حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٨٣
غفلة عن رد السبكي تجويز الشيخين المذكور كما في شرح الروض قال إنهما تبعا ما رجحه الإمام وأن قضية كلام ابن الصباغ أنهما جنس واحد وأن هذا هو الأصح اه‍ فكيف يرد على السبكي تجويز الشيخين مع رده له وتصحيحه خلافه فتأمل ولا يخفى أن تجويز الشيخين المذكور قياسه تجويز بيع التمر بعصير الرطب وبخله خلافا للروياني بل قد يقال قياسه أيضا تجويز بيع التمر بخله والزبيب بخله فليراجع اه‍. (قوله كاملين) قضيته أنه مع جواز بيع عصير العنب بخله يمتنع بيع العنب بخله مع أنه أبعد عن خله من عصيره عن خله اه‍ سم (قوله أي في ماهية) إلى قول المتن وإذا جمعت في النهاية إلا قوله على أن كمون إلى ثم جعل (قوله أي في ماهية هذا الخ) إنما فسر به ليناسب قوله بعد لبنا أو سمنا الخ قول المتن (لبنا) هو وما بعده حالان بتأويل الأول باقيا على حاله والثاني بصائرا سمنا أو مخيضا (قوله من الماء مثلا) عبارة المغني لبنا خالصا غير مشوب بماء أو إنفحة أو ملح وغير مغلي بالنار أو سمنا خالصا مصفى بشمس أو نار فإنه لا يتأثر بالنار تأثير انعقاد ونقصان أو مخيضا صافيا أي خالصا عن الماء والمخيض ما نزع زبده اه‍. (قوله الذي لم يغل بالنار) أي فيباع اللبن الذي لم ينزع زبده بمثله ولا يباع بالسمن ولا بالزبد ولا بالمخيض لأنه حينئذ من قاعدة مد عجوة لأن اللبن يشتمل على المخيض والسمن والقياس أنه لا يباع الزبد بالمخيض لاشتمال الزبد على سمن ومخيض لكن نقل سم على منهج عن الخادم عن الإمام جوازه وتوقف فيه وجزم الزيادي بما قاله الإمام اه‍ ع ش وسيأتي عن سم توجيه عدم بيع المخيض بالزبد. (قوله وإن كان الخاثر أثقل) هو بالمثلثة ما بين الحليب والرائب ولا يضر في ذلك تفاوت الحموضة في أحدهما وينبغي أن يكون محل عدم الضرر في الخاثر إذا كان ذلك بعدم انضمام شئ إليه بأن ضر بنفسه وإلا لم يصح بيع بعضه ببعض أخذا مما يأتي في قوله لمخالطة الإنفحة الخ حيث جعل ذلك علة للبطلان اه‍ ع ش وقوله وينبغي الخ قد مر عن المغني ما يوافقه (قوله أما ما فيه ماء) أي مثلا فيدخل فيه ما لو خلط بالسمن غيره مما لا يقصد للبيع مع السمن كالدقيق فلا يصح بيع المخلوط به لا بمثله ولا بدراهم على ما مر له بعد قول المصنف أو نقدان. فائدة: وقع السؤال في الدرس عن بيع الدقيق المشتمل على النخالة بالدراهم هل يصح أم لا لاشتماله على النخالة ويمكن الجواب عنه بأن الظاهر الصحة لأن النخالة قد تقصد أيضا للدواب ونحوها ويمكن تمييزها من الدقيق بخلاف اللبن المخلوط بالماء فإن ما في اللبن من الماء لا يقصد الانتفاع به وحده البتة لتعذر تمييزه اه‍ ع ش. (قوله بمثله ولا بخالص) قد يشعر بصحة بيعه بنقد مع أن اللبن المشوب بالماء يمتنع بيعه فراجعه اه‍ سم عبارة الرشيدي وع ش قوله فلا يباع بمثله ولا بخالص أي ولا بغير ذلك كالدراهم كما مر في كلامه اه‍ (قوله على يسير لا يؤثر الخ) أي أو على شئ قصد به حموضته لأنه من مصالحه على ما مر عن العراقي اه‍ ع ش (قوله قال) أي السبكي (قوله فيه زبد) أي متميز لا كامن فاندفع قول الشارح الآتي على أن كمون الخ فليتأمل اه‍ سم ويأتي عن البصري مثله وعن ع ش جواب آخر. (قوله ولا بزبد ولا بسمن لأنه الخ) مفهومه أن المخيض إذا لم يكن فيه زبد جاز بيعه بالزبد وبالسمن وهو ظاهر في الثاني وقد صرح في الروض بأن السمن والمخيض جنسان دون الأول لأن الزبد لا يخلو عن المخيض فيكون من قاعدة مد عجوة ثم رأيته في شرح العباب بعد أن علل امتناع بيع الزبد بالزبد وبالسمن وباللبن وبسائر ما يتخذ منه بقوله لأن الزبد لا يخلو
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست