حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٢٢
وهل يدخل في نحو النوم الاكراه أم لا وعلى الأول فهل يفرق بين حلق نفسه وحلق غيره بإكراه من غير المحرم ولعل الأقرب في الأول الأول وفي الثاني الثاني فليراجع قول المتن (إمرار الموسى الخ) وينبغي استحباب إمرار آلة القص فيمن يستحب في حقه التقصير تشبيها بالمقصرين سم وع ش قوله تشبيها الخ قال السيوطي في الأشباه والنظائر ونظيره إمرارها على ذكر من ولد مختونا ذكره انتهى اه‍. بصري. (قوله تشبيها بالحالقين) ويسن أن يأخذ من شاربه أو شعر لحيته شيئا ليكون قد وضع من شعره شيئا لله تعالى والموسى بألف في آخره وتذكر وتؤنث آلة من الحديد مغني عبارة النهاية قال الشافعي رضي الله تعالى عنه ولو أخذ من لحيته أو شاربه شيئا كان أحب إلي لئلا يخلو عن أخذ الشعر وفي المجموع عن المتولي أن سائر ما يزال للفطرة كذلك بل الوجه كما أفاده الشيخ رحمه الله تعالى عدم التقييد بما يزال فيها وصرح القاضي بأنه يندب للمقصر أيضا ما ذكره الشافعي قال ابن المنذر وصح أنه (ص) لما حلق رأسه قص أظفاره أي فيسن للحالق أيضا اه‍. قال ع ش قوله م ر للفطرة أي الخلقة والمراد ما يزال لتحسين الهيئة وقول م ر فيسن للحالق أي مطلقا محرما أو غيره اه‍. وقال الرشيدي قوله وصرح القاضي بأنه يندب الخ هذا ليس في خصوص ما نحن فيه من كونه لا شعر برأسه بل هو وما بعده حكم عام اه‍. (قوله وبحث الأذرعي الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله ولا يلزمه) عطف على وليس فيه الخ أي ولا يلزم من كلام الأسنوي أنه لو اقتصر من بجميع رأسه شعر على التقصير أن يمر الموسى على الباقي كردي (قوله على التقصير) أي لبعض رأسه (قوله أن يمر الموسى الخ) أي سن أن يمر الخ (قوله ويسمى) إلى قوله وهذا هو المسمى في المغني والنهاية إلا قوله كما هو الأفضل وقوله وفيه إشكال بينته في الحاشية وقوله أن المحرر إلى المتن وقوله نعم إلى وما يأتي (قوله ويسمى الخ) فالسنة أن يرمي بعد ارتفاع الشمس قدر رمح ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ضحوة نهاية ومغني (قوله وطواف الزيارة) أي وطواف الفرض مغني وع ش. (قوله وطواف الصدر الخ) والأشهر أن طواف الصدر طواف الوداع فالفرض لتعينه والإفاضة لاتيانهم به عقب الإفاضة من منى والزيارة لأنهم يأتون من منى زائرين البيت ويعودون في الحال مغني (قوله كما هو الأفضل) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية (قوله للاتباع) هذا لا يأتي مع الحمل الآتي سم أي عن المجموع (قوله محمولة على ما في المجموع) أقره النهاية والمغني (قوله على أنه صلاها بها الخ) هذا الحمل ينافيه ما تقدم من طلب إدراك أول وقت الظهر بمنى للاتباع ويمكن أن يكون هذا هو المراد بالاشكال الذي بينه في الحاشية أو من جملته وذلك لأنه إذا صلاها بمكة أول وقتها لا يمكن مع ذلك إدراك أول وقتها بمنى لأن بينهما فرسخا بل قيل أكثر وقد دل قوله للاتباع على أنه (ص) أدرك أول وقتها بمنى وأيضا على هذا لا يثبت قوله فهي بها أفضل منها بالمسجد الحرام الخ سم (قوله إلا الذبح) أي ذبح الهدي المسوق تقربا إلى الله تعالى فيدخل وقته بدخول وقت الأضحية كما سيأتي نهاية ومغني وقد يقال لا موقع لهذا الاستثناء في حل كلام المحرر (قوله لمن وقف
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست