حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٣١
عن المتروك كما لو رمى عن غيره قبل رميه عن نفسه ونائي (قوله فلو عكس) أي بأن بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم التي تلي المسجد مغني. (قوله ولو ترك حصاة الخ) ولو ترك حصاتين لا يعلم موضعهما احتاط وجعل واحدة من يوم النحر وواحدة من ثالثه وهو يوم النفر الأول من أي جمرة كانت أخذا بالأسوأ مغني زاد النهاية وحصل رمي يوم النحر وأحد أيام التشريق اه‍ قال ع ش قوله م ر واحد أيام التشريق أي ويبقى عليه رمي يوم فإن تداركه قبل غروب شمس الثالث من أيام التشريق سقط عنه الدم وإلا لم يسقط اه‍. وأقول قولهما من أي جمرة كانت الخ محل تأمل إذ الأسوأ جعل الثانية من أولى ثالثه وكذا ما زاده النهاية محل تأمل إذ الحاصل إنما هو رمي يوم النحر وبعض يوم من أيام التشريق وهو ست رميات من أولى أولها فيبقى عليه رمي يومين إلا هذه الستة والله أعلم (قوله أو غيره) إن أراد به السهو فقط فالتعبير به أوضح أو ما يشمل الجهل أيضا ففيه أن الجهل لا يغاير العمد بل يجامعه ويجامع السهو فحينئذ فالأولى التعبير إن أراد التعميم بقوله عامدا أو ناسيا جاهلا أو عالما ويكون كل من الأخيرين صادقا بكل من الأولين فتحصل أربع صور بصري قول المتن (وكون المرمى حجرا) أي ولو مغصوبا ونائي عبارة النهاية والظاهر أنه لو غصبه أو سرقه ورمى به كفى ثم رأيت القاضي ابن كج جزم به قال كالصلاة في المغصوب اه‍. (قوله وفسره) أي البلور (قوله فرماه) أي نحو الخاتم (بها) أي متلبسا بهذه الجواهر وكان الأولى أن يقول فرماها أي الجمرة به أي بنحو الخاتم. (قوله وكذان) هو حجر رخو ونائي (قوله وأن المرمى منه) يقتضي أنه لو شك هل هو من المصنوع أو لا أجزأ الرمي به وفيه نظر وإن أمكن توجيهه بأن غير المصنوع هو الغالب فالأقرب أنه لا بد أن يغلب على ظنه أنه من غير المصنوع ويؤيد ما ذكرته ما سيأتي من شروط تيقن إصابة المرمى بصري. (قوله بخلاف ما ليس من طبقاتها الخ) محل تأمل وفرق غيره بأن ما تقدم يسمى حجر دون ما يأتي (قوله كأثمد الخ) أي وتبر وزرنيخ ومدر وجص وآجر وخذف وملح نهاية وونائي. (قوله ومنطبع نحو نقد الخ) عبارة النهاية وجواهر منطبعة من ذهب وفضة ونحاس ورصاص وحديد فلا يجزئ، ويجزئ حجر نورة لم يطبخ بخلاف ما طبخ منه اه‍. (قوله لا هنا) أي لا يكفي المنطبع بالقوة هنا في عدم الاجزاء والمراد بالمنطبع بالقوة الحجر الذي يستخرج منه ما ذكر بالعلاج وإن أثرت فيه المطرقة لأنه لا يخرجه عن كونه حجرا كما يفيده قوله السابق ولو حجر حديد الخ سم (قوله وواضح) إلى قوله وإفتاء بعضهم في النهاية. (قوله إن نقص به الخ) أي ترتبت على الرمي به إضاعة مال ككسره ونائي ونهاية (قوله لحرمة إضاعة المال) هلا جازت هنا لأنها لغرض سم وقد يقال إن ما ذكر مع تيسر نحو الحصاة لا يعد غرضا في العرف (قوله من القسم الأول) أي فيجزئ الرمي به. (قوله ونقل أن له) أي للمرجان (قوله فهو صغار اللؤلؤ) أي وتقدم أنه من القسم الثاني (قوله وأن يكون) إلى قوله أي مع القدرة في
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست