حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٢
علم ثم يجتهد إن علم أدلة المحاذاة وإلا قلد مجتهدا اه‍ (قوله ليتيقن المحاذاة) أي أو أنه فوق الميقات نهاية. (قوله فإن لم يظهر له شئ الخ) أي وإن تحير في اجتهاده لزمه الاستظهار إن خاف فوت الحج أو كان قد تضيق عليه نهاية وونائي عبارة الكردي علي بأفضل وكون ما ذكر سنة جرى عليه شيخ الاسلام في شرحي البهجة والخطيب في شرحي المنهاج والتنبيه والجمال الرملي في شرحي الزبد والبهجة زاد الشارح حج في سائر كتبه وجوب الاحتياط عليه إذا تحير في اجتهاد وكان قد تضيق عليه الحج أو خاف فوته وأقر الأذرعي على ذلك في الأسني والجمال الرملي في شروحه على المنهاج والايضاح والدلجية ورأيت في حاشية الايضاح للشارح وفي شرحه لابن علان لو تضيق عليه وكان الاستظهار يؤدي إلى تفويته فالظاهر أن ذلك يكون عذرا في عدم وجوب الاستظهار حينئذ إذ الأصل براءة الذمة من الدم وعدم العصيان لعدم تحقق المجاوزة وهذا هو السبب في إطلاقهم استحباب الاستظهار وحيث قلنا بوجوبه فمحله كما هو ظاهر إذا لم يخش فوت رفقة وأمن على محترم وفقد عارفا يقلده انتهى اه‍. (قوله بأن كان الخ) كأنه تفسير مراد وإلا فمحاذاة الميقاتين أعم من ذلك سم أي كما يظهر بمراجعة النهاية والمغني (قوله إذا مر) أي من طريقه (قوله منه) يعني من طريقه و (قوله وإن حاذى الأقرب إليها أولا) أي كأن كان الابعد منحرفا أو وعرا فلو جاوزهما مريدا للنسك ولم يعرف موضع المحاذاة ثم رجع إلى الابعد أو مثل مسافته سقط الدم أو إلى الآخر أي الذي هو الأقرب لم يسقط نهاية ومغني (قوله وليس له الخ) أي إذا حاذى الابعد أولا سم (قوله على ذي الحليفة) أي عينه (قوله ما لم يحاذ أحدهما قبل الآخر) ويتصور محاذاة أحدهما قبل الآخر مع كون الفرض الاستواء المذكور بنحو انحراف طريق أحدهما إلى مكة سم وكردي. (قوله أما إذا لم تستو مسافتهما الخ) محترز قوله بأن كان إذا مر الخ (قوله وأحدهما الخ) بالجر عطفا على طريقه و (قوله والآخر الخ) بالجر عطفا على أحدهما الخ (قوله فهذا ميقاته الخ) والحاصل أن العبرة أولا بالقرب إليه ثم بالبعد من مكة ثم بالمحاذاة أو لا فإن انتفى جميع ذلك فمن محاذاتهما كردي علي بأفضل قول المتن (من مكة) أي وتحصل معرفة ذلك بأن كان عنده من يعرف تلك المسافة أو بأن يجتهد فيها ع ش (قوله وبه الخ) أي بالتعليل المذكور (قوله قياس ما يأتي) أي في فصل الأركان كردي (قوله إن المسافة الخ) بيان للموصول و (قوله أن يكون الخ) خبر قوله قياس الخ (قوله منها) أي مكة (قوله فينبغي الخ) جرى عليه المغني. (قوله يتصور) أي عدم المحاذاة في نفس الامر (قوله فيصل جدة قبل محاذاتهما الخ) قال سم في شرح أبي شجاع لا بد من محاذاة الجحفة عند وصول جدة أو بعد مجاوزتها فهلا اعتبرت المحاذاة ولو بعد مجاوزة
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست