يفيد أنه لا يلزمه القبول سم وع ش (قوله تفريغا لملكه) تعليل للمتن والشرح معا وكذا قوله بخلاف الزرع راجع للمتن كما هو صريح المغني وللاجبار كما في ع ش (قوله ولا أجرة الخ) أي حيث لم يتخير اه مغني عبارة سم قوله ولا أجرة له أي لعلمه بالحال قال في شرح الروض وظاهر أنه لا أرش أيضا اه (قوله وللبائع النقل) أي وإن لم يرض به المشتري (قوله التسوية) أي والنقل ولا أجرة عليه لمدة ذلك كما مر اه مغني (قوله زمنه) أي النقل قول المتن (فله الخيار) ولا يسقط خياره بقول البائع أنا أغرم لك الأجرة والأرش للمنة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولا يسقط خياره أي فله الفسخ ولا يجبر على موافقة البائع اه (قوله ولا ضرر فيه) أفهم أنه إذا كان فيه ضرر لا يسقط خياره وهو ظاهر ع ش ورشيدي (قوله وهو إعراض الخ) قال في شرح الارشاد الصغير يظهر في ترك الزرع أنه تمليك لأنه تابع لا يفرد بعقد وعينه زائلة لا باقية بخلاف نحو الحجارة فيهما انتهى وهل يحتاج في ملكه إلى إيجاب وقبول بشرطهما فيه نظر وظاهر إطلاقهم عدم اشتراط ذلك اه سم على حج أقول بل ظاهر قولهم التمليك أنه لا بد من اللفظ اه ع ش وأقول قول الشارح كالنهاية حيث لم يوجد فيه شروط الهبة اه كالصريح في اشتراط الايجاب والقبول والقبض وعبارة المغني نعم لو وهبها له واجتمعت شروط الهبة حصل الملك ولا رجوع للبائع فيها وإن فقد منها شرط فهو إعراض كالترك لأنه إذا بطل الخصوص بقي العموم اه صريحة في الاشتراط (قوله إعراض الخ) أي فيتصرف فيه كالضيف فينتفع به بوجوه الانتفاعات كأكلة الطعام وإطعامه لأهل بيته ونحوهم وبنائه بالحجارة ولا يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا نحوهما ونقل مثله عن حواشي شرح الروض لوالد الشارح اه ع ش قول المتن (النقل) أي والقلع اه مغني (قوله أن يعيد الخ) فلو تلف فعليه الاتيان بمثله م ر انتهى سم على منهج والكلام في التراب الطاهر أما النجس كالرماد النجس والسرجين فلا يلزمه مثله لأنه ليس مالا اه ع ش (قوله أن يسويها) أي الحفر. (قوله بتراب منها) أي بتراب آخر من الأرض المبيعة (قوله إذا خير المشتري) كذا في المنهج والنهاية والمغني والايعاب وقال ع ش قوله م ر إذا خير المشتري مفهومه أنه إذا كان عالما لا أجرة له والقياس وجوبها مطلقا لأن تفريغها بعد القبض تصرف في يد غيره اه وفيه أن الشارح والنهاية والمغني والأسنى صرحوا بالمفهوم المذكور في شرح قول المتن ويلزم البائع النقل المفروض في صورة العلم كما مر عن سم وقوله والقياس الخ ظاهر المنع لرضا المشتري حين العقد بتلف المنفعة تلك المدة قول المتن (إن نقل بعد القبض) أي ولا يمنع وجودها صحة القبض لصحته في المحل الخالي منها كالأمتعة إذا كانت ببعض الدار المبيعة اه رشيدي وفي تقريب دليله نظر (قوله لأن جنايته) أي البائع (قبله) أي قبل القبض. (قوله ومن ثم) أي من أجل أن جنايته الخ (قوله لو باعها) أي الحجارة و (قوله لزمه) أي الأجنبي و (قوله لأن جنايته) أي الأجنبي و (قوله مطلقا) أي قبل القبض أو بعده اه ع ش (قوله وكلزوم الأجرة الخ) قضية هذا التشبيه أنه إن حصل من التسوية قبل القبض لا يجب على البائع أو بعده وجب لكن قضية قول سم على حج فيما نقله عن شرح الروض من قوله وظاهر أنه لا أرش له أيضا عدم الفرق بين كونه قبل القبض أو بعده اه ع ش وفيه أن ما تقدم عن سم عن شرح الروض في صورة العلم التي لا خيار للمشتري معه وما هنا في صورة الجهل التي معها الخيار والكلام في مقامين فلا
(٤٤٦)