حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٢
لأحدهما بذلك (قوله بل ولا يستغني عنه) هذا ممنوع اه‍. سم أي لامكان أن يراد من قوله لهما ما يشمل القسم الثاني. (قوله ومر الخ) أي في شرح ولو باع عبدا بشرط اعتاقه اه‍. كردي. (قوله لهما الخ) بيان للمشروط له اه‍.
ع ش (قوله ولأحدهما) الواو فيه وفيما بعده بمعنى أو (قوله اتحد المشروط له الخ) ويجوز التفاضل في الخيار كأن شرط لأحدهما خيار يوم وللآخر خيار يومين أو ثلاثة نهاية ومغني. (قوله يوقعه) أي اثر الخيار من الفسخ أو الإجازة اه‍. رشيدي. (قوله لا رشده) هو ظاهر إن كان العاقد يتصرف عن نفسه أما لو تصرف عن غيره كأن كان وليا ففي صحة شرطه لغير الرشيد نظر لعدم علمه بما فيه المصلحة وعليه فلو كان المالك موكلا وأذن الوكيل في شرطه لأجنبي ولم يعينه اشترط فيمن يشترط له الوكيل كونه رشيد وإن كان الأجنبي المشروط له الخيار لا تجب عليه رعاية الاحظ لكن الوكيل لما لم يجز له التصرف إلا بالمصلحة اشترط لصحة تصرفه أن لا يأذن إلا لرشيد اه‍. ع ش وما جرى عليه الشارح هنا من عدم اشتراط الرشد وافقه النهاية والمغني قال سم وخالفه نفسه في شرح العباب ووجه فيه اشتراط رشده اه‍. (قوله وأنه لا يلزمه الخ) قال في الروض: ولا يفعل الوكيل إلا ما فيه حظ الموكل بخلاف الأجنبي انتهى اه‍. ع ش وسم (قوله تمليك له) قضيته أنه لو عزل نفسه لم ينعزل وبه صرح البغوي والغزالي وجزم به في العباب اه‍. سم. (قوله وعليه) أي على كون شرطه للأجنبي تمليكا له (يكفي عدم الرد فيما يظهر) مفهومه أنه يرتد برده وهو ظاهر كسائر أنواع التمليك فإنه لا بد فيها من القبول حقيقة أو حكما اه‍. ع ش (قوله فيما يظهر) هذا نقله في شرح العباب عن الجواهر اه‍. سم (قوله حقيقيا) أي بل فيه شائبة توكيل اه‍. سم (قوله وأن قوله) أي أحد العاقدين قول المتن (في أنواع البيع) علم من تقييده بالبيع أنه لا يشرع في غيره كالفسوخ والعتق والابراء والنكاح والإجارة وهو كذلك نهاية ومغني. (قوله إجماعا الخ) تعليل لما في المتن (قوله والده) بدل من منقذ أو عطف بيان عليه سم على حج اه‍. ع ش (قوله كان يخدع) أي كل منهما اه‍. ع ش والصواب أي بعض الأنصار. (قوله ويخدع) ببناء المجهول (قوله ومعناها) أي في الأصل اه‍. ع ش (قوله ولا خديعة) عطف تفسير اه‍. ع ش (قوله ثبت ثلاثا) أي بالنسبة لقائلها فقط فليتأمل اه‍. سيد عمر ويأتي آنفا عن العباب ما قد يخالفه (قوله وإلا فلا) قضيته صحة البيع وسقوط الخيار والمتجه عدم صحة البيع سم على منهج ووجهه اشتماله على اشتراط أمر مجهول وفي سم على حج بعد كلام ما نصه لكن عبر في العباب بقوله: فإن أطلقها المتبايعان صح البيع وخيرا ثلاثا إن علما معناها وإلا بطل انتهى أي بطل البيع كما صرح به الشارح في شرحه على وفق المتبادر من عبارته قال: كما لو شرط خيارا مجهولا انتهى اه‍. ع ش (قوله فأوهم) أي ففيه إجمال من جهة احتمال أنهما يشترطانه لهما لا لأحدهما مثلا وأو لا لأجنبي اه‍.
ع ش (قوله وهو عجيب) فيه نظر فإن في الأحكام الشرعية كثيرا ما لا يكتفي في إثباتها بمثل ذلك سم وأيضا
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست