حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٢
شراء شقص مشفوع فليس للشفيع أن يأخذ بعض المشترى نظرا للوكيلين بل يأخذ الكل أو يترك الكل شيخنا الزيادي اه‍. ع ش.
باب الخيار (قوله هو اسم) إلى المتن في النهاية (قوله هو اسم) أي اسم مصدر أي اسم مدلوله لفظ المصدر اه‍. ع ش أي لأن فعله إن كان اختار ممصدره اختيار وإن كان خير بالتشديد فمصدره تخيير اه‍. بجيرمي (قوله هو طلب الخ) أي شرعا و (قوله خير الامرين) أي فيما يتعلق به غرضه ولو كان تركه خيرا له أو يقال أي غالبا اه‍. ع ش (قوله وهما) أي النقل والحل (قوله رخصة) خبر لقوله: وهو لكون الخ (قوله وله سببان) أي للمتعلق بمجرد التشهي (قوله لقوة ثبوته الخ) من إضافة المعلول إلى علته اه‍. رشيدي عبارة ع ش كان الأولى أن يقول لقوته بثبوته شرعا والمراد بقوله لقوة ثبوته شرعا الخ أن العقد إذا وقع ثبت به خيار المجلس من جهة الشارع حتى لو نفاه في العقد لم يصح بخلاف خيار الشرط فإنه لا يثبت إلا باشتراط العاقدين لا يقال كما أن خيار المجلس ثبت بحديث البيعان بالخيار كذلك خيار الشرط ثبت بقوله: من بايعت فقل لا خلابة لأنا نقول الحديثان المذكوران ثبت بهما حكم الخيار والكلام هنا في نفس الخيار حيث ثبت بلا شرط بخلاف خيار الشرطة فإنه لا يثبت إلا باشتراط العاقدين وإن كان دليله قوله: من بايعت الخ اه‍. (قوله في بيانهما) يعني خيار المجلس وخيار الشرط. (قوله وإن اختلف فيه) ومن هنا قد يوجه تقديمه بالاهتمام به للخلاف فيه كما وجهوا بذلك تقديم صيغة البيع على بقية أركانه اه‍. سم فيقال قدم إما لقوة ثبوته الخ وإما للاهتمام به (قوله كل معاوضة) إلى المتن في النهاية إلا قوله: ولم يبال إلى وزعم النسخ (قوله نحو أنواع البيع الخ) قيل صوابه إسقاط نحو وقال ع ش إنما قال نحو لتدخل الإجارة لأنها ليست بيعا فهي محضة وإن كانت لا خيار فيها اه‍. وقال الرشيدي:
حاول الشيخ ع ش في الحاشية أن الشارح م ر جعل أنواع البيع في كلام المصنف بادخاله لفظ نحو عليه مثالا للمعاوضة المحضة لا لما يثبت فيه الخيار فمن النحو حينئذ الإجارة ولا يخفى ما فيه اه‍. (قوله كبيع الجمد الخ) أي وإن أسرع إليه الفساد وأدى ذلك إلى تلفه وسيأتي عن سم ما يفيده مع الفرق بينه وبين خيار الشرط اه‍. ع ش (قوله في شدة الحر) أي بحيث ينماع بها اه‍. مغني (قوله طفله) الأولى موليه (قوله وعكسه) أي واقتضت المصلحة ذلك التصرف لأن تصرف الولي مشروط بالمصلحة فلو باع حينئذ ثم تغير الحال في زمن الخيار فصارت مصلحة الفرع في خلاف ذلك التصرف وكانت مصلحة الأصل فيه فينبغي أن يمتنع على الأصل الزام العقد على الفرع وأن يجب عليه الفسخ بخيار الفرع لأنه يلزمه أن يراعي مصلحته ولو انعكس الامر فكانت مصلحة الفرع في إمضاء التصرف والأصل في خلافه فينبغي أن يجوز للأصل الفسخ بخيار نفسه لأنه فائدة
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست