تخييره لنفسه ولو امتنع الفسخ حينئذ لزم انقطاع خياره بلا تفرق ولا الزام من جهته بمجرد معارضة مصلحة الفرع وهو بعيد لا نظير له، ولو باع الأصل مال أحد فرعيه للآخر حيث اقتضت المصلحة ذلك التصرف لهما ثم تغير الحال في زمن الخيار فانعكست مصلحتهما فقد تعارضت المصلحتان فإن الإجازة تفوت مصلحة أحدهما والفسخ يفوت مصلحة الآخر فهل يتخير بين الإجازة والفسخ لعدم إمكان الجمع بين المصلحتين أو يتعين الفسخ لأن فيه رجوعا لما كان قبل التصرف فيه نظر فليتأمل سم على حج أقول: ينبغي أن يراعي من المصلحة له في الفسخ لأن رعاية الآخر في الإجازة تبطل فائدة الخيار بالنسبة للثاني فكما مر أن الولي لا يجب عليه مراعاة مصلحة الفرع في الإجازة بل له الفسخ عن نفسه وإن أضر بالفرع فكذلك هنا اه. ع ش ويؤيده ما يأتي من أنه لو أجاز واحد وفسخ الآخر قدم الفسخ. (قوله البيعان) أي المتبايعان اه. ع ش أي البائع والمشتري (قوله ما لم يتفرقا) أي سواء كان التفرق منهما أو من أحدهما (قوله بأو) أي مع أو فلا ينافي أن الناصب أن المقدرة بدليل قوله: بتقدير إلا أن الخ ثم رأيت في منهوات المغني ما نصه فيه تجوز والناصب على الصحيح أن لا أو اه. (قوله لا بالعطف) عطف على قوله بنصب يقول الخ (قوله لا مغايرته له) أي لا مغايرة القول للتفرق
(٣٣٣)