ذكره في الروضة أيضا ندب الركوب عند النفر الأول أيضا وهو ظاهر لأن يوم النفر لا رجوع فيه اه. وأيضا لو كان العود المذكور واجبا لنقل عن النبي (ص) وأصحابه والسلف فإنه أمر غريب ونبه عليه بعض الخلف لعموم البلوى بتركه في الأزمنة الأخيرة وأيضا قول الونائي وهو قضية كلام التحفة كقول ابن الجمال سيما عبارة التحفة ظاهر المنع بل قضية قول التحفة لا بد من نية النفر مقارنة له مع قوله السابق فيشمل من أخذ في شغل الارتحال أن مقارنة النية لشغل الارتحال كافية وإن نسيها بعد تمامه وقبل وصوله إلى الجمرة ولا ينافيه قوله هذه الجمرة ليست من منى هي ولا عقبتها اه. لأن المعتبر في العبادة إنما هو مقارنة النية بأولها استمرارها إلى آخرها (قوله فيلزمه العود) لقائل أن يقول محل لزوم العود ما لم ينو النفر خارجها قبل الغروب سم. (قوله ثم رأيت الزركشي الخ) فعلم أن نية النفر قال بها الزركشي والمقارنة للنفر قال بها التحفة ولم يتعرض النهاية أي والمغني وشيخ الاسلام للنية وهذا لا يقتضي مخالفتهم ونائي، ولك أن تقول إنما سكتوا عن النية لعدم الحاجة إلى ذكرها لعدم انفكاك الارتحال الاختياري عن نية النفر وإن لم يستحضر المرتحل وجودها في قلبه إذ اشتغال العاقل المختار بالشد بدون تصور المشدود إليه وتوجهه إلى طريق مكة بدون ملاحظة وقصد وصول مكة محال عادة (قوله إن كان) إلى قوله نعم في النهاية والمغني قول المتن. (قوله ورمى يومها) ويترك حصى اليوم الثالث أو يدفعها لمن لم يرم ولا ينفر بها وأما ما يفعله الناس من دفنها فلا أصل له نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولا ينفر بها أي لا ينبغي له ذلك اه. (قوله أما إذا لم يبتهما الخ) صادق بما إذا بات إحداهما فقط وهو ظاهر ثم رأيت السيد صرح به سم (قوله أو نفر قبل الزوال) أي مطلقا (قوله فلا يجوز الخ) ويجب في ترك مبيت ليالي منى دم لتركه المبيت الواجب كما يجب في ترك مبيت مزدلفة دم وفي ترك مبيت الليلة الواحدة مد والليلتين مدان من طعام وفي ترك الثلاث مع ليلة مزدلفة دمان مغني ونهاية. (قوله نعم ينفعه في غير الأولى العود قبل الغروب) مفهومه أنه لا ينفعه العود بعد الغروب وبه صرح في شرح الروض سم عبارة الونائي وفي سم عن المجموع ما يوافقها ولو نفر النفر الأول بعد الزوال ولم يتم الرمي كأن بقيت حصاة حرم النفر ولا يسقط عنه مبيت الثالثة ولا رمي يومها فيجب العود إلى منى قبل الغروب فإن غربت الشمس قبل عوده فات المبيت والرمي فيلزمه فديتهما وإن بات ورمى بعد فيلزمه دم عن رمي الثاني والثالث ومد عن مبيت الثالثة حيث لا عذر وإن عاد قبل غروب الشمس رمى قبله وله النفر حينئذ قبل الغروب فإن غربت الشمس بعد عوده وقبل الرمي لزماه فيرمي في الغد عنه وعن أمسه أو نفر قبل الزوال سواء نفر في يوم النفر الأول أو فيما قبله فإن عاد وزالت الشمس يوم النفر الأول وهو بمنى لم يؤثر خروجه أو عاد بعد الغروب فات المبيت والرمي فيلزمه فديتهما كما مر ولا أثر لعوده أو بين الزوال والغروب رمى وأجزأه وله النفر قبل الغروب فإن غربت تعين الدم كما في الامداد اه. (قوله طرد ما ذكر)
(١٢٨)