حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٤٨
وفي المختار والمصباح بفتح السين اه‍ ع ش. (قوله واستعمل) أي استعمله البائع كما هو ظاهر فتأمله اه‍ (قوله ويجاب الخ) قد يقال إن قامت قرينة على أن البسط للتخفيف فواضح وإلا فالأصل في البسط أن يكون للاستعمال (قوله يحتمل أنه لتجفيفه الخ) قد يقال البسط الذي للتجفيف متميز عن بسط الاستعمال اه‍ سيد عمر (قوله باستعماله) أي استعمال البائع إياه قبل البيع بجعله فيها مبسوطا على المعتاد من الانتفاع به في الأرض اه‍ ع ش (قوله إجماعا) إلى المتن في المغني (قوله إن ملكها) أي الأرض (قوله كمحتكرة) أي مستأجرة اه‍ كردي عبارة ع ش وهي ساحات يؤذن في البناء فيها بدراهم معينة في كل سنة من غير تقدير مدة ويغتفر الجهل بذلك للحاجة اه‍ (قوله لكن يتخير الخ) أي فإن أجاز فبجميع الثمن على ما نقله سم على المنهج عن الشارح م ر كحج أنه قال: إنه الأقرب وعبارته في أثناء كلام وقال شيخنا في شرح الارشاد إن الأقرب حمل الاطلاق على الأبنية بجميع الثمن ومال إليه م ر انتهى أقول وقياس ما تقدم في تفريق الصفقة التقسيط هنا اه‍ ع ش (قوله من نحو سعف) والسعف جريد النخل اليابس اه‍ كردي (قوله وشجر رطب) عطف على بناء اه‍ ع ش (قوله قصد دوامه) أي بخلاف يابس لم يقصد دوامه فلا يدخل كما نقله سم مع فرقه بينه وبين الأوتاد بأن يراد هو للقلع والأوتاد للاثبات عن الايعاب (قوله لدخوله) أي ما ذكر من الأرض وما عطف عليه (قوله دخول بيوت فيها) أي الدار أي في بيعها (قوله وإن كان لها) أي للبيوت وكذا ضمير قوله الآتي إليها (قوله بابها) أي باب الدار (قوله إلا منها) أي من تلك الأبواب (قوله والأجنحة الخ) أي والدرج والمراقي المعقودة والسقف والآجر والبلاط المفروش الثابت في الأرض نهاية ومغني (قوله من الطرفين على حائطها) أي لا أحدهما فقط اه‍ نهاية أي فلا يدخل في البيع بل هو باق على ملك البائع وإن قال بحقوقها بل هو بهذه الصفة كطبقة متصلة بها فينتفع به ويتوصل إليه من الممر الذي كان يتوصل منه إليه قبل بيع الدار وكأنه استثنى حق المرور إليه من الدار وصورة المسألة أن الطرف الثاني على جدار لغير الدار المبيعة لأن نسبته إلى أحد الدارين ليس بأولى من نسبته للأخرى اه‍ ع ش (قوله وبعضهم بالثاني) هو الذي أفاده شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم عبارة النهاية الأوجه الثاني كما أفاده الوالد رحمه الله خلافا لما أفتى به الجلال البلقيني اه‍ قال ع ش قوله والأوجه الثاني وتظهر فائدته فيما لو انهدم فإنه بعد انهدامه يأخذه البائع ولا يكلف إعادته وفيما لو تولد ضرر من صاحب العلو لصاحب السفل ولو بإعادة مثل البناء الأول فقط من غير زيادة عليه لأنه يضمنه اه‍. (قوله فصل بعضهم الخ) الظاهر أن والد الشارح م ر لا يخالف في هذا كما يدل عليه تعليله بقوله أن نسبته إلى السفل أظهر منها للعلو إذ هذا ليس منسوبا للسفل أصلا فيكون كلامه مفروضا في غير هذه وينبغي أن يقال فيها إن كان قصد البائع من بناء السقف المذكور بالأصالة جعله سقفا للطريق ثم بنى عليه بطريق الغرض فلا يدخل وإن كان قصده من بنائه ليس إلا البناء عليه فيدخل فليتأمل اه‍ رشيدي (قوله لأنه لا يمكنه) أي البائع سم وسيد عمر (قوله فقويت التبعية) أي للعلو (قوله المثبت) إلى قوله ويصح جعله في المغني وإلى قوله واعترض في النهاية (قوله وقدرت الخبر) هو قوله يدخل في بيعها (قوله لأن الأحسن الخ) تعبيره بأحسن يقتضي صحة العطف وينافيه تعليله وما بعده فتأمله انتهى سم (قوله لأن عطف الخاص على العام إنما يكون بالواو الخ) أقول ليس هذا بصحيح لوجوه منها أن من أمثلتهم الشهيرة بينهم للعطف بحتى
(٤٤٨)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، البيع (3)، الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست