يحرمان فيه لكن هل يستحبان حينئذ أو لا، لأن النافلة المطلقة في وقت الكراهة في الحرم خلاف الأولى فيه نظر لكن يتجه الاستحباب لأن هذه ذات سبب وإن كان متأخرا فلها مزية على النافلة المطلقة وعبارته في شرح العباب كالمصرحة بذلك سم (قوله في غير الحرم) وقع السؤال عمن نذر ركعتين في وقت الكراهة في الحرم هل ينعقد نذره أو لا لأن النافلة أي المطلقة في ذلك خلاف الأولى وأفتى بعضهم بالانعقاد لأن النافلة قربة في نفسها وكونها خلاف الأولى أمر عارض فلا يمنع الانعقاد فليتأمل سم على حج أقول الأقرب عدم الانعقاد لأن شرط صحة النذر كون المنذور قربة وخلاف الأولى منهي عنه في حد ذاته وهو كالمكروه غايته أن الكراهة فيه خفيفة ع ش قول المتن (ثم الأفضل الخ) لا فرق في ذلك بين من يحرم من مكة أو غيرها نهاية ومغني.
(قوله لا مجرد الخ) لعله بالجر عطفا بحسب المعنى على قوله أي توجهت ويجوز رفعه أيضا أي المراد بالانبعاث ما ذكر لا مجرد الخ (قوله وبه) أي بقول المصنف ثم الأفضل الخ و (قوله مع ما مر) لعله أراد به ما قدمه في شرح والأفضل أن يحرم من أول الميقات لكن لا يظهر وجه علم قوله ثم يأتي المسجد الخ مما ذكر. (قوله وإذا كان الخ) ظرف لينافيه و (قوله ما مر) فاعله (قوله ملتفتا الخ) أي بصدره لا بمجرد وجهه قول المتن (يحرم عقب الصلاة) أي جالسا نهاية ومغني (قوله نعم) إلى قوله أي إقامة في النهاية والمغني إلا قوله أخذا إلى المتن وقوله فيقدمها إلى وتكره (قوله على ما قاله الماوردي) وهو المعتمد مغني ونهاية. (قوله للتروية) عبارة غيره يوم السابع اه قال البصري قوله للتروية ينبغي أن يتأمل في وجه التسمية لأنه سيأتي أن يوم السابع يسمى يوم الزينة ويوم الثامن يوم التروية مع أن الخطبة في الأول اه وقد يجاب بأن اللام للتعليل أي لبيان التروية وما يناسبها قول المتن (ويستحب إكثار التلبية) لا فرق في ذلك بين طاهر وحائض وجنب مغني ونهاية. (قوله ورفع صوته ولو في المسجد) أي حيث لا يشوش على نحو مصل وقارئ ونائم فإن شوش بأن أزال الخشوع من أصله كره فإن زاد التشويش حرم ونائي وفي سم عن الايعاب ما يوافقه زاد الكردي علي بأفضل قال ابن الجمال يكفي قول المتأذي لأنه لا يعلم إلا منه اه. (قوله بحيث لا يجهد نفسه) أي جهدا يحتمل في العادة وإلا حرم ع ش (قوله أي جميع حالاته) عبارة النهاية والمغني أي ما دام محرما في جميع أحواله اه. (قوله واحترز بدوام إحرامه) أي المتبادر في مقابلة ابتداء الاحرام وبه يندفع قول البصري تأمل في هذا الاحتراز مع تفسير ودوام إحرامه بجميع حالاته اه (قوله ويكره الخ) عبارة النهاية وإن جهرت كره حيث يكره جهرها في الصلاة اه قال ع ش بأن كانت بحضرة أجانب فإن كانت بحضرة محرم أو خالية فلا كراهة اه وفي الايعاب ما يوافقه (قوله بخلاف الاذان الخ) عبارة النهاية وإنما حرم أذانها للامر بالاصغاء إليه كما مر وهنا كل واحد