حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٤٥
نعم الخ) استدراك على صورة العلم (قوله ضرر قلعها) أي دون ضرر تركها اه‍ نهاية (قوله أو ضرر تركها الخ) فيه بحث لسم إن شئت راجعه (قوله في الأولى) أي في صورة الجهل بضرر القلع و (قوله في الثانية) أي في صورة الجهل بضرر الترك المقيد بقوله ولم يزل بالقلع الخ (قوله وهو) أي التخير اه‍ كردي والأولى أي ما قاله المتولي (قوله وبه يقيد ما اقتضاه كلامهما) فيحمل عدم الخيار فيه على ما إذا زال الضرر بالقلع ولم يكن لنقلها مدة لها أجرة فليتأمل اه‍ سم عبارة الكردي قوله وبه يقيد الخ حاصله أن كلام الشيخين إن جهل ضرر قلعها تخير يقتضي أنه لو جهل ضرر تركها لم يخير لكن بسبب ما ذكر من كلام المتولي يقيد ذلك المقتضي بأنه إذا زال ضرر الترك بالقلع اه‍ وعبارة الرشيدي اعلم أن حاصل ما في هذا المقام أن الشيخين صرحا بثبوت الخيار فيما إذا جهل ضرر القلع وسكتا عما إذا جهل ضرر الترك فاقتضى ظاهر صنيعهما أنه لا خيار فيه واقتضى كلام غيرهما ثبوت الخيار فيه أيضا مطلقا وقيده المتولي في التتمة بما إذا كان ذلك الضرر لا يزول بالقلع أو كان يزول به لكن يستغرق القلع مدة تقابل بأجرة واختار هذا التقييد شيخ الاسلام في شرح الروض اه‍ ثم بعد سرد عبارته استشكل عبارة النهاية ثم سرد عبارة الشارح تأييدا لما ذكره من الحاصل المار وقوله واقتضى كلام غيرهما الخ هو مراد الشارح بقوله الآتي وقول جمع الخ (قوله أنه لو جهل الخ) بيان لما اقتضاه كلام الشيخين (قوله قد يطمع في أن البائع الخ) فليكن له الخيار أن جهل ضرر تركها مطلقا (قوله أو اختار القلع) كذا في النهاية وكتب عليه ع ش ما نصه أي بأن رضي بها مع كونها مشتملة على الحجارة لكن طلب من البائع القلع اه‍ قول المتن (النقل) عبارة المغني وشرح المنهج القلع والنقل (قوله وتسوية الأرض) إلى قول المتن وفي بيع البستان في النهاية والمغني إلا قوله بقيديهما الآتيين وقوله على العادة إلى وذلك وأسقطه المغني وهو الأولى لأنه مندرج في قول المتن الآتي فإن أجاز الخ ولان ذكره يوهم أن قول الشارح الآتي فلا أجرة الخ راجع له أيضا مع أن رجوعه له مخالف لتصريحهم بلزوم أجرة مدة النقل الواقع بعد القبض حيث خير المشتري كما أفاده قوله الآتي إذا خير المشتري (قوله بقيديهما الخ) لعله أراد بقيد الأول أي النقل قوله الآتي على العادة وبقيد الثاني أي التسوية ما أفاده قوله الآتي وهي هنا وفيما مر الخ من كون التسوية بالتراب المزال لا بتراب آخر من الأرض المبيعة أو من خارجها (قوله وللمشتري إجباره) هذا معلوم من المتن وإنما ذكره تمهيدا لما بعده (قوله وإن وهبها) أي الحجارة
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست