حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٢٤
(بل الأفضل الخ) أي فكيف يكون الاستدامة كالابتداء و (قوله بالنافلة الخ) أي من الصلاة كردي قول المتن (وإذا قلنا الحلق نسك الخ) قال في التنبيه وإن قلنا إن الحلق ليس بنسك حصل التحلل الأول بواحد من اثنين وهما الرمي والطواف وحصل له التحلل الثاني بالثاني انتهى اه‍. سم (قوله وهو المشهور) إلى قوله وزاد البلقيني في النهاية والمغني إلا قوله فإن لم يكن إلى المتن وما أنبه عليه (قوله وهو المشهور) ويؤيد مقابله الخبر الآتي آنفا (قوله ونحوه) أي كستر الرأس للذكر والوجه للأنثى نهاية ومغني قول المتن (والحلق) أي إن لم يفعل وإن لم نجعله نسكا نهاية ومغني (قوله والتمتع الخ) أي كالقبلة والملامسة نهاية ومغني (قوله ولو بشهوة) يغني عنه ما قبله. (قوله ولا التمتع كالنظر الخ) عبارة المغني والنهاية وكذا المباشرة فيما دون الفرج اه‍. (قوله إلا النساء) أي أمرهن عقدا وتمتعا سم قول المتن (قوله وحل به باقي المحرمات) ويسن تأخير الوطئ عن باقي أيام الرمي ليزول عنه أثر الاحرام ولا يعارضه خبر: أيام منى أيام أكل وشرب وبعال أي جماع لجواز ذلك فيها وإنما استحب للحاج ترك الجماع لما ذكر شرح م ر أي والخطيب لكن قد يشكل عليه قضية إرساله عليه الصلاة والسلام أم سلمة رضي الله تعالى عنها للطواف لتحل سم عبارة البصري قال في الأسنى ويستحب تأخير الوطئ عن رمي باقي الأيام أي أيام الرمي وهي أيام التشريق ليزول عنه أثر الاحرام كذا جزم به الشيخان ونقله ابن الرفعة عن الجمهور قال المحب الطبري ولا معنى له ويشكل عليه خبر أيام منى أيام أكل وشرب وبعال وخبر أنه (ص) بعث أم سلمة لتطوف قبل الفجر وكان يومها فأحب أن توافيه ليواقعها فيه وعليه بوب سعيد ابن منصور في سننه باب الرجل يزور البيت ثم يواقع أهله قبل أن يرجع إلى منى انتهى وأجاب في المغني والنهاية عن الحديث الأول بأنه لبيان الجواز انتهى وأنت خبير ببعد هذا التأويل جدا مع ذكر الأكل والشرب معه فذكرهما معه قرينة واضحة على أن المراد مشروعيته كهما لامتناع الصوم فيها انتهت. (قوله ولو فاته الرمي) أي رمي يوم النحر بأن خرجت أيام التشريق قبله و (قوله ببدله) وهو الذبح ثم الصوم ونائي (قوله وإنما لم يتوقف تحلل المحصر) أي العادم للهدي (عليه) أي على البدل نهاية ومغني وأسنى أي بدل ما يتحلل به وهو الهدي لا بدل الرمي كما توهم من هذه العبارة سم (قوله لأنه الخ) أي تحلل المحصر سم. (قوله فيشق بقاؤه محرما من سائر الوجوه) أي شق عليه المقام على سائر محرمات الحج إلى الاتيان بالبدل والذي يفوته الرمي يمكنه الشروع في التحلل الأول فإذا أتى به حل له ما عدا النكاح ومقدماته وعقده فلا مشقة عليه في الإقامة على إحرامه حتى يأتي بالبدل نهاية ومغني (قوله بخلاف الجنابة) أي فإنه لما قصر زمنها جعل لارتفاع محظوراتها محل واحد نهاية ومغني (قوله وزاد البلقيني تحللا ثالثا) أقول إطلاقهم أنه يسن له أن يأخذ
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست