حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٥٠
(قوله ومن ثم الخ) عبارة العباب ولا المعدن الظاهر ولا ماء البئر المقارن للعقد حتى يشترط دخوله أي الماء والمعدن مع معرفته قال في شرحه أي كل من العاقدين بالعرض والعمق سم على حج اه‍ ع ش عبارة المغني فرع لا يدخل في بيع الدار ونحوها إذا كان بها بئر ماء، ماء البئر الحاصل حالة البيع كالثمرة المؤبرة وماء الصهريج فإن لم يشرط دخوله في العقد فسد لاختلاطه بالحادث فلا يصح بيعها وحدها ولا بد من شرط دخوله ليصح البيع بخلاف ماء الصهريج ويدخل في بيعها المعادن الباطنة كالذهب والفضة لا الظاهرة كالملح والنورة والكبريت فحكم الظاهرة كالماء الحاصل في أنه لا يصح بيع ما ذكر ولا تدخل هي فيه إلا بشرط دخولها اه‍ (قوله أولا وأطلق) أي ثم باع الدهليز وكذا يقال في قوله الآتي أو الدهليز أولا أي أو باع الدهليز وأطلق ثم باع الشرقي مثلا وظاهر أن بيع الدهليز في الأولى والشرقي في الثانية ثانيا ليس بقيد وإنما قيدهما بالأولية ليظهر قوله الآتي أو هما معا أي في وقت واحد (قوله أو هما) أي المخزن الشرقي والدهليز وكان الأولى أو إياهما (قوله ما أوجب) ببناء المفعول و (قوله لكل) متعلق معنى لكل من الوقوع وأوجب (قوله وفيما ذكره آخرا) وهو قوله أو هما معا الخ (قوله لم يتوافقا) أي الايجاب والقبول (فيه) أي تفريق الصفقة (وصح) أي العقد في تفريق الصفقة (بقسطه) أي من الثمن. (قوله صحته) خبر الموصول قول المتن (وفي بيع الدابة نعلها) أي المسمر كما قال السبكي وغيره وهل شرطه كون الدابة من الدواب التي تنعل عادة كالخيل والبغال بخلاف غيرها كالبقر أو لا، فرق فيه نظر وظاهر عبارتهم أنه لا فرق سم على حج وما نسبه إلى ظاهر عبارتهم هو مقتضى قول الشارح لاتصالهما الخ اه‍ ع ش (قوله وبرتها) إلى قوله ونازع في النهاية والمغني إلا قوله وظاهر إلى الفرع (قوله وبرتها) أي الحلقة التي في أنفها وكذا لا يدخل في بيعها مقودها ولجامها وسرجها وعذارها وقتها نهاية ومغني (قوله لاتصالهما بها) أي مع كون استعمالهما لمنفعة تعود على الدابة فلا يرد عدم دخول القرط والخاتم والحزام مع اتصالها بالعبد اه‍ ع ش (قوله لعدم المسامحة بهما) يؤخذ من هذا التعليل أنهما لو كانا من جوهر نفيس كان الحكم كذلك اه‍ سيد عمر (قوله ولو ساتر عورته) استقرب سم أنه لا يلزم البائع إبقاؤه إلى أن يأتي له المشتري بساتر واستقرب ع ش لزوم الابقاء بأجرة على المشتري (قوله نعله) أي مداسه اه‍ مغني. (قوله وحلقته) أي القرط الذي في أذنه اه‍ نهاية (قوله ونازع السبكي الخ) ضعيف اه‍ ع ش (قوله بأنه كالثوب) أي فيكون من محل الخلاف اه‍ رشيدي. (قوله من النقد) عبارة سم على منهج لو كان للرقيق سن من ذهب فهل تدخل في البيع وهل صح إذا كان الثمن ذهبا فيه نظر ولا يبعد الصحة والدخول وإن كان الثمن ذهبا كما مال إليه م ر ولأنها لا تقصد بالشراء بوجه فهي متمحضة للتبعية وغير منظور إليها بل ربما تنقصه وتنفر منه وبهذا فارقت عدم الصحة في بيع دار تصفح أبوابها بالذهب إذا كان الثمن ذهبا ومما يوضح الصحة هنا أنه لا يطمع في أخذ السن والتصرف فيها ولا يلاحظ ذلك بوجه بخلاف صحائف الباب انتهت اه‍ ع ش (قوله رطبة) سيذكر محترزها بقوله أما الجافة ثم هو إلى قول المتن وورقها في النهاية والمغني (قوله أو تبعا) كأن باع الأرض وأطلق اه‍ ع ش (قوله كما مر) أي في أول الباب قول المتن (دخل عروقها) أي إن لم يشرط قطعها أي الشجرة نهاية ومغني وسينبه عليه الشارح في شرح أو القطع. (قوله وجاوزت العادة) وإن خرجت بذلك الامتداد عن أرض البائع كان لصاحب الأرض
(٤٥٠)
مفاتيح البحث: البيع (8)، الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»
الفهرست