حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٣٩
والحق إلى ولو قال والى الفرع في النهاية إلا ما ذكر. (قوله وقضيته) أي التعليل. (قوله بالبيع الخ) انظر جعل الجعالة ولا يبعد أنه كالبيع لأن فيه نقلا وإن لم يكن في الحال وقد يؤيده دخول الوصية مع أنها لا نقل فيها في الحال فليتأمل اه‍ ع ش (قوله كهبة) بقي ما لو وكله في هبة الأرض بما فيها فوهب الأرض فقط أو عكسه فهل يصح أم لا فيه نظر والأقرب الصحة لأنه إذن له في شيئين أتى بأحدهما دون الآخر وهو لا يضر اه‍ ع ش (قوله ووصية) وعليه فلو أوصى له بأرض وفيها بناء وشجر حال الوصية دخلا في الأرض بخلاف ما لو حدثا أو أحدهما بغير فعل من المالك كما لو ألقى السيل بذرا في الأرض فنبت فمات الموصي وهو موجود في الأرض فلا يدخلان لأنهما حادثان بعد الوصية فلم تشملهما فيختص بها الوارث اه‍ ع ش (قوله وصلح) أي وأجرة اه‍ نهاية أي بأن جعل الأرض أجرة بخلاف ما لو أجرها فلا يدخل ما فيها ع ش (قوله كإقرار) لأنه إخبار عن حق سابق اه‍ سم (قوله وألحق بكل الخ) جرى عليه م ر ا ه‍ سم على منهج اه‍ ع ش. (قوله وفيه نظر) أي في الالحاق نظر (قوله والفرق المذكور) أي بين البيع والرهن بقوة الأول وضعف الثاني و (قوله لا استتباع فيه) أي في التوكيل اه‍ كردي عبارة ع ش أي فالتوكيل ببيع الأرض لا يدخل فيه ما فيها من نحو بناء وشجر اه‍ (قوله ولو قال) أي قال بعتك أو نحوه ليتأتى قوله حتى في نحو الرهن اه‍ ع ش (قوله دخل ذلك كله) أي سواء كان عالما بذلك أو جاهلا اه‍ ع ش وفيه وقفة لأن رؤية المتعاقدين للمبيع من شرط البيع إلا أن يقال يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع (قوله أو دون حقوقها الخ) أي لو قال بعتك أو نحوه دون حقوقها الخ (قوله أما المقلوع الخ) محترز قوله السابق ثابت رطب المفروض في الاطلاق (قوله فلا يدخلان) هل إلا أن يقول بما فيها أو لا فيه نظر سم على حج أقول الأقرب الدخول لأنها لا تزيد على أمتعة الدار وهي لو قال فيها ذلك بعد رؤيتها دخلت اه‍ ع ش (قوله دعامة لنحو جدار) يدخل فيه ما لو جعلت دعامة لشجرة نابتة وما ينصب من الأخشاب اه‍ سيد عمر عبارة النهاية والمغني نعم إن عرش عليها أي اليابسة عريش لعنب ونحوه أو جعلت دعامة لجدار أو غيره صارت كالوتد فتدخل في البيع اه‍ قال ع ش قوله م ر نعم إن عرش هل يلحق بذلك ما لو اعتيد عدم قلعهم لليابسة والانتفاع بها بربط الدواب ونحوه فيه نظر والالحاق محتمل تنزيلا لاعتياد ذلك منزلة التعريش اه‍ وقوله محتمل بكسر الميم فيفيد ترجيح الالحاق وهو الظاهر (قوله قيل الخ) أقره المغني (قوله عربية) أي موافقة لقواعد النحو (قوله لأنه تقدمه الخ) فيه أن النحاة لا يقدرون أداة الشرط إلا في مواضع مخصوصة وليس ماهنا منها نعم أن (قوله كما قدرته) أي الشرط يعني لفظة إذا قبيل قول المصنف قال وفي سم ما نصه ما المانع أن الفاء لمجرد العطف فلا حاجة لتقدير شرط اه‍ يعني للعطف المجرد عن معنى التعقيب والترتيب والسببية فتكون بمعنى الواو وفيه أنه مجاز كما بين في محله والكلام في الحقيقة (قوله صرح به) أي باغتفار الجهالة. (قوله وينافيه) أي الافتاء المذكور (قول الشيخين الخ) هل يمكن أن يجاب بأن مراد هذا البعض بكون الشرب بينهما استحقاق السقي منه لا الملك فليراجع اه‍ سم عبارة ع ش قضية كلام سم على حج أن ما يستحقه البائع من السقي من الماء المباح يثبت للمشتري منه بلا شرط وقد يفهمه قول الشارح المملوكين اه‍ (قوله لا تدخل) إلى قوله ومر في النهاية والمغني (قوله مسايل الماء) جمع مسيل مثل رغيف قال في المصباح والمسيل مجرى السيل اه‍ ع ش (قوله ولا شربها) بكسر الشين المعجمة أي نصيبها مغني وع ش.
(قوله أن يشترط) أي بالنص على دخول المسايل والشرب (قوله أو يقول بحقوقها) عبارة النهاية والمغني كان يقول الخ (قوله في الخارج عنها) أي عن حدود الأرض المبيعة وإلا فهو داخل بلا اشتراط ا ه‍ سيد عمر عبارة النهاية والمغني والايعاب والمراد الخارج من ذلك أي المسيل والشرب عن الأرض أما الداخل فيها
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»
الفهرست