حيث ترتب عليه انفساخ العقد فيكون فسخا حكما اللهم إلا أن يقال إن تفرقهما على تلك الحالة محمول على أنهما تفرقا على نية بقاء العقد بخلاف ما لو تفرقا أو أحدهما بقصد الفسخ فلا إثم ويصدق في ذلك اه (قوله الذي هو) إلى قوله غالبا في النهاية والمغني إلا قوله إذ الطعام بمعنى المطعوم. (قوله إذ الطعام الخ) دفع به ما يقال الطعام اسم عين فلا يكون مشتقا (قوله بكسر العين) قال عميرة أي فالطعم بالضم الاكل وأما بالفتح فهو ما يدرك بالذوق سم على المنهج اه ع ش (قوله بأن يكون أظهر مقاصده الخ) وفهم منه بالأولى كما في المغني ما إذا لم يقصد إلا لتناول الآدمي وسيأتي في كلامه أن مثل ذلك ما إذا قصد للنوعين بشرطه الآتي. (قوله وإن لم يأكله) أي الآدمي إلا نادرا بل أو لم يأكله أصلا لكن يبقى الكلام في العلم بكون أظهر مقاصده الطعم حيث لم يتناوله الآدمي إلا نادرا أو لم يتناوله أصلا من إن يؤخذ إلا أن يقال إنه يؤخذ من حيث المنافع التي اشتمل عليها ككونه قوتا فيعلم أن الاقتيات منه هو المقصود فلا يضر في كونه مقصودا للآدمي اختصاص البهائم به أو غلبة تناولها له اه ع ش (قوله كالبلوط) أي كثمره على وزان تنور شجر له ثمر يشبه البلح في الصورة بأرض الشام كانوا يقتاتون ثمره قديما وهو المعروف الآن بثمر الفؤاد اه بجيرمي عبارة ع ش وهو أي البلوط المعروف الآن بثمر الفؤاد وهو يشبه البلح في الصورة اه. (قوله أو شاركه فيه البهائم غالبا) قد يخالف قوله الآتي إلا إن غلب تناول البهائم له على الأوجه إلا أن يقال ما هنا فيما إذا قصد لتناول الآدمي فقط وما يأتي فيما إذا قصد للنوعين اه سم وسيأتي عن المغني خلافه (قوله لتوقف الخ) هذا لا يكفي في الدور بل لا بد من ثبوت توقف الطعم على الطعام وهو ممنوع اه سم وقد يجاب بأن ما ذكره من عدم كفاية ذلك إنما هو في الدور التقدمي وكلام الشارح في الدور المعي بدليل قوله مع رجوعهما لمعنى واحد وكما يبطل التعريف بالأول كتعريف العلم بعدم الجهل كذلك يبطل بالثاني كتعريف الأب بما يشتمل على الابن إذ يشترط في التعريف أن يكون معلوما قبل المعرف كما تقرر في محله. (قوله وقد يحل الخ) يحله أيضا الحمل على التعريف اللفظي وهل يرد على جوابه أن الأعيان الربوية أعم مما قصد لطعم الآدمي فكيف تفسر به فإن اعتبر فيها معنى المطعومية جاء المحذور اه سم وقد يجاب بجواز التعريف بالأخص في الرسم الناقص فيما يحصل به الغرض وبأن يكون المعتبر فيها معنى ليست بنقد لا معنى المطعومية (قوله كبر) إلى قول المتن وأدقة الأصول في النهاية إلا قوله بلد العقد وقوله أو مختوم إلى ودهن الخ (قوله إلا به) أي بالماء (قوله بعرف بلد العقد) والمراد ببلد العقد محلته بلدا كان أو غيرها وفي سم على حج قوله بلد العقد أي وإن لزم أن الشئ قد يكون ربويا في بلد وغير ربوي في آخر ولا يخلو عن غرابة ونظر اه أي فالأولى ما قله م ر من أن المراد بالعرف العرف العام كأن يقال العذب ما يساغ عادة من غير نظر إلى محلة دون أخرى اه ع ش. (قوله والبقولات) عطف على سائر الفواكه (قوله كملح) مائيا أو جبليا اه ع ش (قوله من الابازير) منها الحلبة اليابسة دون الخضراء كذا بهامش وعليه فمثلها الكبر في التفصيل فيما يظهر اه ع ش (قوله والبهارات) والبهار وزان سلام الطيب مصباح اه ع ش عبارة الكردي البهار نبت طيب الرائحة والطين الأرمني نسبة إلى إرمنية بكسر الهمزة وتخفيف الياء قرية بالروم والطين المختوم نوع من الطين يؤكل للتداوي كالأرمني اه. (قوله خروع) على وزان مقود. و (قوله وورد ولبان الخ) عطف على خروع اه ع ش (قوله فإنه نص الخ) عبارة النهاية والمغني فإنه نص فيه على البر والشعير والمقصود منهما التقوت فألحق بهما ما في معناهما كالأرز
(٢٧٦)