حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٦
أي فلا يكون حق الحبس مانعا من نفوذ العتق ومعلوم أنه حيث عتق امتنع على البائع حبسه وعليه فيكون هذا مستثنى مما يثبت فيه حق الحبس للبائع وقد يوجه بأن بيعه لمن يعتق عليه قرينة على الرضا بتأخير قبض الثمن كالبيع بمؤجل اه‍. ع ش (قوله كوقف) أي وعتق وطلاق اه‍. نهاية. (قوله نعم إن شرط الخ) عبارة شرح الروض بعد قول المتن ولا يثبت في العقود الجائزة من الجانبين كالشركة أو من أحدهما كالكتابة والرهن نصها لأنها ليست بيعا ولان الجائز في حقه بالخيار أبدا فلا معنى لثبوته له والآخر وطن نفسه على الغبن المقصود دفعه بالخيار ولكن لو كان الرهن مشروطا في بيع الخ فالاستدراك في كلامه بالنسبة لما اقتضته العلة من أن اللازم في حقه لا يثبت له الخيار فلا يتمكن من الفسخ اه‍. رشيدي. (قوله وضمان) يتأمل ما معنى الجواز فيه إلا أن يكون الجواز من جهة المضمون له بمعنى أن له إسقاط الضمان وإبراء الضامن سم على حج وهذا بناء على أن الضمان وما بعده عطف على الرهن ولك أن تجعله عطفا على العقد بل هو الظاهر وعليه فلا إشكال اه‍. ع ش وقوله بل هو الظاهر ظاهر المنع عبارة المغني مع المتن ولا خيار في الابراء والنكاح والهبة بلا ثواب وهي التي صرح بنفي الثواب عنها أو أطلق وقلنا لا تقتضيه وهو الراجح لأن اسم البيع لا يصدق على شئ من هذه الثلاثة ولا خيار أيضا في الوقف والعتق والطلاق وكذا العقود الجائزة من الطرفين كالقراض والشركة والوكالة أو من أحدهما كالكتابة والرهن اه‍. وهي أخصر وأسبك وأسلم (قوله إذ لا يحتاج له) أي للخيار (قوله فيه) كذا في ع ش لكن في تطبيق التعليل بالنسبة للوقف والضمان وقفة وظاهرة (قوله والمعتمد الخ) وفاقا لشرح المنهج والنهاية والمغني. (قوله أما المشتري الخ) عبارة النهاية والمغني لأن الخيار فيما يثبت ملكه بالاختيار فلا معنى لاثباته فيما ملك بالقهر والاجبار اه‍. (قوله بسائر أنواعها) إلى المتن في النهاية قوله (بسائر أنواعها) أي سواء كانت إجارة عين أو ذمة قدرت بزمان أو محل عمل وبهذا يتضح التعبير بالأنواع فلا يقال إن الإجازة نوعان فقط الذمة والعين اه‍. ع ش (قوله لأنها لا تسمى بيعا) هذا التعليل يتأتى في سائر أنواعها و (قوله لفوات المنفعة) لا يتأتى في المقدرة بمحل العمل و (قوله ولأنها الخ) مثل الأول في جريانه في سائر أنواعها فبعض التعاليل عام وبعضها خاص اه‍. ع ش (قوله وجوده في الخارج) هذا لا يتأتى في السلم في المنافع مع ثبوت الخيار فيه فلعل المراد أن الغالب في المسلم فيه كونه عينا لا تفوت بفوات الزمن اه‍ ع ش (قوله كحق الممر) أي أو إجراء الماء أو وضع الجذوع على الجدار اه‍. ع ش. (قوله والمساقاة كالإجارة) أي حكما وتعليلا اه‍. مغني (قوله ليس بمقصود بالذات) بل تابع للنكاح (قوله ومثله عوض الخلع) أي حكما وتعليلا وكذا خلافا كما يأتي قول المتن (في المسائل الخمس) ومقتضى قوله ومثله عوض الخلع أن الخلاف جار فيه أيضا وهو كذلك لكن بالنسبة للزوج فقط عبارة عميرة قوله على الأصح الخ مقابله في الخلع يقول بثبوت الخيار للزوج فقط فإذا فسخ وقع الطلاق رجعيا وسقط العوض اه‍. ع ش (قوله ومرت الإشارة) أي بترجيح الأصح اه‍. سم عبارة الرشيدي قوله في المسائل الخمس أي على ما مر في الهبة وقوله ومرت الإشارة الخ أي بناء على ظاهر المتن وإن كان قد تقدم تعقبه في الهبة ذات الثواب اه‍. قوله (إلى رد المقابل في كل منها) أي في غير الأول فإنه صحح فيه المقابل قول المتن (وينقطع بالتخاير) إلى أن قال وبالتفرق قال الشارح في شرح العباب: وأفهم حصره القاطع فيما ذكره أن ركوب المشتري الدابة المبيعة
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست