البائع ذلك لاراءة المشتري أو لرؤية نفسه ليصح البيع لم يرجع بما صرفه على المشتري نعم لو استحال قلبها ورؤية أسفلها فينبغي الاكتفاء بظاهرها مما لم يستره الماء وجميع الباطن فلو تبين بعد تغيرها ثبت له الخيار اه ع ش (قوله حتى ما في الماء منها) ولا تكفي رؤيته في الماء ولو صافيا اه ع ش. (قوله جميع أجزائها) حتى شعرها فيجب رفع الجل والسرج والاكاف اه مغني (قوله لا لسان حيوان) لا هنا بمنزلة إلا اه ع ش (قوله وإجراء نحو فرس) عبارة المغني ولا يشترط إجراؤها أي الدابة ليعرف سيرها اه (قوله للأزرق) بلا ياء وفي بعض نسخ النهاية للأزرقي بالياء (قوله نشره) ليرى الجميع ولو لم ينشر مثله إلا عند القطع اه مغني.
(قوله ككرباس) المراد به ما لا يختلف وجهاه ولو كان أقمشة رفيعة اه بجيرمي وفي النهاية والمغني ولا يصح بيع اللبن في الضرع وإن حلب منه شئ ورؤي قبل البيع للنهي عنه ولاختلاطه بالحادث ولعدم تيقن وجود قدر اللبن المبيع ولعدم رؤيته ولا بيع الصوف قبل جزه أو تذكيته لاختلاطه بالحادث ولان تسليمه إنما يمكن باستئصاله وهو مؤلم للحيوان فإن قبض قطعة وقال بعتك هذه صح قطعا ولا بيع الأكارع والرؤوس قبل الإبانة ولا المذبوح أو جلده أو لحمه قبل السلخ أو السمط لجهالته وكذا مسلوخ لم ينق جوفه كما قاله الأذرعي وبيع وزنا فإن بيع جزافا صح بخلاف السمك والجراد فيصح مطلقا لقلة ما في جوفه ولو باع ثوبا على منسج قد نسج بعضه على أن ينسج البائع باقيه لم يصح جزما اه قال ع ش قوله م ر والرؤوس قبل الإبانة أي ولو من المذبوح لاستتار بعض أجزائه قبل القطع وقوله لجهالته أي جهالة المقصود منه فإن الجلد يختلف ثخنا ورقة وكذلك أجزاء الحيوان وقوله فيصح مطلقا أي وزنا وجزافا ظاهره وإن كان كبيرا وكثر ما في جوفه ولا ينافيه قوله لقلة ما في الخ لأن المراد أن من شأنه القلة وقوله على منسج كمذهب ومجلس وبابه ضرب انتهى مختار وقوله على أن ينسج البائع أو غيره اه ع ش وقال الرشيدي قوله قبل السلخ أي لما يسلخ وقوله أو السمط أي لما يسمط اه. (قوله أي المعين) إلى قوله وروى في المغني وإلى قوله لكن الذي الخ في النهاية إلا قوله وروى إلى بقولي وقوله وفيه وقفة إلى المتن وقوله قيل (قوله ليس المعاين كالمخبر) الأول بصيغة اسم الفاعل والثاني بصيغة اسم المفعول وفي بعض النسخ كالخبر بلا ميم وعليه فالأول بفتح الياء مصدر ميمي فإن ما كان من المزيد بصيغة المفعول استوى فيه المصدر واسم الزمان والمكان والمفعول ويتعين المراد بالقرائن اه ع ش. (قوله في ثوبا صفته الخ) بالنصب على الحكاية وفي النهاية في ثوب اه بالجر. (قوله قال الزركشي الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله إلا شراء من يعتق عليه) أي ولو شراء غير ضمني وقوله من يعتق عليه أي يحكم بعتقه عليه فيدخل فيه من أقر بحريته أو شهد بها وردت شهادته اه ع ش (قوله لاقتضائه أن البصير الخ) ظاهر النهاية اعتماده (قوله إن البصير مثله في ذلك) معتمد اه ع ش. (قوله مسلما) إلى قوله قيل في المغني (قوله مسلما كان أو مسلما إليه) قيل فيه إشارة إلى أن المصدر مضاف إلى فاعله ومفعوله فيكون الأعمى فاعلا في محل رفع ومفعولا في محل نصب ونظر فيه بأن مثل هذا لا يجوز عربية لأن اللفظ الواحد لا يكون في محل واحد لامرين متباينين فمراد الشارح أنه يحتمل أنه في محل رفع وأنه في محل نصب لكن قال بعضهم إنه نظير قوله تعالى * (وكنا لحكمهم شاهدين) * من أنه مضاف لفاعله ومفعوله معا اه ع ش (قوله ومحله) أي صحة سلم الأعمى وله: (وحينئذ) أي حين صحة السلم بأن كان رأس المال في الذمة. و (قوله وإلا) أي بأن كان معينا اه رشيدي عبارة المغني ومحل هذا إذا كان العوض موصوفا في الذمة ثم عين في المجلس ويوكل من يقبض عنه أو يقبض له رأس مال السلم أو المسلم فيه فإن كان العوض معينا لم يصح كبيعه عينا اه وهي واضحة. (قوله قيل ولا تصح إقالته الخ) اعتمده النهاية عبارتها ولا تصح المقايلة مع الأعمى فقد نص في الام على أنه لا بد في