حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٨٩
التصرفات المذكورة دون التبرع اه‍. سيد عمر (قوله نعم له الشراء الخ) هل له الرهن حينئذ سم على حج والظاهر أنه ليس له ذلك لأن العين المرهونة قد تتلف تحت يد المرتهن اه‍. ع ش (قوله ولو قال: أتجر بجاهك) أي في ذمتك عباب ونهاية ومغني (قوله ولو في الذمة) الواو للحال كما علم مما مر ولو أسقط لفظة ولو كما في العباب والمغني لكان أولى (قوله ما فضل بيده) أي بعد توفية الأثمان اه‍. ع ش (قوله كالذي دفعه له الخ) يعني حكم ما زاد في يده حكم ما دفعه إليه للتجارة في جواز تصرفه فيه اه‍. كردي عبارة الايعاب فإن أذن له في التجارة ولم يعطه مالا فله أن يشتري في الذمة ويبيع فإذا ربح اتخذه رأس مال كالمال المدفوع فيمتنع بيعه نسيئة اه‍. (قوله وشرط ذلك) أي شرط الاذن في التجارة في الذمة من غير إعطاء مال (قوله بما يحدث الخ) أي بدين يحدث عن التجارة في الذمة عبارة المغني ولا يحتاج الاذن في الشراء في الذمة إلى تقييد بقدر معلوم لأنه لا يثبت في ذمة السيد بخلاف الوكيل اه‍. (قوله ولا يتمكن) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله من يعتق على سيده إلا بإذنه) ينبغي على وزان ما تقدم عن النهاية أو علم رضاه اه‍. سيد عمر (قوله لأن المغلب الخ) ومن هذا يعلم أنه لا يرتد برده اه‍. ع ش وتقدم في الشرح في أول الباب التصريح بذلك (قوله حيث لا دين) أي على العبد المأذون اه‍. ع ش عبارة المغني ولا يشتري من يعتق على سيده فإن إذن له صح الشراء وعتق إن لم يكن الرقيق مديونا وإلا ففيه التفصيل في إعتاق الراهن المرهون بين الموسر والمعسر كما جرى عليه ابن المقري تبعا للأسنوي اه‍. (قوله إن كان) أي دين على القن (قوله والسيد الخ) أي والحال أن السيد الخ (قوله كفى إذن صاحب النوبة) أي هنا لا في النكاح وعبارة شرح الروض فيكفي إذنه في أن يتجر قدر نوبته انتهى وسأل بعض الطلبة عما لو إذن أحدهما في تصرف والآخر في آخر هل يصح تصرفه لوجود إذنهما والجواب لا كما هو ظاهر إذ لم يوجد إذنهما في واحد من التصرفين فلا يصح واحد منهما سم على حج وقوله في أن يتجر قدر نوبته وكذا فيما يظهر لو أطلق فليحمل إطلاقه على نوبته وعلى كل منهما لا يحتاج إلى إذن جديد إذا عادت النوبة للآذن بل يتصرف عملا بمقتضى الإذن السابق في النوبة التي وقع فيها الاذن وفي غيرها وبقي ما لو إذن له صاحب النوبة زيادة على نوبته كأن كان له ثلاثة أيام فإذن له في ستة والأقرب أنه يصح في نوبته أي التي وقع فيه الاذن ولو رد عليه بعيب ما باعه في نوبة أحدهما في نوبة الآخر هل يجب عليه قبوله من غير إذن صاحب النوبة وإن كان زمن قبوله يقابل بأجرة أم لا فيه نظر والأول أقرب لأن مثل ذلك يغتفر عادة فيما يقع بين الشريكين اه‍. ع ش (قوله ولا مأذونا) إلى قول المتن ولا يصير في النهاية والمغني (قوله لأن تصرفه له) مقتضاه أن السيد لو كان وكيلا عن غيره جازت معاملته ولعله غير مراد لأن السيد إذا كان وكيلا لا يبيع لنفسه فبيعه لعبده باطل لأنه كما لو باع لنفسه وكذا شراؤه منه لأنه لا يشتري لموكله من مال نفسه اه‍. ع ش (قوله بخلاف المكاتب) أي كتابة صحيحة أو فاسدة كما في التهذيب وهو ظاهر إطلاق الشارح م ر كشيخ الاسلام اه‍. ع ش وفي البجيرمي المراد بالكتابة الكتابة الصحيحة أما الفاسدة فلا يعامل سيده كما جزم به ابن المقري في روضه وهو المعتمد شوبري واعتمد ع ش التسوية بينهما اه‍. قول المتن (ولا ينعزل بإباقه) ينبغي ولا بغصبه بل هو أولى فليتأمل وليحرر اه‍. سيد عمر عبارة العباب وشرحه ولا ينعزل المأذون بالإباق والغصب وإنكاره الرق ولا بتدبيره ورهنه ولا بإيلاد المأذونة اه‍ قوله ولا بإيلاد المأذونة في المغني مثله قال ع ش وبقي ما لو جن أو أغمي عليه ثم أفاق هل يحتاج إلى إذن جديد أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه استخدام لا توكيل وتردد فيه سم على منهج اه‍. (قوله التصرف فيه) أي فيما أبق إليه فإن عاد إلى الطاعة تصرف جزما نهاية ومغني قال ع ش والأقرب أنه يتصرف فيها أي في البلدة التي أبق إليها بما يتصرف به في محل الاذن من نقد بلده أو غيره حيث كان فيه ربح وقلنا يبيع بالعرض
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 » »»
الفهرست