أفضتم من عرفات إلى قوله * (واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) * نهاية ومغني (قوله بطن محسر) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر السين المهملة المشددة وراء مغني (قوله وهو أعني محسرا الخ) وفي حاشية السيد وقد قدم المصنف أن وادي محسر ليس من منى ثم ذكر السيد أن لفظ رواية مسلم تدل على أنه من منى وساقها ثم قال ولهذا قال المحب الطبري إن في حديث الفضل بن عباس ما يدل على أن وادي محسر من منى ونقل صاحب المطالع ما يدل على أن بعضه من منى وبعضه من مزدلفة وصوب ذلك انتهى اه. سم (قوله ما بين مزدلفة ومنى) قال الأزرقي وادي محسر خمسمائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعا مغني. (قوله أسرع الماشي الخ) أي وإن لم يجد فرجة وهذا الاسراع للذكر ونائي (قوله وأنهم الخ) عطف على خلافه (قوله على قول) أقره المغني وجرى عليه المصنف في شرح مسلم (قوله قرب أوله) أي أول الحرم (قوله أو أن رجلا الخ) عطف على أن أصحاب الخ (قوله لغير الحاج) بل وللحاج في حال الذهاب وهو متجه من حيث المعنى إن صح نزول النار به على الصائد نعم قد يبعده أنه لم يرد عنه (ص) الاسراع في حال الذهاب اللهم إلا أن يقال تركه بيانا للجواز بصري قول المتن (فيصلون منى الخ) ويحسن كما قال ابن الملقن إذا وصل منى أن يقول ما روي عن بعض السلف اللهم هذه منى قد أتيتها وأنا عبدك وابن عبدك أسألك أن تمن علي بما مننت به على أوليائك اللهم إني أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني يا أرحم الراحمين قال وروي أن ابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما لما رميا جمرة العقبة قالا: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا مغني ونهاية قول المتن (بعد طلوع الشمس) أي وارتفاعها قدر رمح نهاية ومغني (قوله راكبا) إلى قوله وهذا في النهاية والمغني (قوله من غير تعريج) أي من غير ميل كردي (قوله لأنه تحية منى) أي فلا يبتدأ فيها بغيره نهاية ومغني زاد الونائي إلا لعذر كزحمة وخوف على نحو محرم وانتظار وقت فضيلة اه. (قوله وقضية ما مر الخ) هو قوله فالسنة لهم تأخيره الخ كردي قول المتن (إلى جمرة العقبة) وتسمى الجمرة الكبرى أيضا وليست من منى بل هي حد منى من الجانب الغربي جهة مكة مغني ونهاية وقال في المغني في محل آخر وليست من منى بل منى تنتهي إليها بصري (قوله ويجب رميها من بطن الوادي) أي أن يقع رميها في بطن الوادي وإن كان الرامي في غيره كما هو ظاهر سم أي وبهذا التأويل يوافق كلامه كلام غيره والسنة أن يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي وقد بابي عن هذا التأويل قوله الآتي وكثير من العامة الخ المقتضى أن مراد الشارح يخلفها بطن الوادي وإنما سماه خلف الجمرة أي شاخصها نظرا لموقف الرامي. (قوله ولا يجوز من أعلى الجبل) اقتصر عليه الشارح في شرح بأفضل وقال الكردي في حاشيته قوله من أعلاها أي إلى خلفها أما إذا رمى من أعلاها إلى المرمى فإنه يكفي خلافا لما فهم من هذه العبارة ونحوها عدم الاجزاء فقد صرح بالاجزاء في الايعاب وقال القسطلاني في شرح البخاري اتفقوا على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها والاختلاف في الأفضل انتهى بحروفه ونقل النووي في شرح مسلم الاجماع على الجواز وصرح بالحكم الذي ذكرته ابن الأثير في شرح مسند الشافعي والزركشي في الخادم وغيرهما فلا ينبغي التوقف فيه وقد أشبعت الكلام على ذلك في بعض الفتاوى اه. وتقدم عن سم آنفا ما يوافقه. (قوله وكثير من العامة
(١١٧)