل يلملم ممتدا بعد السعدية بحيث يكون بين آخره وبين مكة مرحلتان وقد سمعت من بعض الثقات أن الشيخ محمد صالح المذكور كان يقول بذلك وقد علمت أن يلملم جبل محاذ للسعدية وسمعت أن بحذاء السعدية جبلين أحدهما بين طرفه المحاذي لمكة وبين مكة أكثر من مرحلتين والثاني ممتد لجهة مكة وبينه وبين مكة باعتبار طرفه الذي بجهتها مرحلتان فأقل فإن تحقق أنه الأخير فلا شك في جواز الاحرام من جدة فحرر جبل يلملم فإن تحقق وتحققت المفاوتة التي يقولونها فلا وجه لما قاله في التحفة بل يشعر بذلك قول التحفة لأن مسافتها أي جدة كمسافة يلملم إلى مكة اه فإذا تحقق التفاوت بطل المساواة وبطل ما بني عليها من جواز التأخير إلى جدة وهو واضح إلا إن ثبت واحد من الامرين اللذين سقناهما اه‍ أقول الأمر الأول وهو أن مبنى المواقيت على التقريب كلام التحفة والنهاية والمغني وغيرهم صريح في خلافه والامر الثاني وهو كون جبل يلملم ممتدا بعد السعدية الخ مبني على كونه الأخير من الجبلين اللذين بحذاء السعدية الذي بين طرفه وبين مكة مرحلتان فأقل وقد نص التحفة والنهاية والمغني وغيرهم على أنه لا ميقات أقل من مرحلتين فتبين أنه ليس جبل يلملم وإنما هو الأول من الجبلين المذكورين الذي بين طرفه وبين مكة أكثر من مرحلتين. (قوله عبر جمع متقدمون الخ) وتبعهم المغني وشرح المنهج (قوله والذي يتجه الخ) اعتمده النهاية وشرح بأفضل والكردي عليه والونائي (قوله بأحدهما) أي بالعود إلى ميقات أو إلى مرحلتين (قوله لأن ما عدل عنه) لعله أراد به ابتداء مرحلتين في طريقه التي سلكها (قوله أنه لا يجزئه) أي العود إلى مثل مسافته (قوله كلام هؤلاء الخ) أي الجمع المتقدمين أولا (قوله أجزاء مثل المسافة الخ) اعتمده النهاية ع ش والونائي والكردي كما مر آنفا و (قوله مطلقا) أي من ميقات آخر أولا قول المتن (فإن فعل) أي فإن خالف وفعل ما منع منه نهاية ومغني. (قوله بأن جاوزه) إلى قول المتن فإن لم يعد في النهاية والمغني إلا قوله حتى لو أخر إلى وساوى وقوله وفيه نظر إلى المتن وقوله والأصح إلى أو كان به وقوله أو خاف إلى ولو قدر (قوله بأن جاوزه) أي إلى جهة الحرم. تنبيه: من خرج من مكة لزيارة رسول الله (ص) فزار ثم وصل ذا الحليفة فإن كان عند الميقات قاصدا نسكا حالا أو مستقبلا لزمه الاحرام من الميقات بذلك النسك أي إن أمكن أو بنظيره أي إن لم يمكن وإلا لزمه الدم بشرطه أي إن لم يعد قبل التلبس بالنسك وإن كان عند الميقات قاصدا وطنه أو غيره ولم يخطر له قصد مكة لنسك لم يلزمه الاحرام من الميقات بشئ وإن كان يعلم أنه إذا جاء الحج وهو بمكة حج أو أنه ربما خطرت له العمرة وهو بمكة فيفعلها لأنه حينئذ ليس قاصدا الحرم بما قصد له من النسك وإنما هو قاصده لمعنى آخر قاله ابن حجر في الفتاوى الكبرى ونائي. (قوله ولو ناسيا الخ) بقي ما لو جاوزه مغمى عليه ويتجه أنه لا دم عليه لخروجه بالاغماء عن أهلية العبادة فسقط أثر الإرادة السابقة رأسا سم وهذا هو الظاهر وإن قال الونائي والبصري ومثل الساهي النائم وغير الأهل للعبادة كالمغمى عليه اه‍ (قوله أو جاهلا) ولا يتصور الاكراه هنا إذ محل النية القلب فإن أكرهه على فعل المحرمات أخبره بالاحرام حيث أمن غائلته وإلا فلا والدم في المحرمات على المكره بفتح الراء ويرجع به على المكره بكسرها إن علم بإحرامه ونائي قول المتن (لزمه العود) أي بقصد تدارك الواجب ونائي أي لا متنزها أو أطلق وهذا شرط لدفع الاثم دون الدم باعشن. (قوله تداركا لاثمه) أي فيما إذا كان مكلفا عامدا عالما بالحكم ومنه الكافر إذا أسلم بعد المجاوزة ولو بعد حين ولم يتوقف جواز إحرامه على إذن غيره كالقن والزوجة في النفل أو تقصيره أي في الناسي والجاهل المعذور ونائي (قوله ولا يتعين العود إلى عينه الخ) فقول المصنف منه مثال نهاية (قوله أو إلى مثل مسافته) أي مطلقا وفاقا للنهاية وقال المغني وشرح المنهج من ميقات آخر اه‍ (قوله عما أراده فيه) أي عن الموضع الذي أراد الاحرام فيه يعني عن الميقات المنوي وتقدم استثناء من أراد العمرة وهو بالحرم فيلزمه الخروج إلى أدنى الحل مطلقا (قوله بعد الميقات) حال عن قوله ما أراده الخ ويحتمل أنه متعلق بأراد (قوله لخصوصه به) أي خصوص العود بالميقات كما يفهم من كلام المصنف كردي (قوله وهو) أي
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست