بعرفة) أي قبل نصف الليل أما إذا فعلها بعد انتصاف الليل وقبل الوقوف فإنه يجب عليه إعادتها نهاية ومغني وإيعاب (قوله وقيس به غيره) أي قيس بالرمي الطواف والحلق بجامع أن كلا من أسباب التحلل نهاية ومغني. (قوله هذا هو المعتمد الخ) عبارة المغني ظاهره أي كلام المصنف أنه لا يكفي الرمي بعد الغروب وبه صرح في أصل الروضة لعدم وروده واعترض بأنه سيأتي أنه إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده من أيام الرمي يقع أداء وقضيته أن وقته لا يخرج بالغروب وهذا هو المعتمد اه. (قوله للهدايا) أي المتقرب بها نهاية ومغني قوله في المتن (وسيأتي) وقوله في الشرح (أن المحرر ذكره كذلك) فيه تأمل فإن الآتي ليس أن المحرر ذكره كذلك سم أي فكان المناسب عن المحرر الخ بإبدال أن بعن وقد يعتذر بأن ما في الشرح على حذف مضاف أي مفيد أن المحرر الخ (قوله كالعزيز) راجع للمحرر. (قوله فحملوا ما هنا الخ) جرى عليه النهاية والمغني وأطال الثاني في تأييده راجعه (قوله وهذا) أي ما سيق تقربا (هو المسمى هديا الخ) قال النهاية والمغني الهدي مشترك بينهما (قوله ومن ثم) أي من أجل أن التسمية الأولى مجازية (قوله طعن) ببناء المفعول اه. (قوله والمتبادر منها) أي وخلاف المتبادر من عبارة الرفعي في المحرر والعزيز قول المتن (والحلق) أي بالمعنى السابق أو التقصير (والسعي) أي إن لم يكن فعل بعد طواف قدوم نهاية ومغني. (قوله لأن الأصل) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني. (قوله لأن الأصل عدم التأقيت) أي ويبقى من هي عليه ذلك محرما حتى يأتي بها كما في المجموع نهاية ومغني (قوله يكره تأخيرها الخ) أي بغير عذر كما هو ظاهر (قوله ولا ينافيه) أي لا ينافي الخروج من غير فعلها وصورة المنافاة أن يقال إن طواف الوداع واجب فمتى طافه وقع عن الفرض فلا يتصور الخروج من غير طواف فدفعه بقوله (لأن هذا) أي هذا الرجل لبقاء الخ كردي (قوله كما مر) أي في فصل واجبات السعي في شرح قول المصنف وأن يسعى بعد طواف قدوم أو ركن كردي. (قوله لا يلزمه طواف وداع) أي فإن كان طاف للوداع وخرج وقع عن طواف الفرض وإن لم يطف لوداع ولا غيره لم يستبح النساء وإن طال الزمان لبقائه محرما نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لبقائه محرما وهل له إذا تعذر عوده إلى مكة التحلل كالمحصر أو لا لتقصيره بترك الطواف مع تمكنه فيه نظر ولا يبعد الأول قياسا على ما مر في الحائض وإن كانت معذورة وتقصيره بترك الطواف مع القدرة عليه لا يمنع لقيام العذر به الآن كمن كسر رجليه عمدا فعجز عن القيام حيث يصلي جالسا ولا قضاء عليه لو شفي بعد ذلك اه. (قوله إلى قابل) أي سنة ثانية. (قوله ورده السبكي الخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل بقاؤه على إحرامه يشكل بقولهم ليس لصاحب الفوات أن يصبر على إحرامه للسنة القابلة لأن استدامة الاحرام كابتدائه وابتداؤه لا يجوز أجيب بأنه في تلك لا يستفيد ببقائه على إحرامه شيئا غير محض تعذيب نفسه لخروج وقت الوقوف فحرم بقاؤه على إحرامه وأمر بالتحلل وأما هنا فوقت ما أخره باق فلا يحرم بقاؤه على إحرامه ولا يؤمر بالتحلل وهو بمثابة من أحرم بالصلاة في وقتها ثم مدها بالقراءة حتى خرج الوقت اه. (قوله ويؤيده) أي الفرق المذكور (قوله والأسنوي) عطف على السبكي وقوله:
(١٢٣)