حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٩
الخ) أي على الآخر (قوله وفيه نظر الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله كاف) أي فلا يشترط إذن الحاكم قوله: عليها) أي النفقة و (قوله وفقد القاضي) أي في مسافة العدوي اه‍. ع ش (قوله لواحد منهما) أي البائع والمشتري (قوله حينئذ) أي في حالة الوقف اه‍. ع ش (قوله ونحوه) أي من مقدمات الوطئ (قوله أنه يحل له) أي للمشتري (قوله والمنقول خلافه) معتمد وهو أن الاذن إنما يكون إجازة إذا انضم إليه الوطئ اه‍. ع ش قول المتن (ويحصل الفسخ الخ) في الروض في باب الحوالة ما نصه ويبطل الخيار بالحوالة بالثمن وكذا عليه لا في حق مشتر لم يرض أي بها اه‍. سم. (قوله أما الصريح الخ) لم يذكر مثالا للكناية في الفسخ ولا في الإجازة ولعل من كنايات الفسخ أن يقول: هذا البيع ليس بحسن مثلا ومن كنايات الإجازة الثناء عليه بنحو هو حسن اه‍. ع ش وتقدم عنه أن من كناية الأول كرهت العقد ومن كناية الثاني أحببته اه‍. وكذا قول الشارح الآتي وقول من خير لا أبيع الخ تمثيل للكناية في الفسخ (قوله جميعه) أي جميع العقد أي من جهتي الفاسخ والآخر معا (قوله لا بإجازته) أي فلا يلزم جميعه أي العقد بل إنما يلزم من جهة المجيز ويبقى الخ اه‍. ع ش (قوله وقول من خير الخ) أي وقول البائع في زمن الخيار للمشتري لا أبيع حتى تزيد في الثمن أو تعجله وقد عقد بمؤجل فامتنع المشتري فسخ وكذا قول المشتري لا أشتري حتى تنقص من الثمن أو تؤجله وقد عقد بحال فامتنع البائع اه‍.
مغني (قوله لا أبيع الخ) وفي البجيرمي عن القليوبي قال شيخنا: ولعل من كنايتهما نحو لا أبيع أو لا أشتري إلا بكذا أو لا أرجع في بيعي أو شرائي فراجعه اه‍. (قوله إلا بنحو زيادة) أي قبل انقضاء مدة خيار المجلس أو في مدة خيار الشرط اه‍. ع ش (قوله مع عدم موافقة الآخر) ظاهره الانفساخ فيما لو كان الشرط من أحدهما وسكت الآخر أو رد وعبارة حج هنا موافقة لعبارة الشارح م ر فيحمل قولهما هنا مع عدم موافقة الآخر على ما لو خالفه الآخر صريحا بأن قال: لا أرضى أو نحو ذلك وإنه لو وافقه صريحا استقر العقد على ما توافقا عليه وإن سكت لغا الشرط واستقر الحال على ما وقع به العقد أولا اه‍. ع ش ولكن تقدم في حج في تنبيه في شرح ولو باع عبدا بشرط اعتاقه الخ ما هو صريح في أنه إذا سكت الآخر يستقر الثمن على ما ذكر في العقد أولا ويلغو الشرط قول المتن (ووطئ البائع) قال في شرح الروض أي الأمة المبيعة في قبلها انتهى اه‍.
سم وع ش عبارة النهاية ووطئ البائع ولو محرما كأن كان الخيار لهما اه‍. وفي الحلبي أي فلا تلازم بين حصول الفسخ وحل الوطئ فالوطئ لا يحل ويحصل به الفسخ اه‍. (قوله لواضح) أي مبيع واضح بالأنوثة و (قوله بنحو تمجس) أي كالمحرمية اه‍. ع ش. (قوله كما لو لاط الخ) أي في عدم الفسخ (قوله وكذا الخنثى) أي مثل الواضح في كون الوطئ فسخا عبارة المغني والنهاية ويستثنى الوطئ له فليس فسخا ولا إجازة فإن اختار الموطوء في الثانية الأنوثة بعد الوطئ تعلق الحكم بالوطئ السابق ذكره في المجموع وقياسه أنه لو اختار الواطئ في الأولى الذكورة بعده تعلق الحكم بالوطئ السابق اه‍. وفي بعض النسخ وكذا لخنثى بلام الجر ويوافقه قول ع ش وعبارة حج وكذا أي يحصل الفسخ بوطئ البائع الواضح لخنثى إن اتضح بعد بالأنوثة اه‍. (قوله لا لخنثى أو منه الخ) أي ليس وطئ البائع الواضح لخنثى لم يتضح بأنوثة ولا الوطئ من بائع
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست