حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٨٤
(من غير العورة) وهي ما بين ركبته وسرته شرح م ر اه‍ سم أي سواء كان ذكرا أو أنثى. (قوله وإلا حرم الخ) ظاهره ولو لحاجة بل ولو لضرورة ولكن ينبغي جوازه إذا كان به نجاسة واحتاج لازالتها ع ش (قوله إلا نظر أحد الزوجين الخ) أخرج المس وتقدم بهامش ويغسل بيساره الخ ما فيه كالنظر سم عبارته هناك حاصل كلام الشارح هنا جواز نظرا لعورة بلا شهوة وحرمة مسها كذلك لكنه كغيره ذكر في باب النكاح ما يقتضي حرمة نظر العورة بلا شهوة ونقلها الدميري والسيد البكري هناك عن المجموع ولا يخفى أنه إذا حرم النظر حرم المس لأنه أبلغ منه وحمل م ر المذكور في باب النكاح على ما إذا كان هناك شهوة اه‍ (قوله إلا الصغير) أي الذي لم يبلغ محل الشهوة ذكرا أو أنثى وإن كان الناظر أجنبيا ع ش (قوله ونظر المعين الخ) عبارة المغني وأما غير الغاسل من معين وغيره فيكره له النظر إلى غير العورة إلا لضرورة اه‍. (قوله ولو غسل الخ) جملة حالية (قوله أو خيف الخ) عطف على تهري أي ولو غسل تهري الميت أو خيف على الغاسل من سراية السم إليه كردي (قوله لفقد ماء الخ) وليس من الفقد ما لو وجد ماء يكفي لغسل الميت فقط أو لطهر الحي فيجب تقديم غسل الميت لأن الحي تمكنه الصلاة عليه بالتيمم إن وجد ترابا أو فاقدا للطهورين بخلاف ما لو تطهر به الحي فإن ذلك قد يؤدي إلى دفن الميت بلا صلاة عليه لعدم طهارته سيما إذا كان في بدنه نجاسة ع ش قول المتن (يمم) ظاهر كلامهم أنه لا يجب في هذا التيمم النية إعطاء له حكم مبدله وهو الغسل إيعاب. (قوله كالحي) أي قياسا على غسل الجنابة نهاية ومغني (قوله وليحافظ الخ) عطف على قوله كالحي (قوله وليس من ذلك) أي من التعذر (قوله ومر) أي في التيمم كردي عبارة النهاية والمغني ولو يممه لفقد الماء ثم وجده قبل دفنه وجب غسله كما مر الكلام عليه وعلى إعادة الصلاة في باب التيمم اه‍ قال ع ش قوله م ر ثم وجده قبل دفنه مفهومه أنه بعد الدفن لا ينبش للغسل سواء أكان في محل يغلب فيه وجود الماء أم لا وهو ظاهر لفعلنا ما كلفنا به وهو التيمم اه‍. (قوله حكم ما لو وجد الخ) وهو وجوب الغسل وإعادة الصلاة إذا وجد الماء قبل دفنه (قول المتن بلا كراهة) أي ولو مع وجود غيرهما ع ش قال البصري لكن يظهر أنه خلاف الأولى للحديث الآتي اه‍ (قوله وفيه) أي في قولهم ويغسل الجنب الخ (قوله ووجه الخ) أي ما قاله المحاملي و (قوله إذ لو نظر الخ) علة للتضعيف وذلك إشارة إلى ما قاله المحاملي كردي أقول بل إشارة إلى منعهما لملائكة الرحمة (قوله به) أي بالموت كما تقدم في الشهيد الجنب وانفرد الحسن البصري بإيجاب غسلين مغني. (قوله وكذا معينه) إلى قول المتن ويكره في النهاية والمغني إلا قوله ويعلم إلى المتن وقوله والصلاة والدفن وما أنبه عليه (قوله لا يوثق به بالاتيان الخ) أي وقد يظهر ما يظهر له من سر ويستر عكسه نهاية (قوله ومع ذلك) أي الاجزاء (قوله يحرم على الإمام الخ) أي لأنه أمانة وولاية وليس الفاسق من أهلها نهاية قال ع ش وقياس ما مر عنه م ر في الاذان من أن التولية صحيحة وإن كان نصبه حراما أن يقال بمثله هنا اه‍ أي على مختار الرملي دون الشارح حج (قوله في أذانه) أي الفاسق. (قوله وكذا الخ) أي يحرم التفويض وظاهر التشبيه الاجزاء وفيه توقف بل قضية قول النهاية والمغني ويجب أن يكون عالما بما لا بد منه في الغسل اه‍ عدم الاجزاء قول المتن (فإن رأى خيرا ذكره الخ) قد يقال يجب كتم خير رآه من متجاهر بنحو فسق أو مستتر عند من يعلم حاله إن خشي ترتب ضرر على ذكره ويجب ذكر شر رآه ممن ذكر إن غلب على ظنه أن ذكر ذلك يؤدي إلى تساهل من سمعه في ارتكاب ما كان الميت متصفا به بصري وما استظهره أو لا يأتي في الشرح (قوله كسواد وجه) أي وتغير رائحة وانقلاب صورة نهاية ومغني (قوله لأنه غيبة) أي لمن لا يتأتى الاستحلال منه. (غريبة) حكي أن امرأة بالمدينة في زمن مالك غسلت امرأة فالتصقت يدها على فرجها فتحير الناس في أمرها هل تقطع يد الغاسلة أو فرج الميتة فاستفتي مالك في ذلك فقال سلوها ما قالت لما وضعت يدها عليها فسألوها فقالت قلت طال ما عصى هذا الفرج
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست