له تشهد بعسره أوله وثم قاض لا يسمعها إلا بعد حبسه كالحنفي وعقوبة يرجو بغيبته العفو عنها وفقد لباس لائق غير ساتر عورته وسفر رفقته ونائي. (قوله وسيعلم الخ) قال في المجموع وترك المبيت ناسيا كتركه عامدا صرح به الدارمي وغيره مغني وأقره الونائي (قوله بموسم سنة ثمان وخمسين) أي وتسعمائة كما في الفتاوى اه. محمد صالح (قوله أمراء الحاج) كذا في النسخ بالمد ولعله محرف عن أمير الحاج كما عبر به الشارح في بعض كتبه حاكيا لتلك القصة (قوله وأمير مكة) وهو الشريف محمد أبو نمي بن الشريف بركات (قوله من الحجيج) حال ممن بقي (قوله من صاحب مكة) أي من أميرها (قوله المفتيون) كذا في النسخ بالياء والأولى حذفها (قوله ذلك) أي العود لمنى. (قوله وظاهر كلامهم الخ) أي لما تقرر من أن العذر في الرمي يسقط إثمه لا دمه سم (قوله وبيان مستنده) أي عدم اللزوم. (قوله وأن كلام الخ) عطف على قوله أن ما ذكروه الخ قول المتن (وإذا رمى اليوم الثاني الخ) أي والأول من أيام التشريق نهاية ومغني (قوله فيشمل من أخذ في شغل الارتحال الخ) وفاقا للمغني وخلافا للاسنى والنهاية عبارة الأول ولو غربت وهو في شغل الارتحال فله النفر لأن في تكليفه حل الرحل والمتاع مشقة عليه كما لو ارتحل وغربت الشمس قبل انفصاله من منى فإن له النفر وهذا ما جزم به ابن المقري تبعا لأصل الروضة وهو المعتمد خلافا لما في مناسك المصنف من أنه يمتنع عليه النفر وإن قال الأذرعي إن ما في أصل الروضة غلط اه. وعبارة الأخيرين وهو كما قال الأذرعي وغيره غلط سببه سقوط شئ من نسخ العزيز والمصحح فيه وفي الشرح الصغير ومناسك المصنف امتناع النفر عليه بخلاف ما لو ارتحل وغربت الشمس قبل انفصاله من منى كان له النفر اه. (قوله لا يلزمه الخ) من الالزام (قوله مقارنة له) قد يقال ما مأخذ المقارنة من كلام المصنف بصري قال الكردي علي بأفضل مأخذها اشتراط نية النفر لأن حقيقة النية قصد الشئ مقترنا بفعله اه (قوله وإلا لم يعتد الخ) عبارة الونائي ومن وصل إلى جمرة العقبة يوم النفر الأول ناويا النفر ورماها وهو عند وصوله إليها خارج منى تعين عليه الرجوع إلى حد منى ليكون نفره بعد استكمال الرمي قاله ابن الجمال وهو قضية كلام التحفة فينوي النفر ثم ينفصل عن منى لكن قضية كلام ابن قاسم أنه له النفر الآن بعد رميه من غير رجوع وتكفيه نية النفر من حينئذ لأن سيره الأول ووصوله إلى جمرة العقبة لا يسمى نفرا وإن نواه لأنه قبل استكمال الرمي ولو عاد الرامي ثم نفر ولم ينو ثم نوى خارج منى فقضية كلام سم أنه تكفيه النية للنفر ولو قبل وصوله لمكة بيسير وكلام التحفة يقتضي أن تكون نية النفر موجودة قبل انفصاله من منى ولو بجزء يسير فعلى ذلك فمن لم ينو أصلا لم يسقط عنه شئ ولذا قال ابن الجمال وحينئذ فيخرج منه أن ما عليه عمل الناس اليوم من سيرهم من منى وإفاضتهم عقب رمي جمرة العقبة سيما النساء ولم يحصل الرجوع بعد الرمي غير صحيح كما يقتضيه عباراتهم سيما عبارة التحفة هذا ما ظهر فإن ظهر نقل بخلافه فالمعول عليه انتهى انتهت وفي الكردي علي بأفضل ما نصه وذكر ابن الجمال في شرح قول الايضاح إذا نفر من منى في اليوم الثاني أو الثالث انصرف من جمرة العقبة كما هو ما نصه لا يعكر على ذلك ما قدمناه من أنه إذا نفر في اليوم الثاني يجب في حقه بعد رمي جمرة العقبة أن يعود إلى حد منى ثم ينفر ليصح نفره لامكان حمل كلامه على ذلك بالسنة إلى اليوم الثالث ولا ينافيه قوله كما هو أي كما هو راكب فتأمله اه. وبينت في الأصل ما يؤيده اه. أقول وهذا الحمل مع بعده جدا يرده قول المغني والنهاية ويأتي في الشرح ما يوافقه ويسن أن يرمي راجلا لا راكبا إلا في يوم النفر فالسنة أن يرمي راكبا لينفر عقبه اه. وقول الشارح في حاشية الايضاح قوله وفي اليوم الثالث راكبا لأنه ينفر في الثالث عقب رميه فيستمر على ركوبه هو المعتمد كما في الروضة وأصلها ونص عليه في الاملاء ومقتضى تعليل المصنف الذي
(١٢٧)