حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٩
موجود في كل العقود فيقتضي أن كل عقدين كذلك من غير استثناء اه‍. رشيدي (قوله ولا أثر الخ) رد لدليل مقابل الأظهر القائل بالبطلان فيهما (قوله لما قد يعرض الخ) ما واقعة على الفسخ والانفساخ المعلومين من المقام و (قوله لاختلاف حكمها) تعليل لقوله: يعرض اه‍. رشيدي (قوله للجهل عند العقد) قد يقال الجهل موجود عند العقد قطعا وإن لم يعرض ما ذكر إلا أن يقال هو وإن كان موجودا عند العقد لكن لا ينظر إليه إلا حين بقاء أحدهما وسقوط الآخر أما إذا بقيا فالمقصود المجموع فلا حاجة إلى التوزيع المترتب عليه الجهل سلطان وسم (قوله لأنه الخ) علة لقوله: ولا أثر الخ (قوله غير ضار الخ) أي لاغتفارهم له في غير ذلك كمسألة الشقص المذكورة اه‍. ع ش. (قوله فعلم) أي من قوله: ولا أثر الخ سم وع ش (قوله مع عدم دخولهما) أي العينين اللذين اختلفت أحكامهما اه‍. ع ش (قوله ولا يختلفان) فخرجت بجهتين اه‍. سم (قوله في ذلك) أي فيما يرجع للفسخ والانفساخ (قوله أو رد عليه) أي على ما في الضابط من قوله: مع عدم دخولهما تحت عقد واحد اه‍. رشيدي ويجوز ارجاع الضمير لقول المصنف ولو جمع في صفقة الخ (قوله على الابهام) أي وأما إذا كان معينا فيصح العقد فيهما قطعا ع ش ورشيدي (قوله من القاعدة) أي التي جرى في صحة البيع فيها القولان السابقان اه‍. ع ش. (قوله ومع شمول كلامه الخ) عطف تفسير. (قوله لاغناء مثاله عنه) قد يقال المثال لا يخصص وكلامه شامل للعقد الواحد فيرد الاعتراض إلا أن يكون قوله: كإجارة وبيع الخ لمحض التمثيل بل قيدا كأن يعرب حالا وفيه أنه لا قرينة على ذلك مع مخالفة الظاهر وكتب شيخنا البرلسي بهامش شرح البهجة ما نصه لم يذكر محترز العقدين وقال غيره في شرح الارشاد يخرج به ما لو جمع عقد واحد مختلفي الحكم كما لو باع صاعا من الشعير وثوبا بصاع حنطة فإن ما يقابل الحنطة من الشعير يشترط قبضه في المجلس وما يقابل الثوب لا يشترط قبضه في المجلس قال: وقضية كلامه يعني الارشاد أن ذلك ليس من تفريق الصفقة في الأحكام فلو حذف قوله عقدين لتناول ذلك انتهى ما كتبه شيخنا وقال الشارح في شرح الارشاد ما نصه ولا يرد على تقييده بالعقدين ما لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما بعينه أو أكثر من الآخر فإنه وإن كان من صور تفريق الصفقة في الحكم مع كونه عقدا واحدا إلا أن الاختلاف هنا في الأثر التابع دون المقصود الذي الكلام فيه وكذا يقال فيما لو باع صاع شعير وثوبا بصاع بر فإن اشتراط قبض ما يقابل الحنطة من الشعير أمر تابع أيضا انتهى فليتأمل اه‍. سم عبارة النهاية والمغني وشمل كلام المصنف أي في الصحة ما لو اشتمل العقد على ما يشترط فيه التقابض وما لا يشترط كصاع بر وثوب
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست