حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٥٢
المفسر مشتركا بين جميع تلك المعاني بل الظاهر أن مقصوده من قوله التوت الفرصاد أي باعتبار أحد معانيه الآتية والتعريف بالأعم سيما في التعاريف اللفظية سائع شائع فمحصله أن التوت اسم للشجر والفرصاد اسم له أو لمطلق التمر أو لاحمره اه‍ سيد عمر (قوله منها) أي الأغصان (قوله وعوده للثلاثة الخ) اعتمده م ر اه‍. سم أي حيث قال في النهاية نعم إن رجع الاستثناء للثلاثة وهو الأصح لم يدخلها اليابس مطلقا اه‍. أي لا من العروق ولا الأغصان ولا الورق ع ش ووافق المغني الشارح في اختصاص الاستثناء بالأغصان وفي دخول اليابس من العروق دون الأخيرين (قوله بتخفيف اللام) أي مع كسر الخاء اه‍. (قوله وذلك لاعتياد) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقيل صفصاف وقوله وكلام الروضة مشير لذلك (قوله ورجح ابن الأستاذ الخ) معتمد ع ش ورشيدي (قوله أن منه) أي الخلاف (قوله فهو كالثمرة) أي فلا يدخل الظاهر منه في البيع اه‍. ع ش وقال السيد عمر وعليه فهل يشترط شرط القطع لأنه يتزايد فكان كالجزة أو لا كالثمرة الظاهر الأول اه‍. (قوله لذلك) أي لما رجحه ابن الأستاذ أو لترجيح قول القاضي. (قوله ويتبع الشرط) إلى قوله كذا أفتى في النهاية (قوله في الأول) أي في شرط القلع (قوله للمشتري) أي فيأخذها وإن ترتب على أخذها هدم بناء عليها للبائع لأنه كأنه رضي بذلك ولا تقصير من المشتري لأنه لا يمكنه أخذ ذلك إلا بهدم ما فوقه اه‍. ع ش (قوله باقية للبائع) وتقطع الشجرة من وجه الأرض نهاية ومغني أي على ما جرت به العادة في مثلها فلو أراد المشتري حفر جزء من الأرض ليتوصل به إلى زيادة ما يقطعه لم يمكن ع ش (قوله ونحو ورقها الخ) أي كأوعية نحو طلع (قوله ورقها وأغصانها) أي غير اليابستين في الرطبة اه‍. سم أي عند الجمال الرملي خلافا للشارح (قوله أحد هذين) أي القلع والقطع و (قوله فامتنع) أي فتلزمه الأجرة من حين الامتناع اه‍. ع ش (قوله شجر البائع) ليس بقيد (قوله وعدمه) صادق بالاطلاق وشرط الابقاء فليراجع اه‍. رشيدي. (قوله إن علم) أي ويظهر ذلك بالقرينة اه‍. ع ش (قوله بعضهم) قال سم هذا البعض هو شيخنا الشهاب الرملي ويصرح بما أفتى به قول الشيخين ثم سرد قولهما راجعه إن شئت (قوله وفيه نظر ظاهر الخ) رده النهاية بما نصه وتنظير بعضهم فيه بأن التلف من فعله إلى آخر ما في الشرح غير صحيح نشأ له من عدم استحضاره المنقول فقد صرح بما أفتى الوالد به الشيخان في باب إتلاف البهائم وعبارة ابن المقري في روضه وإن خرب شجرة في ملكه وعلم أنها تسقط على غافل ولم يعلمه ضمن وإلا فلا يضمنه إذ لا تقصير منه اه‍. قال ع ش قوله من عدم استحضاره المنقول لكن هذا المنقول مشكل في نفسه فإن الضمان لما تلف بخطاب الوضع
(٤٥٢)
مفاتيح البحث: البيع (1)، التمر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست