التدارك (حاصل بذلك) أي بالعود إلى مثل مسافة الميقات (قوله في ذلك) أي لزوم العود (قوله في الناسي الخ) أي وبالأولى في نحو النائم (قوله للاحرام) متعلق بالناسي. (قوله وأجيب الخ) أقره النهاية والمغني (قوله عند آخر جزء الخ) محل تأمل والذي يظهر من تتبع كلامهم في هذا المقام أنه متى تحققت الإرادة في جزء من الميقات وجب الاحرام وهذا لا ينافي السهو في جزء آخر بصري وونائي وقضية هذا أن نحو الناسي في جميع أجزاء الميقات لا يلزمه عود ولا دم باتفاق قول المتن (أو كان الطريق مخوفا) أي بأن خاف فيه على نفسه أو ماله ودخل في المال ما لو كان القدر الذي يخاف عليه في رجوعه بقدر قيمة الدم الذي يلزمه حيث لم يعد أو دونها وقياس ما في التيمم من أنه لو خاف على مال يساوي ثمن ماء الطهارة لا يعتبر أنه هنا كذلك فيجب العود وإن خاف وقد يفرق بأن ما هنا إسقاط لما ارتكبه وما في التيمم طريق للطهارة التي هي شرط لصحة الصلاة وهي أضيق مما هنا فلا يجب العود ولا إثم بعدمه ع ش. (قوله والأصح الخ) اعتمده الونائي (قوله أو كان به مرض الخ) أي أو كان ساهيا عن لزوم العود أو جاهلا به ونائي (قوله بتركه) بباء الجر وفي نسخة البصري من الشرح يتركه بالياء عبارته قوله على محترم يتركه أي أو يستصحبه فذكر هذا القيد للغالب اه وعبارة الونائي ومحل وجوب العود إذا لم يخش على محترم يتركه أو يستصحبه أو بضع أو مال أو على نفسه وإن لم يكن محترما كزان محصن الخ اه (قوله في الأولى) يعني مسألة خشية الفوات بصري أي ولو ظنا ونائي. (قوله ولو قدر الخ) أي تارك الميقات ولو ناسيا أو جاهلا ونائي وهذا التعميم قد ينافي ما يأتي عن النهاية والمغني آنفا وقول الشارح الآتي بتعديه هنا (قوله ولو فوق مرحلتين الخ) قاله ابن العماد وهذا ظاهر إن كان قد تعدى بمجاوزة الميقات نهاية ومغني ويفيده قول الشارح وفارق الخ (قوله ما مر) أي في الحج ماشيا من التقييد بدون مسافة القصر قول المتن (فإن لم يعد) أي لعذر أو غيره (لزمه دم) أي بتركه الاحرام من الميقات نهاية ومغني زاد الونائي ولو تكررت المجاوزة المحرمة ولم يحرم إلا من آخرها لم يلزمه إلا دم واحد وإن أثم في كل مرة اه (قوله إن اعتمر) إلى قوله ومجاوزة الولي في النهاية والمغني إلا قوله أو في القابلة إلى بخلاف الخ (قوله مطلقا) أي ولو كان في غير سنته ع ش. (قوله في تلك السنة) أي سنة المجاوزة. (قوله أو في القابلة الخ) خلافا للنهاية والمغني وشرحي المنهج والروض عبارة باعشن قوله أو في القابلة خالفه الشهابان الرملي وابن قاسم وقالا لا دم فيما لو جاوز الميقات مريدا للحج في العام القابل وأحرم فيه من غير عود اه (قوله في الصورة السابقة) إشارة لقوله ولو في العام القابل وكان المراد أنه حج في القابل من غير الميقات كمكة وإلا فلا دم فليراجع سم (قوله لأنها الخ) أي الثلاثة من العمرة مطلقا والحج في تلك السنة وفي السنة القابلة كردي. (قوله بعد تلك السنة) أي في غير الصورة السابقة كردي أقول ويمكن إرجاع اسم الإشارة هنا إلى كل من الصورتين الأخيرتين (قوله لزمه دم الخ) قد يرد عليه أن الاسلام يهدم ما قبله (قوله أو قن الخ) عبارة النهاية والمغني ويستثنى من كلامه ما لو مر صبي أو عبد بالميقات غير محرم مريدا للنسك ثم بلغ أو عتق قبل الوقوف فلا دم اه وفي سم بعد كلام ذكره عن حاشية الايضاح للسيد السمهودي والشارح ما نصه وهذا الكلام كالصريح في تصوير عدم وجوب الدم فيما إذا جاوز الصبي مريد النسك ثم أحرم وإن بلغ قبل الوقوف أو العبد كذلك وإن عتق قبل الوقوف بما إذا لم يأذن الولي أو السيد وقضية هذا التصوير وجوب الدم إذا أذن السيد أو الولي فقول شرح الروض وكالكافر فيما ذكر الصبي والعبد كما نقل عن النص اه لعله فيما إذا أذن الولي أو السيد اه وقضية ما مر في أوائل الباب أنه
(٤٧)