الخ إلى المعطوف والمعطوف عليه معا فيفيد جواز أخذه بالتدريج وإن حصل نضجه دفعة واحدة إذا كان العادة كذلك. (قوله وقد لا تبقى الخ) أي لا تلزم التبقية اه. نهاية (قوله وعظم) عطف على قوله تعذر السقي (قوله وكان اعتيد الخ) كاللوز الأخضر في بلاد لا يتجفف فيها إيعاب ونهاية ومغني قول المتن (ولكل منهما الخ) فإن لم يأتمن أحدهما الآخر نصب الحاكم أمينا ومؤنته على من لم يؤتمن شرح الارشاد لشيخنا سم على منهج اه.
ع ش (قوله إذا بقيت) أي الثمرة للبائع قول المتن (الشجر والثمر) أو أحدهما نهاية ومغني (قوله يعني إن لم يضر صاحبه) هذه عبارة المهذب والوسيط قال في شرح الروض ويؤخذ منها عدم المنع عند انتفاء الضرر والنفع لأنه تعنت قاله السبكي وغيره وقد يتوقف فيه إذ لا غرض لبائع حينئذ فكيف يلزم المشتري تمكينه اه. وما قاله ظاهر وجرى عليه شيخنا الشهاب الرملي نهاية ومغني زاد سم ويوافقه قول الشارح الآتي نعم يتجه الخ اه. قال الرشيدي قوله م ر عدم المنع عند انتفاء الضرر أي على الآخر كما هو واضح وهو صادق بما إذا ضر الساقي أو نفعه أو لم يضره ولم ينفعه كما يصدق بما إذا كان الساقي البائع أو المشتري فتوقف الشيخ إنما هو في بعض ما صدقات المسألة وهو ما إذا كان الساقي البائع وكان السقي يضره أو لا يضره ولا ينفعه وظاهر أنه يأتي فيما إذا كان الساقي المشتري والحالة ما ذكر وأما إذا كان ينفع الساقي بائعا أو مشتريا فلا يتأتى فيه توقف الشيخ اه. (قوله لأن المنع) إلى قوله نعم في النهاية. (قوله وقضيته) أي قضية كلام المصنف اه.
رشيدي (قوله تمكينه) أي استحقاق البائع على المشتري تمكينه الخ (قوله بما اعتيد) أي من محل اعتيد فالباء بمعنى من وما موصولة ويحتمل أنه بالهمزة وقوله الآتي كبئر على حذف مضاف أي ماء بئر. (قوله وليس فيه) أي في تمكين البائع من السقي الخ (قوله أنه يصير) أي البائع (قوله إلا حيث نفعه) ومحل سقي البائع من البئر الداخلة في البيع إن لم يحتج المشتري لماء البئر ليسقي به شجرا آخر مملوكا هو وثمرته له وإلا قدم المشتري فإن احتاج البائع إلى السقي نقل الماء إليه من محل آخر فليراجع فإن مقتضى قول المصنف الآتي ومن باع ما بدا صلاحه لزمه سقيه الخ قد يخالفه اه. ع ش (قوله إلا عند وجود منفعة به) قد يقال بل الشرع لا يبيح مال الغير بغير إذنه وإن نفعه اه. سم (قوله كان الكل) إلى قوله لأن الجواب في النهاية (قوله السقي لهما) نظر فيه سم إن رمت راجعه (قوله ويبقى ذلك) أي سقي أحدهما برضا الآخر كتصرفه الخ أي وهو ممتنع على الوجه المذكور لأنه إتلاف لغير غرض معتبر والحاصل أن الحرمة ارتفعت من وجه دون وجه ثم رأيت الرشيدي قال قوله ويبقى ذلك معناه إن رضي الآخر بالاضرار رفع حق مطالبته الدنيوية والأخروية وبقي حق الله فتصرفه فيه كتصرفه في خالص ماله اه. (قوله وأجاب الخ)