حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٨٧
الخ) قضية هذا ضمان السيد بالاقرار في نحو الغصب أيضا وهو خلاف مقتضى قوله يتعلق برقبته فقط اه‍ سم عبارة ع ش. وقضية فرقه أي حج ضمان السيد ما غصبه العبد إذا اطلع عليه ولم ينزعه منه ويحتمل أنه غير مراد وذلك لأن المغصوب فيه من شأنه أنه يمكنه انتزاع المغصوب من العبد فحيث أهمله ولم ينزعه من العبد كان كأنه رضي بوضع العبد يده عليه فأشبه ما لو أذن له اه‍. قول المتن (فللبائع تضمينه) ولو قبضه السيد وتلف في يد غيره كان للبائع مطالبة السيد أيضا نهاية ومغنى قال ع ش. قوله م ر. أيضا أي كما يطالب العبد والغير اه‍. قول المتن (وله مطالبة العبد) وعليه فلو غرم العبد بعد العتق وقد تلفت العين في يد السيد فهل يرجع بما غرمه عليه أو لا فيه نظر وقياس ما يأتي من أن المأذون له إذا غرم بعد عتقه ما لزمه بسبب التجارة لا يرجع على سيده أنه هنا كذلك وقد يفرق اه‍. ع ش. قال البجيرمي وعدم الرجوع هو المعتمد اه‍. (قوله ولو لبعضه) خالفه النهاية فقال: لجميعه لا لبعضه فيما يظهر أخذا مما يأتي في الاقرار اه‍. قال ع ش. قوله: م ر لجميعه خلافا لحج وشيخ الاسلام والأقرب ما قاله حج لأن امتناع مطالبته لعجزه عن الأداء بعدم الملك فحيث ملك ما يقدر به على الوفاء ولو لبعض ما عليه فلا وجه للمنع على أن التأخير قد يؤدي إلى تفويت الحق على صاحبه رأسا لجواز تلف ما بيده قبل العتق اه‍ (قوله إن لم يؤذن له) في أصله رحمه الله يأذن وما في هذه النسخة أنسب بما تقدم في المتن اه‍ سيد عمر أقول: بل ما في أصله رحمه الله تعالى لا ينتظم مع قوله بالبناء للمفعول الخ (قوله وغيره) إلى قوله :
وقضيته في النهاية قال ع ش. قوله وغيره تتميم لما ذكره المصنف هنا وإلا فهذا علم من قوله السابق إنما اقتصر عليه لكون الكلام فيه الخ اه‍. (قوله في عدم صحته منه) عبارة النهاية والمغني في جميع ما مر اه‍ (قوله من السيد الكامل أو وليه) عبارة النهاية من السيد أو من يقوم مقامه اه‍. (قوله وإن لم يدفع الخ) غاية لما في المتن اه‍. رشيدي (قوله بأن قال له أتجر الخ) أي فله البيع والشراء بالأجل والارتهان والرهن ثم ما فضل بيده أي بعد توفية الأثمان كالذي دفعه له السيد اه‍. نهاية ويأتي في الشرح مثله (قوله ما مر) أي في قوله: قال الأذرعي الخ (قوله فيه ذلك) أي صحة التصرف (قوله لجوازه للسفيه) هل يجري مثل ذلك في الصبي إذا دعت الضرورة إليه أم لا فيه نظر ولا يبعد الأول اه‍. ع ش. (قوله قضية ما مر) أي في أول الباب (قوله أنه) أي أذن السيد لقنه وهو بيان لما مر. (قوله وقضيته) أي قضية قوله: رعاية الخ (قوله إلا بحسب الاذن) لأن تصرفه مستفاد من الاذن فاقتصر على المأذون فيه ولا يشترط قبول الرقيق نهاية والمغني (قوله كالوكيل) إلى المتن في النهاية وكذا المغني إلا قوله: لا نحو اقتراضه وتوكيله أجنبيا (قوله ولأنه الخ) عطف على وقوله: كالوكيل (قوله قد يعرف نجحه) عبارة النهاية قد يحسن أن يتجر اه‍.
وفي القاموس النجح بالضم الظفر بالشئ اه‍. (قوله ومخاصمة في العهدة) أي العلقة اه‍. ع ش. عبارة المغني والمراد بالمخاصمة في العهدة المطالبة الناشئة الخ (قوله فلا يخاصم) مفرع على قوله أي الخ (قوله نحو غاصب الخ) أي من كل متعد ويعلم السيد وجوبا بذلك فإن تعذر عليه إعلامه لنحو غيبة أعلم الحاكم بذلك فإن تعذر عليه كل منهما كان له المخاصمة في ذلك لأن عدمها يفوت العين بالكلية فليراجع اه‍. ع ش. ويؤيده ما مر عن الزركشي وغيره من المستثنيات (قوله نحو اقتراضه) عطف على وقوله ما هو الخ وقال الكردي عطف على كنشر الخ اه‍. (قوله أجنبيا) وعليه فما جرت العادة بدفعه للدلال ليطوف به على من يشتري فطريقه أن يدفعه للدلال ليطوف به فإذا استقر ثمنه على شئ باشر العبد عقده فانظر هل يستثني من منع التوكيل فيما عجز عنه أو لا يليق به كما أن الوكيل المنظر به كذلك ثم رأيت في الخادم أن ابن يونس في شرح الوجيز صرح بأن التوكيل فيما عجز عنه سم على المنهج اه‍. ع ش. (قوله وفي الذمة) أي وفي قدره في ذمته نهاية ومغنى (قوله لا في أزيد منه) عطف على في المقدر قبل قوله في الذمة أو بعده (قوله صحة الاذن الخ) مفعول أفهمت (قوله وإن لم يعين الخ) فإن لم ينص له على شئ تصرف بحسب المصلحة في كل الأنواع والأزمنة والبلدان اه‍.
(٤٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... » »»
الفهرست