حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٠
الكاتب إلا بمفارقة المكتوب إليه فكذا هنا على المعتمد خلافا لوالد الروياني اه‍. ع ش قول المتن (أو جن) قال في شرح الروض: فلو فارق المجنون أو المغمى عليه المجلس لم يؤثر كما صححه الماوردي وجزم به الغزالي وغيره اه‍. وقياسه أنه في مسألة الموت لا تؤثر مفارقة الميت المجلس وفي الروض وإن خرس ولم تفهم إشارته أي ولا كتابة له نصب الحاكم نائبا عنه اه‍. سم وقوله: وفي الروض الخ زاد النهاية والمغني عقبه ما نصه كما لو جن وإن كانت الإجازة ممكنة منه بالتفرق أما لو فهمت إشارته أو كان له كتابة فهو على خياره اه‍. (قوله وأغمى عليه) ينبغي أن محل ذلك إذا أيس من إفاقته أو طالت المدة وإلا انتظر حلبي وع ش قول المتن (فالأصح انتقاله الخ) شامل لما إذا كان الثمن مؤجلا فحل بالموت وهو ظاهر وأما ما ذكره بعضهم من عدم انتقال الخيار حينئذ فالظاهر أنه مردود سم على حج ووجه الرد أنه لا منافاة بين حلول الدين وانتقال الخيار اه‍. ع ش قول المتن (إلى الوارث) أي في المسألة الأولى (قوله ولو عاما) كبيت المال اه‍. ع ش قول المتن (والولي) أي في المسألة الثانية والثالثة من حاكم أو غيره كالأب والجد كذا في النهاية والمغني قال ع ش وعليه فلو كان العاقد وليا ومات في المجلس ولم يكمل المولى عليه فينبغي انتقاله لمن له الولاية بعده من حاكم أو غيره ثم رأيت ما يأتي في خيار الشرط سم على حج وأراد به ما نقلناه عنه من قوله ظاهره الخ اه‍. عبارة سم ينبغي أن يجري فيه أي الولي التفصيل الآتي في الوارث بين كونه بمجلس العقد أو غائبا عنه اه‍. وينبغي جريانه في السيد والموكل أيضا.
(قوله في المكاتب والمأذون) أي عند موتهما اه‍. مغني أي أو جنونهما أو إغمائهما وفي النهاية والمغني وشرح الروض وعجز المكاتب كموته قاله في المجموع اه‍. قال ع ش قوله م ر وعجز المكاتب أي بأن فسخ الكتابة هو أو سيده بعد حلول النجم وقوله م ر كموته أي فينتقل الخيار لسيده اه‍. (قوله والموكل) أي فإنه ينتقل إليه بموت الوكيل أو جنونه ولا يبعد أن ينتقل إليه فيما لو انعزل وقلنا لا يبطل به البيع وهو المعتمد كما مر اه‍. ع ش ومثل الجنون الاغماء (قوله كخيار الشرط) أي في انتقال الخيار فيما ذكر إلى من ذكر قال النهاية:
بل أولى لثبوته بالعقد اه‍. (قوله نصب الحاكم الخ) ينبغي أن محله حيث لم يثبت الولاية عليه لغير الحاكم كما لو مات الأب عن طفل مع وجود الجد أو عن وصي أقامه الأب أو الجد قبل موتهما اه‍. ع ش. (قوله بمفارقة بعض الورثة) بل يمتد إلى مفارقة جميعهم نهاية ومغني (قوله أو غائبا) عطف على قوله بمجلس العقد (قوله إلى مفارقته) أي المتحد (قوله أو مفارقة المتأخر الخ) أي وإن لم يجتمعوا في مجلس واحد كما في بعض نسخ الروض وهي المعتمدة نهاية ومغني وسم (قوله وبانقطاع خيارهم) أي بالمفارقة (ينقطع خيار الحي) قال في الروض ثبت أي الخيار للعاقد الباقي ما دام في مجلس العقد اه‍. قال في شرحه نعم إن فارق أحدهما أي العاقد الباقي
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست