حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٥
النهاية ما يوافقه واعتمده ع ش. (قوله ومأذونيهما) يفيد أن الوكيل لو أذن لموكله في القبض وأن العبد المأذون له لو أذن لسيده في القبض صح وكتب عليه سم ما نصه حاصل هذا الكلام كما ترى أنه يشترط قبض المأذونين قبل مفارقة الآذنين ولا يشترط قبض الوارثين قبل مفارقة المورثين الميتين فما الفرق فليتأمل انتهى أقول ولعل الفرق بينهما أن المورث بالموت خرج عن أهلية الخطاب من القبض وعدمه والتحق بالجمادات بخلاف الآذن و (قوله ولو سيدا) أي بغير إذن من العبد المأذون له على ما أفهمه كلامه السابق ولو كان حاضرا مجلس العقد اه‍ ع ش (قوله وموكلا) أي بغير إذن الوكيل اه‍ ع ش عبارة الرشيدي وظاهر أن محله كالذي قبله ما لم يوكلهما العبد والوكيل حيث كان لهما التوكيل اه‍. (قوله لأنه) أي كلا من السيد والموكل يقبض عن نفسه أي لا عن العاقد ثم إن حصل القبض من الوكيل والعبد في المجلس استمرت الصحة وإن تفرقا قبل التقابض بطل العقد اه‍ ع ش (قوله قبل تفرقهما) أي العاقدين الآذنين راجع لقوله ومأذونيهما (قوله من الجانبين) إلى قوله نعم في النهاية (قوله كما تقرر) أي في قوله يعني القبض الحقيقي الخ (قوله سواء الخ) يجوز أن يكون تأكيدا ويجوز أن يكون إشارة إلى أن المساواة في المقدار حقيقية لأن المماثلة تصدق بها في الجملة وبحسب الحزر سم على منهج اه‍ ع ش (قوله أي مقابضة الخ) من كلام الشارح. (قوله وما اقتضاه) أي الخبر المذكور اه‍ ع ش (قوله أو كون أحد العوضين غير ربوي) في اقتضائه هذا نظر لأن جميع الأجناس المشار إليها بهذه الأجناس ربوية سم وع ش ورشيدي (قوله ولو مع اختلاف العلة) كذهب وبر اه‍ سم. (قوله غير مراد) هذا دليل قاطع على أن شمول العبارة لغير المراد لا يقدح في صحتها وهذا مما ينفع المصنفين سم على حج اه‍ ع ش وفي إطلاقه تأمل (قوله والاولان) أي الحلول والمماثلة و (قوله ثبت فيه) أي عقد الربا اه‍ ع ش (قوله مع الاكراه مبطل) قال في شرح العباب وكالاكراه النسيان كما في الام والجهل كما قاله الماوردي انتهى اه‍ سم (قوله مبطل) خلافا للنهاية والمغني. (قوله لضيق باب الربا) البطلان في ذلك هو ما نقله السبكي والمعتمد أنه لا أثر له مع الاكراه م ر اه‍ سم عبارة النهاية والمغني ومحل البطلان بالتفرق إذا وقع بالاختيار فلا أثر له مع الاكراه على الأصح لأن تفرقهما حينئذ كالعدم خلافا لما نقله السبكي عن الصيمري اه‍ قال ع ش قوله م ر فلا أثر له مع الاكراه قضيته أنه يضر مع النسيان والجهل وبه جزم سم وقوله لأن تفرقهما الخ أي ثم إذا زال الاكراه اعتبر موضعه سم على حج اه‍ ع ش (قوله بخلاف الإجازة الخ) اعتمد النهاية والمغني والشهاب الرملي وسم أن الإجازة كالتفرق وإن تقابضا بعدها قبل التفرق. (قوله إثم تعاطي عقد الربا) ينبغي أن محله بالنسبة للمشتري ما لم يضطر إليه فإن اضطر إليه كان الاثم على البائع فقط ولا يلزم المشتري الزيادة اه‍ ع ش (قوله إن تفرقا عن تراض) أي مع التذكر والعلم فلو تفرقا سهوا أو جهلا فلا إثم وإن بطل العقد أيضا وإن تفرقا مع سهو أحدهما أو جهله دون الآخر أثم الآخر فقط وبطل العقد أيضا اه‍ سم قال ع ش وهلا جعل التفرق قائما مقام التلفظ بالفسخ
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست