حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٤
بخلاف عرف الأصوليين اه‍. قول المتن (وسرقته) أي وإن وجدت عند المشتري بعد وجودها في يد البائع اه‍. ع ش. (قوله أيضا) أي كالسرقة (قوله كالزنى) تعليل للمتن. (قوله في أحواله المذكورة) أي بقوله السابق ولو مرة من صغير الخ (قوله في علته) وهي قوله: لأنه قد يألفه الخ (قوله إلا في دار الحرب الخ) وفاقا للنهاية والمغني.
(قوله كما صرح به الخ) وما تقرر من أن السرقة والإباق مع التوبة عيب هو المعتمد مغني ونهاية (قوله إلا إذا جاء إلينا) إلى قوله ويلحق به في النهاية والمغني (قوله ما لو أبق إلى الحاكم) ينبغي أن يلحق به غيره ممن يتوسم فيه الرقيق أن له قدرة على تخليصه مما ذكر ولو بإعانة عند نحو حاكم ولو فرض عدم قدرته بحسب الواقع لأن المدار على ما يغلب معه الظن على انتفاء ما يعد عيبا في العرف اه‍. سيد عمر (قوله إلى الحاكم الخ) أي أو إلى من يتعلم منه الأحكام الشرعية حيث لم يغن عنه السيد اه‍. ع ش (قوله وما لو حمله الخ) عطف على ما لو أبق الخ. (قوله ومحل الرد) إلى المتن في النهاية والمغني عبارة الثاني وحيث قيل له الرد بالإباق فمحله في حال عوده أما حال إباقته فلا رد قطعا ولا أرش في الأصح اه‍. (قوله إذا عاد) هذا يصور بما إذا أبق في يد المشتري وكان أبق في يد البائع وإنما رد مع حصوله في يده لأنه من آثار ما حصل في يد البائع ولا فرق بين أن يكون ما في يد المشتري أكثر وينقص به المبيع أولا هذا هو المعتمد من خلاف في ذلك م ر اه‍. سم على حج اه‍ ع ش (قوله وإلا فلا رد) أي فليس له الفسخ قبل عوده ومن لازم عدم الرد عدم المطالبة بالثمن اه‍. سم.
(قوله ولا أرش) أي لاحتمال عوده اه‍. ع ش (قوله وبلغ سبع سنين) أي تقريبا نهاية ومغني أي كشهرين ع ش (قوله ومحله) إلى قوله وهل لعوده في النهاية والمغني (قوله بخلاف ما قبله) أي من الزنا وما عطف عليه (قوله وهل لعوده هذا) أي عود العيب الذي زال اه‍. كردي (قوله يقدر) أي العود (بها) أي بهذه المدة (قوله ولو لم يعلم) إلى المتن في المغني. (قوله به) أي ببوله في الفراش (قوله فلا رد به) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارة سم الأصح أن له الرد لأنه من آثار ما كان في يد البائع م ر اه‍. (قوله المستحكم) إلى قوله: وزعم في النهاية إلا قوله أو أبيض إلى أو شتاما وقوله وعبروا إلى أو آكلا وقوله وظاهر إلى أو قرناء وقوله إلا إذا كان إلى أو ذا سن (قوله المستحكم) بكسر الكاف لأنه من استحكم وهو لازم قال في المختار وأحكم فاستحكم أي صار محكما وبه يعلم أن ما اشتهر على الألسنة من قولهم فساد استحكم بضم التاء خطأ اه‍ ع ش قول المتن (وصنان) بضم الصاد اه‍. ع ش (قوله تراكم وسخ الخ) قد يتوقف فيه باعتبار أن الغالب في الأرقاء المجلوبين ذلك لعدم اعتياد السواك فليتأمل اه‍. السيد عمر ولك منع تلك الغلبة. (قوله لذلك أي التعذر) (قوله إلا نحو صداع يسير الخ) قد يتوقف فيه والفرق بينه وبين المقيس عليه واضح لأن الملحظ في المرض ثم ما يشق معه الحضور فيخرج ما ذكر وهنا نقص القيمة وقد يتحقق معه نعم إن فرض فيما إذا كان
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست