حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٥٣
ولا فرق فيه بين العالم وغيره اه‍. وأيضا أن ما هنا في غير ملك المتلف وما نقله عن الشيخين في ملكه (قوله مطلقا) أي علم أو لا ع ش (قوله بخلاف غاصب الخ) أي غاصب أرض غرس فيها شجرا ثم استأجر محل غرسه فإن استئجاره صحيح (قوله هنا) أي في مسألة الغصب (بيد المالك) أي للشجر اه‍. سم فيمكن قبضه من الإجارة (قوله فلا تعد حائلا) قد يقال الحيلولة إنما تعارض القبض وأقول قد يشكل على هذا الذي قاله القفال من المنع وعلى هذا الفرق الذي أبداه الشارح ما قالوه من أن من أراد شراء زرع لم يبد صلاحه لرعيه فطريقه أن يشتري الزرع بشرط القطع ثم يستأجر الأرض فليتأمل ثم بحثت مع م ر فوافق على إشكال كلام القفال في نفسه ومخالفته لما قالوه واستبعد الفرق المذكور اه‍. سم عبارة السيد عمر بعد كلام نصها والقلب إلى جوابه أي البلقيني القائل بالصحة أميل اه‍. (قوله لأن القصد الخ) قد يقال إن هذا القصد لا ينافي إمكان التفريغ من الشجر (قوله إن كانت رطبة) إلى قول المتن والأصح في النهاية إلا قوله بناء على دخوله كما يأتي وقوله لأنه يغتفر إلى هذا كله وقوله وإذا دخلت إلى ثم قال (قوله كما يفهمه) فيه شئ اه‍. سم عبارة ع ش قد ينازع في إفهامه ما ذكر لأن ما يأتي مفروض عند الاطلاق ولزوم القطع فيه لا يستلزم البطلان عند شرط الابقاء اه‍. (قوله لنحو وضع الخ) الأولى كنحو الخ بالكاف كما في المغني قول المتن (والاطلاق) أي بأن لم يشرط قلعا ولا قطعا ولا إبقاء اه‍. مغني (قوله ذلك) أي قوله الآتي الخ (قوله وفيما تفرخ منها) عطف على قوله في الرطبة و (قوله كما يأتي) أي في قوله والذي يتجه الدخول الخ اه‍. كردي (قوله ولعله الأقرب) أي الثاني (قوله ما يأتي) أي في قوله ويرد بأن البائع الخ (قوله هذا كله) أي اقتضاء الاطلاق الابقاء في الرطبة وما تفرخ منها ولو شجرة أخرى أو أزيل المتبوع (قوله ثم باعه) أي الغراس. و (قوله وأطلق) أي بخلاف ما لو شرط الابقاء فالظاهر بطلان البيع لاشتماله على شرط فاسد صريحا اه‍. ع ش عبارة الرشيدي قوله وأطلق خرج به ما إذا شرط الابقاء وظاهر أنه يبطل البيع قولا واحدا للشرط الفاسد وما لو شرط القلع أو القطع وظاهر أنه يصح قولا واحدا فليراجع اه‍. (قوله الموجود) أي وقت البيع (قوله التي بالأرض) ظاهره وإن وصلت العروق إلى أرض الغير ونبتت منها وهو كذلك لكن لصاحب الأرض حينئذ تكليف مالك الشجرة إزالة ما وصل إلى ملكه فإن رضي ببقائه فلا أجرة فهو عارية اه‍. ع ش (قوله استحق إبقاءها الخ) هل هذا غير قوله السابق وفيما تفرخ منها فإن لم يكن فما حكمة الجمع بينهما والجواب أن ذلك محال على هذا اه‍. سم وفي ع ش ما نصه بقي ما إذا قطعها وبقي جذورها هل يجب عليه قطع الجدور أو، له إبقاؤها كما كان يبقي الشجرة أو يفصل بين أن تموت، الجذور تجف فيجب قلعها كما لو جفت الشجرة لأنها حينئذ لا تزيد عليها أو لا تموت وتستمر رطبة ويرجى نبات شجرة منها فلا يجب ويستحق إبقاءها فيه نظر ولو قطعها وأبقى جدورها فنبتت منها شجرة أخرى هل يستحق إبقاءها لا يبعد نعم فليحرر سم على منهج أقول قوله أو يفصل الخ هو الأقرب اه‍. ع ش وأقول قوله نعم الخ هو داخل في قول الشارح كالنهاية سواء أنبتت من جذعها أو عروقها (قوله كالأصل) قال سم على
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست