القطع) قيد للبيع فقط اه. ع ش (قوله ثم اشتراه) قد يقال كيف يصح شراؤه منه قبل قبضه المتوقف على قطعه لا أن يجاب بما مر عن الجواهر من حصول قبضه بالتخلية سم على حج اه. ع ش (قوله وصححه الشيخان الخ) وهو الأوجه اه. بصري. (قوله ما هنا) أي من عدم الصحة بدون شرط القطع اه. ع ش قول المتن (وشرط القطع) أي وقلنا باشتراط القطع كما هو الأصح ووجد شرط القطع بأن شرطه البائع على المشتري فلا يرد على المتن أن مجرد القول باشتراطه لا يترتب عليه قوله لم يجب الوفاء به اه. ع ش وهذا الجواب غير ما أشار إليه الشارح بقوله أي بشرطه فإن المعنى عليه وشرطا أي المتبايعان القطع في صلب العقد على القول بوجوب شرط القطع مطلقا كما هو الأصح (قوله الشجر دون الثمر) إلى قول المتن ويشترط في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وما أفهمه إلى وسيأتي (قوله دون الثمر) أي غير المؤبر نهاية ومغني أي أو التي لم تظهر في نحو التين ع ش (قوله بثمن واحد) سيذكر محترزه بقوله ومن ثم لو فصل الخ (قوله مملوكة له الخ) أي للبائع فله الابقاء إلى أوان الجذاذ ولو صرح بشرط الابقاء جاز كما في الروضة نهاية ومغني. (قوله وجب شرط القطع) أي ولا يجب الوفاء به لاجتماعهما في ملك المشتري ولا معنى لتكليفه قطع ثمره عن شجره اه. ع ش (قوله فلا يجب شرط القطع منه الخ) وقياس ذلك أنه يجوز بيع أصله وحده أو قبل إثماره بدون شرط القطع أي إن قوي وصلح للاثمار اه. سم وقوله بدون شرط القطع أي إذا أمن الاختلاط في الأول وإلا فلا بد من شرط القطع كما يأتي (قوله إن بيع مع أصله) بخلاف ما لو بيع مع الأرض دون أصله فلا بد من شرط القطع لانتفاء التبعية اه.
ع ش أي وبخلاف ما لو بيع منفردا عن أصله والأرض فلا بد من شرط القطع ويجب الوفاء به كما في البجيرمي عن ع ش (قوله وفارق بيعها) أي الثمرة (قوله فاغتفر الغرر) وهو بيعها من غير شرط القطع (كأس الجدار) فإنه يتبع الجدار في البيع وإن لم ير مع أن فيه غررا قول المتن (بيع الزرع) المراد به ما ليس بشجر مغني ورشيدي. (قوله ولو بقلا) أي وكان البقل يجز مرارا مغني وروض (قوله لم يبد صلاحه) وإنما قيد به لأنه هو الذي يشترط في بيعه هذا الشرط وأما بعد بدو صلاحه فسيأتي أنه لا يشترط فيه ذلك لكن في عبارته إيهام والمراد ببدو صلاح البقل طوله كما قاله الماوردي اه. رشيدي قول المتن (إلا بشرط قطعه) فإذا باعه بشرط قطعه فأخلف بعد قطعه فما خلفه للبائع بخلاف ما لو باعه بشرط قلعه فقطع فإن ما أخلفه للمشتري. فرع المتجه جواز بيع نحو القصب والخس مزروعا إذا لم يستتر في الأرض منه إلا الجذور التي لا تقصد للاكل منه م ر ا ه. سم على حج وقوله فإن ما أخلفه للمشتري أي وأما إذا باعه أصول نحو بطيخ أو قرع أو نحوه قبل بدو صلاحه وحدثت هناك زيادة بين البيع والاخذ فهي للمشتري سواء شرط القلع أو القطع وبه تعلم المخالفة بين أصول الزرع ونحو البطيخ والفرق بينهما أن الكل في الأول مقصود بخلاف الثاني فإن المقصود منه إنما هو الثمر لا الأصول وقوله إلا بشرط قطعه أي فإنه يصح حيث كان المقطوع منتفعا به اه. ع ش. (قوله أو بيع وحده بقل) فليس التقدير أو بيع الزرع الأخضر كما يتبادر من التركيب اه. سم قول المتن (جاز بلا شرط) وعليه فتدخل أصوله في البيع عند الاطلاق فلو زاد أو قطع وأخلف فالزيادة وما أخلفه للمشتري ومنه ما اعتيد بمصرنا