بصاع شعير اه. (قوله لرجوعهما) أي العقدين. (قوله بخلاف ما لو كان أحدهما جائزا) انظر هذا محترز أي شئ في المتن عبارة المغني ويؤخذ مما مثل به أن محل الخلاف أن يكون العقدان لازمين فلو جمع بين لازم وجائز كبيع وجعالة لم يصح قطعا كما ذكر الرافعي في المسابقة أو كان العقدان جائزين كشركة وقراض صح قطعا لأن العقود الجائزة بابها واسع اه. فاحترز عنها بالمثال وعبارة شرح الروض ويستثنى من ذلك ما لو كان أحد العقدين جائز الخ. (قوله كالبيع) أي الذي يشترط فيه قبض العوضين اه. نهاية أي بأن كان المعقود عليه ربويا كما ذكره بعد بقوله م ر ومن جهة الصرف ع ش (قوله لتعذر الجمع بينهما) أي إذ الجمع بين جعالة لا تلزم وبيع يلزم في صفقة واحدة غير ممكن لما فيه من تناقض الأحكام لأن العوض في الجعالة لا يلزم تسليمه إلا بفراغ العمل ومن جهة الصرف يجب تسليمه في المجلس ليتوصل إلى قبض ما يخص الصرف منها وتنافي اللوازم يقتضي تنافي الملزومات كما علم ويقاس بذلك ما إذا جمع بين إجارة ذمة أو سلم وجعالة اه. نهاية قال ع ش قوله: وتنافي اللوازم وهي فيما نحن فيه لزوم قبض العوض في أحدهما وعدم استحقاقه في الآخر وقوله تنافي الملزومات أي من الجواز واللزوم أي فيحكم ببطلان العقدين لتنافيهما اه. قول المتن (أو بيع ونكاح) أي ومستحق الثمن والمهر واحد أما إذا اختلف المستحق كقوله: زوجتك بنتي وبعتك عبدي بكذا لم يصح البيع ولا الصداق ويصح النكاح بمهر المثل ولو جمع بين بيع وخلع صح الخلع وفي البيع والمسمى القولان نهاية ومغني. (قوله كزوجتك بنتي الخ) أي وهي في ولايته أو زوجتك أمتي وبعتك ثوبي نهاية ومغني قول المتن (القولان) أي السابقان أظهرهما صحتهما ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل نهاية ومغني (قوله فيصبح البيع الخ) أي على الأظهر نهاية ومغني (قوله بقيده) عبارة النهاية والمغني وشرط التوزيع في كلام المصنف أن تكون حصة النكاح مهر المثل فأكثر فإن كان أقل وجب مهر المثل كما في المجموع ما لم تأذن الرشيدة في قدر المسمى فيعتبر التوزيع مطلقا اه. أي سواء كان قدر مهر المثل أو أقل ع ش عبارة سم قال في شرح الروض: وظاهره أن شرط التوزيع أيضا أن تكون حصة العبد ثمن المثل أو أكثر إلا أن تكون رشيدة وتأذن في قدر المسمى فليتأمل اه. (قوله كان التقدير الخ) أي فيتحد فاعل الجمع ومحل الجمع (قوله على ذلك) أي على الألفاظ المذكورة (قوله عليه) أي الاطلاق المذكور (قوله بتقدير أنه) أي العقد (المراد) أي بضمير جمع (قوله كافية في صحة الحمل الخ) أي فتكفي في مغايرة فاعل الفعل ومحله. (قوله كانا أبو النجم) أي وشعري شعري أي شعري الآن كشعري فيما مضى أو شعري هو الشعر المعروف بالبلاغة (قوله من المبتدئ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وبه فارق إلى المتن (قوله من المبتدئ الخ) أي بائعا أو مشتريا (قوله وإن قبل المشتري) إلى قوله: فعلم في المغني إلا قوله:
وبه فارق إلى المتن وقوله: واقتصر إلى المتن وكان الأولى أن يقول وإن لم يفصل المشتري في القبول. (قوله وبه فارق ما قدمته الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما فلو قال: بعتك عبدي بألف وجاريتي بخمسمائة فقبل