حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٢٩
أراد به قوله ينفعه الخ قاله الكردي والصواب قوله فلا يجوز له النفر الخ. (قوله وبحث الأسنوي الخ) عبارة السيد في حاشيته صريحة في أنه إذا أراد النفر في اليوم الثاني ولم يكن رمى فيما قبله فإن تدارك فيه رمى ما قبله أيضا جاز نفره وإلا فلا سم (قوله في الأولى من الرمي) الجار الأول متعلق بذكر والثاني متعلق بطرد (قوله في الرمي) أي في اليومين الأولين و (قوله امتنع عليه النفر) أي وإن كان وقت أداء الرمي باقيا فتركه في اليومين موجب لبيات الليلة الثالثة ورمى يومها ومانع من النفر الأول هذا ظاهر هذه العبارة ثم رأيت شيخنا الشهاب البرلسي كتب بهامش شرح المنهج ما نصه قال الأسنوي ويتجه أيضا أن يكون ترك الرمي في الماضي كترك المبيت اه‍. أقول ولك أن تمنع إلحاق ترك الرمي بترك المبيت من حيث أن المبيت واجب ووقت الرمي فيما مضى اختياري فمتى تدارك ذلك في اليوم الثاني قبل الغروب ساغ له النفر بخلاف ترك المبيت في الماضي لا سبيل إلى تداركه اه‍. ولا يخفي اتجاه ما ذكره من منع الالحاق إلا أن يريد الأسنوي امتناع النفر عند عدم التدارك لا مع التدارك أيضا فليتأمل ثم رأيت كلام السيد فيما مر دالا على أنه إن تدارك جاز النفر سم (قوله أو لعذر يمكن معه الخ) كان معناه يمكن مع الرمي تدارك العذر سم ولم يظهر لي وجه عدوله عن الظاهر من إرجاع الضمير الأول للعذر والثاني للرمي. (قوله تداركه) أي في اليوم الثاني الذي يريد النفر فيه. (قوله فكذلك أو لا يمكن جاز) ظاهره عدم الجواز مع إمكان التدارك وهو محل نظر بناء على المعتمد أن الأيام كيوم واحد من حيث التدارك فليحرر، اللهم إلا أن يراد بإمكان التدارك في طرف الاثبات إمكانه ولو في بقية الأيام وحينئذ فلا محذور بصري وقوله في بقية الأيام يعني في اليوم الثاني كما مر عن سم والونائي (قوله بضم فائه وكسرها) كذا في المغني والنهاية قال ع ش ما نصب عبارة المختار نفرت الدابة تنفر بالكسر نفار أو تنفر بالضم نفور أو نفر الحاج من منى من باب ضرب انتهى وبه تعلم ما في كلام الشارح م ر كحج إلا أن يقال ما ذكراه طريقة أخرى فليراجع اه‍. (قوله ولو نفر) إلى قوله ووقع في النهاية والمغني إلا قوله وليس في عزمه العود للمبيت. (قوله
(١٢٩)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الضرب (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست